الطفل الأقل من 15 سنة.. مشروع القانون يمنح الولي تقديم الشكوى في تلك الحالة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط تقديم الشكوى لمن دون خمسة عشر عاما، أو الذين مصابين بأمراض معينة تحول دون قدرتهم على تقديم الشكوى.
وأقر مجلس النواب أن يقدم الشكوى عن الطفل دون خمسة عشر عاما وكذلك المصاب باضطراب نفسي أو عقلي.
تقديم الشكوى عن الطفلونص مشىروع القانون على أن تقدم الشكوى ممن له الولاية على المجني عليه إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا باضطراب نفسى أو عقلي.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الشكوى كذلك من الوصي أو القيم.
وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
كما تقوم النيابة العامة مقام المجني عليه إذا تعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله.
انقضاء الحق في الشكوىوينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الشكوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.
وينص مشروع القانون على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابي من وزير العدل في الجرائم المنصوص عليها في المادتين ۱۸۱ و ۱۸۲ من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١١٦ مكرراً (أ) من قانون العقوبات، إلا من النائب العام أو المحامي العام على الأقل.
وفيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة ۱۲۳ من قانون العقوبات لا يجوز رفع الدعوى الجنائية ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها إلا من رئيس نيابة على الأقل
ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابى من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها في الجرائم المنصوص عليها في المادة ١٨٤ من قانون العقوبات .
في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد من قانون العقوبات تقدیم الشکوى المجنی علیه علیها فی
إقرأ أيضاً:
هل يمنح قانون الإيجار القديم التفاوض بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية؟
أصبح قانون الإيجار القديم الآن في انتظار تصديق الرئيس السيسي عليه حتى يدخل حيز التنفيذ، وذلك وفقًا للدستور ولائحة مجلس النواب.
ويتساءل عدد كبير من المواطنين ، هل يمنح قانون الإيجار القديم التفاوض بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية؟
ونستعرض في سياق التقرير الآتي كيف نظم قانون الايجار القديم القديم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية.
طبقا لنص المادة الثانية من القانون ، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
منح قانون الإيجار القديم، أن يكون هناك تفاوض بين الطرفين المالك والمستأجر لضمان سير العملية الإيجارية بسلالة وتراضي بين الطرفين .
وطبقا للقانون ، تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
4-شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.