البرلمان يستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع الجاري (تفاصيل)
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد وحتى الثلاثاء، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
ويُعَد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور.
كما يشمل القانون مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب الجلسات العامة الفجر السياسي الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر عقوبة نشر أخبار أو صور تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" عقوبة نشر معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه.
انتهاك حرمة الحياة الخاصةواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
كما نصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت أيضا المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.