الشيوخ يقر أحقية الجهة الإدارية بإزالة التعديات على نفقة المخالف
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 1 من مشروع قانون بعض إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وتنص المادة (1) على: في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالجهة الإدارية المختصة، الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها سلطة الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة الخاضعة لولايتها.
كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 2 والتي تنص: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات التي تقع على الأراضي الخاضعة لولاياتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذي قام بالبناء عليها بالفعل المتخللات وزوائد التنظيم قبل التصوير الجوي بتاريخ 2023/10/15، أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل قبل نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.
ووافق المجلس على المادة 3: يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ الحكومة مجلس الشيوخ التعديات أملاك الدولة المزيد المزيد هذا القانون
إقرأ أيضاً:
رسوم وتراخيص جديدة.. كيف غيّرت التعديلات وجه الاستثمار التعديني في مصر؟
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم 10 يونيو 2025، قانونا رقم 87 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، ويتضمن تعديلات جوهرية على قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، بما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الاستفادة الاقتصادية منه على المستوى القومي والمحلي.
15 % من الإيجارات للمحافظات.. دعم مباشر من عوائد الثروات
وفقًا للنص الجديد للمادة (33) من القانون المعدل، بات لزامًا على المستثمرين دفع إيجار سنوي مقدم عن المساحات التي تُستخدم في تنفيذ أعمال المرافق خارج نطاق الترخيص الأساسي، على أن تؤول هذه الإيجارات إلى الخزانة العامة للدولة. كما يتم تخصيص 15% من هذه العوائد للمحافظات، وهو توجه يُنتظر أن يسهم في تحسين البنية التحتية والخدمات في مناطق الاستغلال التعديني.
استحدث القانون مواد جديدة أبرزها المادة (4 مكررًا)، التي تنظم لأول مرة تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات. وتُمنح التراخيص من الهيئة المختصة، باعتماد الوزير المعني، شريطة الالتزام بالضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة للارتقاء بالبنية التشريعية لهذا القطاع، وتحقيق رقابة أكثر دقة على دورة الإنتاج التعديني من المنبع حتى التسويق.
رسوم تنظيمية تواكب السوق حتى 5 ملايين جنيه
حدد القانون رسومًا للتراخيص لا تتجاوز 5 ملايين جنيه للحصول على الترخيص لأول مرة، فيما تجدد كل ثلاث سنوات مقابل رسم لا يتعدى مليون جنيه. وتُحدد كافة التفاصيل التنظيمية عبر اللائحة التنفيذية، بما يشمل بيانات الطلب والمستندات والاشتراطات الفنية.
النواب يرون أن التعديلات تمثل نقلة في حوكمة النشاط التعديني في مصر، لا سيما في ظل ما تمتلكه الدولة من ثروات تعدينية غير مستغلة بالشكل الأمثل حتى الآن. كما أن إحكام الرقابة وتحديد مصادر الإيجارات والرسوم يدعم شفافية الإيرادات ويزيد من جاذبية مصر للمستثمرين الجادين في هذا المجال.