أمين الفتوى: دعاء المظلوم لا يرد والأفضل يدعو للظالم بالهداية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول هل لو دعيت على أحد أو لأحد بدعوة معينة بتتردلي بنفس الصيغة؟!.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له: "عندما تدعو لأحد، سواء كنت تدعو له بالرحمة أو الهداية أو المغفرة، يجب أن تعلم أن هذا الدعاء يُرد لك بمثل ما دعوت، في الملك الذي يرافق الدعاء ويقول 'ولك مثله'.
وأضاف: “حتى وإن كان الشخص قد ظلمك، لا تندفع لدعائه بالانتقام، بل ادعُ له بالهداية، لأن هذا الدعاء سيعود عليك بالخير، الدعاء بالهداية ليس فقط يريح قلبك، بل قد يكون سببًا في أن يتغير الشخص ويعود إليك معتذرًا ويُعيد لك ما ظلمك فيه، وبالتالي تجد راحتك النفسية، ويكون هذا سببًا في إنقاذ نفسك من النار.
وتابع: "النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع مثال في التعامل مع أعدائنا، فقد قام بزيارة يهودي مريض، ودعاه للإيمان، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'الحمد لله الذي أنقذ بي نفسًا من النار'، لذلك، يجب علينا أن نستحضر هذه المعاني في حياتنا، وألا نسمح للمشاعر السلبية أن تقودنا إلى دعاء يضر الآخرين. فالدعاء بالهداية أفضل وأعظم بكثير من دعاء الانتقام."
وأوضح الدكتور علي فخر: "الدعاء للمظلوم لا يُرد، فربنا يجيب دعاء المظلوم، ولكن الدعاء بالهداية أفضل، لأنه عندما تدعو بالهداية، ستجد أن الخلافات تزول والقلوب تتصافي، بينما دعاء الانتقام لا يجلب إلا الندم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعاء على الظالم دعاء المظلوم الظلم الظالم دعاء المظلوم على الظالم المزيد
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.