هتوفر في البنزين.. خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
يبحث الكثير من مالكي السيارات والمركبات عن طريقة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي، حيث يعد هذا واحدًا من الحلول المتاحة لخفض فاتورة الوقود.
تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعيوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
- 2 صورة لرخصة السيارة.
- 2 صورة لبطاقة الرقم القومي.
- إحضار إيصال مياه أو كهرباء أو تليفون لمنزل مالك السيارة.
- ضامن من الدرجة الأولى وبطاقته.
1- فحص السيارة فنيًا في مركز التحويل للتأكد من صلاحية المحرك للعمل بالغاز.
2- تحديد طقم التحويل المناسب وسعة الأسطوانة.
3- استلام السيارة من العميل وتركيب طقم التحويل وأسطوانة الغاز وجميع الوصلات اللازمة.
4- شحن السيارة بالغاز الطبيعي وضبطها بأجهزة الضبط الخاصة.
5- إعادة السيارة للعميل بعد تجربتها للعمل بالغاز الطبيعي مع تسليمه جميع المستندات اللازمة.
تتكون عملية تحويل السيارة للغاز الطبيعي من: أسطوانة الغاز ومنظم الضغط والخلاط وجهاز الحقن ومفتاح التحويل وصمام الملء «بلف الشحن» وصمام الغاز وصمام البنزين.
يتراوح وقت تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي من ساعتين إلى أربع ساعات حسب نوع السيارة.
اقرأ أيضاًخطوات تحويل السيارة من البنزين إلى الغاز الطبيعي
خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.. تعرف على الأوراق المطلوبة
بعد زيادة البنزين والسولار.. طريقة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي الغاز الطبيعى الغاز الطبيعي للسيارات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي تحويل السيارات للعمل بالغاز تحويل السيارة للعمل بالغاز سيارة تعمل بالغاز الطبيعي تحویل السیارة للعمل بالغاز الطبیعی خطوات تحویل السیارة الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
تعرف على المستندات المطلوبة للترشح لعضوية مجلس النواب للانتخابات القادمة
نشرت الجريدة الرسمية، قراررئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ونصت المادة العاشرة على أنه يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
- الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
- إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
- المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.