سوبر توفير من البريد المصري|عائد 14% ومرونة في الصرف..إليك التفاصيل
تاريخ النشر: 28th, December 2024 GMT
أعلن البريد المصري عن إطلاق حساب التوفير الجديد "سوبر توفير" بعائد سنوي 14%، والذي يعتبر أحد أبرز الابتكارات المالية في السوق المصري، حيث أن هذا الحساب يقدم عوائد عالية تضاف إلى رصيد الإقفال الشهري، ويتيح للعملاء اختيار طريقة صرف العائد سواء بشكل شهري، ربع سنوي، أو سنوي.
ويتميز الحساب بتقديم خدمات إضافية مثل إصدار بطاقات الحسابات للتعامل من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وشراء المنتجات "أون لاين"، فضلا عن تقديم العديد من المزايا التي تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك فتح الحسابات للأطفال القصر.
يهدف البريد المصري من خلال إطلاق حساب "سوبر توفير" إلى تعزيز ثقافة الادخار في مصر وتقديم حلول مالية مبتكرة تتماشى مع احتياجات عملائه. الحساب الجديد يعكس التزام البريد المصري بتقديم أفضل الخدمات المالية التي تواكب التطورات المستمرة في السوق المصرفية المصرية.
كما يساهم في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حسابات توفير ميسرة يمكن فتحها من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
ويمكن فتح حساب "سوبر توفير" من خلال زيارة أي من مكاتب البريد المنتشرة في مصر، أو من خلال الاستفسار عن التفاصيل عبر الاتصال بمركز خدمة العملاء للبريد المصري على الرقم 16789.
ومن جانبها، قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد المصري، إن طرح حساب "سوبر توفير" يأتي في إطار استراتيجية البريد المصري لتحديث المنتجات المالية ومواكبة التطورات التي تشهدها السوق المصرفية.
وأضافت الباز، أن الحساب يمثل إضافة قوية للخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري، إلى جانب حسابات التوفير ذات العوائد السنوية والحسابات الجارية، بالإضافة إلى باقة من الخدمات المالية غير المصرفية.
وجدير بالذكر، أن حساب "سوبر توفير" بفائدة 14% يعد خطوة هامة نحو تطوير الخدمات المالية التي يقدمها البريد المصري، ويعكس التزامه بتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء في مختلف فئاتهم، ويتم فتح الحساب بسهولة عبر مكاتب البريد المنتشرة، إلى جانب العوائد المرتفعة والعديد من المزايا الأخرى، يجعل من هذا الحساب خيارا مثاليا للمستفيدين من مختلف الأعمار والشرائح الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البريد المصري البريد حساب شهري فائدة شهرية المزيد
إقرأ أيضاً:
حالات يلغي فيها قانون المرور رخصة القيادة.. التفاصيل
وضع قانون المرور الحالة في المادة ( 366) حالات يجور فيها إلغاء رخصة القيادة من السائقين اثناء السير بالطرق حال ارتكاب مجموعة من الخطايا التي شدد عليها القانون و تتتسب في مخالفة قواعد السير على المحاور ووقوع حوادث مرورية.
- عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص.
- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
-عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون.
- عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا . ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
-تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها.
- إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر.
- فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر.
- عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر.
- فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.
مشاركة