«الجيل»: قرار العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء يتسق مع مبادئ الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد الدكتور حسن هجرس مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، جاء إعمالا لصلاحيات الرئيس الدستورية، واستجابة لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.
وثمن «هجرس» هذا القرار لدوافعه الإنسانية، ولأنّه يعكس حرص الرئيس السيسي على تعزيز حقوق الإنسان والانحياز للمواطن، وحرصه على استقرار أوضاع المواطنين واتساقا مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، كما أن قرار الرئيس السيسي يعكس تقدير القيادة السياسية لأهالي سيناء الحبيبة ودورهم التاريخي في مساندة ودعم الدولة المصرية وأمنها واستقرارها، وفي دعم جهود الدولة في مكافحة ومحاربة الإرهاب، كما أن القرار يأتي استمرارا لقرارات العفو الرئاسي والإفراج عن بعض المسجونين سواء المحكوم عليهم في قضايا أو المحبوسين احتياطيا، والحرص على إعادة دمجهم في المجتمع والحياة العامة، كما يعكس القرار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.
تطوير وتنمية سيناءووجه الدكتور حسن هجرس التحية للرئيس السيسي، لاستجابته لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، فكان قرار العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء أصحاب التاريخ المشرف على مدار التاريخ، بما قدموا من تضحيات في مواجهة أعداء الداخل والخارج.
كما دعا «هجرس»، الحكومة إلى استكمال جهودها في عمليات التطوير والتنمية التي تشهدها سيناء، بما يعود بالنفع على أبناء الوطن، وفي القلب منهم أهالي سيناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء العفو الرئاسي العفو 54 حزب الجيل أبناء سیناء
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.