الطفل الأقل من 15 سنة.. مشروع القانون يمنح الولي تقديم الشكوى في تلك الحالة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط تقديم الشكوى لمن دون خمسة عشر عاما، أو الذين مصابين بأمراض معينة تحول دون قدرتهم على تقديم الشكوى.
وأقر مجلس النواب أن يقدم الشكوى عن الطفل دون خمسة عشر عاما وكذلك المصاب باضطراب نفسي أو عقلي.
تقديم الشكوى عن الطفلونص مشىروع القانون على أن تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسى أو عقلي.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
كما تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله.
انقضاء الحق في الشكوىوينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.
وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ۱۸۱ و ۱۸۲ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات .
في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد من قانون العقوبات تقدیم الشکوى المجنی علیه علیها فی
إقرأ أيضاً:
ضوابط مشددة بحقوق المحتجزين في قانون الإجراءات الجنائية 2025| تفاصيل
أقر قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 172 لسنة 2025 ضوابط مهمة لضمان الرقابة القضائية على مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز.
وتنص المادة (45) من القانون على أن للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول هذه الأماكن للتأكد من عدم وجود محبوسين بصفة غير قانونية، وضمان تنفيذ أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم وفق القانون.
ويتيح القانون لهؤلاء المسئولين الاطلاع على دفاتر التنفيذ وأوامر القبض والحبس، وأخذ نسخ منها، والتواصل مع النزلاء وسماع أي شكاوى، مع إلزام الجهات المعنية بتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة.
تعزيز حماية حقوق المحتجزين
وتأتي هذه الضوابط القانونية التي ضمنها قانون الإجراءات الجنائية، لتعزيز حماية حقوق المحتجزين وضمان شفافية وفعالية تنفيذ العدالة القضائية.
تخفيف العقوبة في جرائم القتل وفق المادة 17 من قانون العقوباتوأوضح النص الجديد أن الصلح في جرائم القتل — حتى العمد أو مع سبق الإصرار والترصد — يمكن أن يؤدي إلى تخفيف العقوبة استنادًا إلى المادة 17 من قانون العقوبات، والتي تجيز للقاضي استعمال الرأفة وفق الآتي:
استبدال الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد.
استبدال المؤبد بالسجن المشدد أو السجن.
استبدال السجن المشدد بالسجن أو الحبس الذي لا يقل عن 6 أشهر.
استبدال السجن بالحبس الذي لا يقل عن 3 أشهر.