الصبيحي .. تعديل يُرتّب أعباء مالية جديدة على صاحب العمل.!
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
#سواليف
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” (3)
تعديل يُرتّب #أعباء_مالية جديدة على #صاحب_العمل.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى(الصبيحي
مقالات ذات صلة إصابة سائق بتدهور مركبة شحن على طريق المدورة 2025/01/05يُلزِم القانون النافذ حالياً (المادة 45/ب) المؤمّن عليه خلال فترة استحقاقها لبدل إجازة الأمومة بتحمّل النسبة المترتبة عليها من اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (6.
لكن الفقرة المذكورة لم تُحمّل المُنشأة (صاحب العمل) النسبة المترتبة عليها من الاشتراكات عن التأمينين المذكورين. حيث جاء هذا الإعفاء للمنشأة في القانون المعدّل لقانون الضمان رقم (24) لسنة 2019 بحذف العبارة التي كانت تُحمّل المنشأة (صاحب العمل) نسبة الاشتراك المترتبة عليه من حيث الأصل عن المؤمّن عليه في التأمينين المشار لهما.
الآن التعديل المقترح في مشروع القانون المعدل على الفقرة المشار إليها (المادة 4 من المشروع) أضافت التزاماً على المنشأة بأن تدفع النسبة المترتبة عليها من اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمّن عليها خلال فترة إجازة أمومتها، أي أن المنشأة في هذه الحالة ستُلزَم بدفع ما نسبته (11.5%) من أجر المؤمن عليها عن التأمينين المذكورين (11% عن تأمين الشيخوخة و 0.5% عن تأمين التعطل).
وفي مناقشتي لهذا التعديل أجد أنه:
أولاً: هذا التعديل هو عودة لما كان عليه نص الفقرة المذكورة في القانون رقم (1) لسنة 2014.
ثانياً: هذا التعديل لم يكن موجوداً في نص القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010، وهو القانون الذي أنشأ تأمين الأمومة فلم يكن يُلزم المنشأة بدفع نسبة الاشتراكات المترتبة عليه عن تأمين الشيخوخة وتأمين التعطل عن المؤمن عليها خلال فترة استحقاقها لبدل إجازة الأمومة من الضمان. وكان يلزم المؤمّن عليها بنسبة الاشتراكات المترتبة عليها عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط(دون تأمين التعطل).
ثالثاً: في تقديري أن المشرّع أعفى المنشأة من دفع الاشتراكات للأسباب التالية:
١- نوع من التحفيز لتشغيل المرأة ورفع معدل مشاركتها الاقتصادية.
٢- أن المنشأة هي التي تتحمل كامل نسبة الاشتراك عن تأمين الأمومة البالغة (0.75%). دون تحميل المؤمّن عليها أي كلفة.
٣- أن المنشأة مِلزَمة بدفع اشتراكات تأمين الأمومة عن كل العاملين لديها ذكوراً وإناثاً وبصرف النظر عن جنسياتهم أو أعمارهم.
٤- أن هذا التأمين قائم بشكل واضح تماماً على التكافلية الاجتماعية بين الذكور والإناث بما يعزّز التشاركية الاقتصادية بينهما، وأن العبء كاملاً يقع على كاهل صاحب العمل (المنشأة) في تحمّل كلفة التأمين.
رابعاً: أن تأمين الأمومة مستدام مالياً ولمدة بعيدة قادمة، لا سيما مع انخفاض معدلات الخصوبة وتأخر الزواج في المجتمع الأردني، وأن ما يُدفَع كنفقات بدلات إجازة أمومة للمؤمّن عليهن المستحقات لا يتجاوز (50%) من إيرادات هذا التأمين من الاشتراكات. وكمثال على ذلك؛ فقد بلغت إيرادات تأمين الأمومة من الاشتراكات لعام 2023 حوالي (41) مليون دينار في حين بلغت نفقات هذا التأمين على بدَلات إجازة الأمومة حوالي (19) مليون دينار.
