زنقة 20 | الرباط

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك ، نشر القرار المشترك لوزير النقل واللوجيستيك ووزيرة الانتقال الطاقي و التنمية المستدامة، رقم 2094.24 الصادر في 11 دجنبر 2024، والقاضي بتغيير القرار المشترك لوزير التجهيز والنقل وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة رقم 2835.

10 الصادر في 25 دجنبر 2010، المتعلق بتحديد شروط المصادقة على المركبات فيما يتعلق بانبعاث الملوثات وفقا لمتطلبات المحرك من الوقود، بالجريدة الرسمية عدد 7361 الصادرة بتاريخ 16 دجنبر 2024.

وبصدور هذا القرار في الجريدة الرسمية، يورد بلاغ للوزارة ، تم تأجيل تطبيق معيار “Euro6” على المركبات من الصنف M2 وM3 وN1 وN2 وN3 لمدة 24 شهرا فيما يتعلق بعمليتي المصادقة وتسجيل المركبات، أما عن المركبات من الصنف M1 (السيارات الخاصة الخفيفة)، فلم يشملها أي تغيير.

و بعد أن كان من المقرر أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ بداية عام 2025، أجلت الحكومة تطبيق معايير ”أورو 6″ (Euro6) الخاصة بتقليص انبعاث الشاحنات والمركبات الثقيلة، وذلك لمدة عامين إضافين.

وتبعا لهذا القرار الجديد سيتم تأجيل تطبيق المعايير لعملية المصادقة الخاصة بالشاحنات والمركبات الثقيلة إلى غاية فاتح يناير 2027، حيث لا يمكن آنذاك تسجيل كل مركبة من هذا الصنف لا تستجيب لمقتضيات هذا القرار.

ويعد Euro 6 أحدث معيار لانبعاثات المركبات، ويهدف إلى تقليل التلوث الناجم عن المركبات، خاصة من الغازات الضارة التي تؤثر على جودة الهواء والصحة العامة ويعتمد على تحديد حدود صارمة لكمية الغازات الضارة التي يمكن للمركبات أن تنبعث منها، حيث تم تطبيق هذه المعايير على السيارات الجديدة التي تم بيعها في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من شتنبر 2015.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن قرار الداخلية حول تصاريح سفر النساء للسعودية

قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق،  إلى جلسة ٩ سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.

سفر النساء المصريات

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.

الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها محامي مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.

وأكد محامي أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.

طباعة شارك محكمة القضاء الإداري القضاء الإداري الهجرة النساء المصريات سفر النساء المصريات

مقالات مشابهة

  • شيك بـ 220 مليون جنيه.. تفاصيل مثيرة في نهاية حياة أحمد الدجوي بالرصاص
  • الشيوخ يناقش طلب مناقشة عامة بشأن تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر
  • الدبيبة يحدد عطلة الوقوف في عرفة وعيد الأضحى المبارك
  • بدء تطبيق منع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة
  • قرار مهم من القضاء الإداري بشأن تقييد سفر النساء المصريات إلى السعودية
  • تأجيل دعوى وقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة لـ 9 سبتمبر
  • قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن قرار الداخلية حول تصاريح سفر النساء للسعودية
  • تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر للسعودية لـ 9 سبتمبر
  • تأجيل زيارة اللجنة الوزارية العربية بشأن غزة إلى رام الله
  • البرلمان العربي يدين قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة المحتلة