الغرف التجارية تناشد المواطنين: اللي يشوف سلعة غالية مايشتريهاش.. فيديو
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن الحكومة قامت بدور كبير في تسهيل توفير مستلزمات الإنتاج لبعض السلع الاستهلاكية، ما أدى لتخفيض سعرها في السوق المحلية.
وأوضح بشاي خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه تم توفير العديد من السلع للمواطنين خلال الفترة الماضية، في صيغة مبادرات قامت عليها الحكومة.
وأضاف رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين، أن الغرف التجارية لا يوجد لها الحق في اتخاذ قرارات بشأن السوق، فهي دورها استرشادي فقط، وليست جهة تنفيذية.
ووجه متي بشاي، رسالة هامة إلى المواطنين، قائلاً: «اللي يشوف حاجة غالية مايشتريهاش، ولو عايز طماطم وسعرها غالي؛ اشتري كيلو واحد مش لازم تشتري 10 كيلو مرة واحدة».
وأشار بشاي، إلى أن خطوة الحكومة لاسترداد البيض التركي من الخارج بعد ارتفاع أسعار البيض المحلي؛ كان سببًا أساسيًا في تخفيض أسعار البيض بالأسواق، معقبًا: «المستورد بيزود المنافسة وبيحرك السوق».
واختتم رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين: من الصعب وقف الاستيراد من الخارج بشكل نهائي، والحل يكمن في تقنين عمليات الاستيراد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة المستوردين المستوردين صالة التحرير سلع متى بشاي المزيد
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية ... الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
شيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.