الخلاصة:
في ضوء كل ما سبق أرى أن يتم النص بوضوح على إعفاء المنشأة من دفع أي اشتراكات خلال مدة استحقاق المؤمّن عليها لبدل إجازة الأمومة. حتى لا يفقد هذا التأمين جوهره ومُبتغاه وهو تشجيع تشغيل المرأة ورفع معدل مشاركتها الاقتصادية.وهذا ما كان ماثلاً تماماً في ذهن مؤسسة الضمان وفي ذهن المشرّع عندما استُحدِث هذا التأمين في قانون 2010.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون الضمان أعباء مالية صاحب العمل موسى تأمین الشیخوخة اشتراکات تأمین المترتبة علیه إجازة الأمومة تأمین الأمومة المؤم ن علیها المؤم ن علیه هذا التأمین صاحب العمل عن تأمین
إقرأ أيضاً:
كل ما تحتاجين معرفته عن إجازات وامتيازات المرأة العاملة طبقا لقانون الخدمة المدنية
تُولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بحقوق المرأة العاملة، خاصة في المراحل المرتبطة بالحمل والولادة، وقد انعكس هذا الاهتمام في نصوص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والتي نصّت بشكل واضح على مجموعة من الامتيازات التي تضمن توازن الحياة الوظيفية والأسرية للموظفات في الجهاز الإداري للدولة.
وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز ما تضمنه القانون بشأن إجازة الوضع وفترات الرضاعة ورعاية الطفل، مع الإشارة المباشرة إلى المواد القانونية ذات الصلة.
إجازة الوضع: أربعة أشهر مدفوعة الأجر بالكامل
تنص المادة (52) من قانون الخدمة المدنية على:
“تُمنح الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، وتكون الإجازة مدفوعة الأجر، وتشمل المدة قبل الولادة وبعدها، بشرط تقديم شهادة طبية معتمدة.”
كما تؤكد المادة أن للموظفة الحق في هذه الإجازة دون الحاجة لموافقة جهة العمل، متى قدّمت ما يثبت حالتها الصحية.
فترات الرضاعة: ساعة يوميًا حتى عامين من عمر الطفل
أقرت المادة (50) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية حق الموظفة في الحصول على ساعة يوميًا للرضاعة خلال العامين التاليين لتاريخ الوضع.
“للموظفة الحق في ساعة رضاعة يوميًا، تُحتسب من ساعات العمل الفعلية، وذلك خلال العامين التاليين لتاريخ الوضع، سواء كانت ترضع طبيعيًا أو لا، طالما لديها طفل في هذه السن.”
ويجوز للموظفة الاتفاق مع جهة العمل على دمج ساعات الرضاعة أو تنظيمها بما لا يخل بمصلحة العمل.
إجازة بدون أجر لرعاية الطفل: حتى عامين لكل مرة
نصّت المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على:
“يجوز للموظفة أن تحصل على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، لمدة لا تتجاوز عامين في المرة الواحدة، وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة خدمتها.”
ويُحسب للموظفة التأمين الصحي خلال هذه الإجازة، بينما لا يُحسب لها أجر أو أقدمية وظيفية خلال مدتها، ما لم ينص على غير ذلك في لوائح خاصة.
ضمانات قانونية لحماية المرأة أثناء الحمل وبعد الوضع
يحظر قانون الخدمة المدنية بشكل قاطع اتخاذ أي إجراء إداري تعسفي ضد الموظفة بسبب الحمل أو الوضع. كما لا يجوز نقلها أو إنهاء خدمتها أو تقييم أدائها سلبيًا بسبب حصولها على إجازة قانونية تتعلق بالوضع أو رعاية الطفل.
ويُلزم القانون الجهات الإدارية بالاحتفاظ للموظفة بكافة حقوقها الوظيفية والمالية خلال مدة الإجازات القانونية المقررة، سواء كانت وضعًا أو رعاية طفل أو رضاعة.
جهات التوعية والدعم
تعمل العديد من إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على توعية الموظفات بحقوقهن الوظيفية، كما تتولى النيابات الإدارية متابعة أي شكاوى تتعلق بمخالفة تلك النصوص القانونية.
وتؤكد وزارة التخطيط والجهاز الإداري للدولة أن تمكين المرأة في بيئة العمل لا يعني فقط التمثيل العددي، بل يشمل أيضًا ضمان حقوقها الوظيفية بالكامل في كافة مراحل حياتها.