إخلاء الشقق إجباريًا.. تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم من الملاك
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
يعتزم ملاك الإيجار القديم التقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب المصري بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك في إطار فتح المجلس لملف الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مواد ثبات قيمة الأجرة القانونية في الإيجار القديم.
ويستهدف مشروع قانون الملاك، سريان أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المبرمة قبل 1 فبراير 1996، في إطار إعادة هيكلة العلاقة بين المالك والمستأجر.
نصت المادة الأولى من مشروع القانون المقترح على أن تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد 3 سنوات، وتنتهي عقود الوحدات التجارية والإدارية بعد سنة، فيما تنتهي عقود الوحدات الآيلة للسقوط بعد 6 أشهر فقط من تاريخ سريان العمل بهذا القانون.
زيادة القيمة الإيجارية للشقق السكنيةتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون، تعديل القيمة الإيجارية، على النحو التالي:
- الوحدات السكنية: ترتفع تدريجيًا لتصل إلى 100% من الضريبة العقارية بحلول السنة الثالثة.
- الوحدات التجارية والإدارية: 5 أمثال القيمة القانونية الحالية.
نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان بعد انتهاء المدة المحددة، وللمالك حق الطرد الفوري بحكم من قاضي الأمور الوقتية.
وطالبت المادة الرابعة بأن تخضع جميع عقود الإيجار المنصوص عليها في القانون الجديد لأحكام القانون المدني.
صندوق دعم المستأجرينتضمنت المادة الخامسة من مشروع القانون المنستهدف تقديمه إلى مجلس النواب، أن يخصص صندوق لمساعدة المستأجرين غير القادرين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6،000 جنيه، على أن يتم تطبيق الشروط التالية للاستفادة من الصندوق، وهي:
- يُقدم الطلب خلال 6 أشهر من العمل بالقانون عدا الوحدات الصادر لها قرارات ترميم أو إزالة، فيكون تقديم الطلب خلال 3 أشهر فط.
- بيان أسماء الأسرة المستفيدة.
- مفردات مرتب أو شهادة إثبات دخل.
- أصل عقد الإيجار القديم وثابت به أن الغرض من الإيجار هو السكن أو ما يحل محله.
وطالب مشروع القانون بتوقيع عقوبة الحبس لكل من يقدم معلومات أو مستندات مزورة للاستفادة من الصندوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإيجار القديم مجلس النواب المحكمة الدستورية قانون الإيجار القديم إخلاء الشقق من مشروع القانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية تثير الجدل داخل البرلمان
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات واسعة حول نص المادة "105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بانتداب محامٍ للمتهم خلال التحقيق، وهي المادة التى شهدت جدلا واسعا طوال الفترة الماضية، لا سيما وأنها من المواد المعترض عليها من قبل رئيس الجمهورية.
وتقدم النائب عاطف ناصر، عضو المجلس، بتعديل على صياغة المادة، والتي انتهت لها اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لبحث وصياغات الاعتراضات المقدمة من رئيس الجمهورية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاء النص التالي المقترح كالتالي: "ويجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان لازمًا في كشف الحقيقة الانتقال لاستجواب المتهم الذي تخشى على حياته، وذلك بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، فإذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد يتم استجواب المتهم، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات التحقيق في غيبته".
من جانبه، قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: “التعديل يغير الفلسفة تماما، ويحقق نقلة نوعية في قصر الحالة الوحيدة اللى يجوز يخشي فيها من فوات الوقت وبالتالي هي حصر المسألة”.
فيما رفض عبد الحليم علام، نقيب المحامين، التعديل المقترح، مؤكدا أن هذا التعديل لا يتناسب مع نص المادة 54 من الدستور.
وقال: “أنا غير موافق على صياغة المادة 105من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية”، محذرا من الموافقة على هذه المادة باعتبارها تحتوي على مخالفة دستورية.
فيما عقب المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية، على ما ذكره النائب ضياء الدين داود بشأن مخالفة صياغة المادة "105"من مشروع قانون الإجراءات الجنائية للدستور، قائلا: “الحكومة تطبق الدستور، وإذا أرادت غير ذلك لن يسمح لها رئيس الجمهورية أو البرلمان”.
وقال الوزير محمود فوزي: “نحن نعمل في إطار مؤسسي، وكله في خدمة الشعب”.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية بذل فيه جهد وفكر، ويحمل ضمانات وحريات ولا يمكن اختزال القانون في هذه المادة فقط.