الصبيحي .. تعديل يُرتّب أعباء مالية جديدة على صاحب العمل.!
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
#سواليف
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” (3)
تعديل يُرتّب #أعباء_مالية جديدة على #صاحب_العمل.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى(الصبيحي
مقالات ذات صلة إصابة سائق بتدهور مركبة شحن على طريق المدورة 2025/01/05يُلزِم القانون النافذ حالياً (المادة 45/ب) المؤمّن عليه خلال فترة استحقاقها لبدل إجازة الأمومة بتحمّل النسبة المترتبة عليها من اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (6.
لكن الفقرة المذكورة لم تُحمّل المُنشأة (صاحب العمل) النسبة المترتبة عليها من الاشتراكات عن التأمينين المذكورين. حيث جاء هذا الإعفاء للمنشأة في القانون المعدّل لقانون الضمان رقم (24) لسنة 2019 بحذف العبارة التي كانت تُحمّل المنشأة (صاحب العمل) نسبة الاشتراك المترتبة عليه من حيث الأصل عن المؤمّن عليه في التأمينين المشار لهما.
الآن التعديل المقترح في مشروع القانون المعدل على الفقرة المشار إليها (المادة 4 من المشروع) أضافت التزاماً على المنشأة بأن تدفع النسبة المترتبة عليها من اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمّن عليها خلال فترة إجازة أمومتها، أي أن المنشأة في هذه الحالة ستُلزَم بدفع ما نسبته (11.5%) من أجر المؤمن عليها عن التأمينين المذكورين (11% عن تأمين الشيخوخة و 0.5% عن تأمين التعطل).
وفي مناقشتي لهذا التعديل أجد أنه:
أولاً: هذا التعديل هو عودة لما كان عليه نص الفقرة المذكورة في القانون رقم (1) لسنة 2014.
ثانياً: هذا التعديل لم يكن موجوداً في نص القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010، وهو القانون الذي أنشأ تأمين الأمومة فلم يكن يُلزم المنشأة بدفع نسبة الاشتراكات المترتبة عليه عن تأمين الشيخوخة وتأمين التعطل عن المؤمن عليها خلال فترة استحقاقها لبدل إجازة الأمومة من الضمان. وكان يلزم المؤمّن عليها بنسبة الاشتراكات المترتبة عليها عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط(دون تأمين التعطل).
ثالثاً: في تقديري أن المشرّع أعفى المنشأة من دفع الاشتراكات للأسباب التالية:
١- نوع من التحفيز لتشغيل المرأة ورفع معدل مشاركتها الاقتصادية.
٢- أن المنشأة هي التي تتحمل كامل نسبة الاشتراك عن تأمين الأمومة البالغة (0.75%). دون تحميل المؤمّن عليها أي كلفة.
٣- أن المنشأة مِلزَمة بدفع اشتراكات تأمين الأمومة عن كل العاملين لديها ذكوراً وإناثاً وبصرف النظر عن جنسياتهم أو أعمارهم.
٤- أن هذا التأمين قائم بشكل واضح تماماً على التكافلية الاجتماعية بين الذكور والإناث بما يعزّز التشاركية الاقتصادية بينهما، وأن العبء كاملاً يقع على كاهل صاحب العمل (المنشأة) في تحمّل كلفة التأمين.
رابعاً: أن تأمين الأمومة مستدام مالياً ولمدة بعيدة قادمة، لا سيما مع انخفاض معدلات الخصوبة وتأخر الزواج في المجتمع الأردني، وأن ما يُدفَع كنفقات بدلات إجازة أمومة للمؤمّن عليهن المستحقات لا يتجاوز (50%) من إيرادات هذا التأمين من الاشتراكات. وكمثال على ذلك؛ فقد بلغت إيرادات تأمين الأمومة من الاشتراكات لعام 2023 حوالي (41) مليون دينار في حين بلغت نفقات هذا التأمين على بدَلات إجازة الأمومة حوالي (19) مليون دينار.
الخلاصة:
في ضوء كل ما سبق أرى أن يتم النص بوضوح على إعفاء المنشأة من دفع أي اشتراكات خلال مدة استحقاق المؤمّن عليها لبدل إجازة الأمومة. حتى لا يفقد هذا التأمين جوهره ومُبتغاه وهو تشجيع تشغيل المرأة ورفع معدل مشاركتها الاقتصادية.وهذا ما كان ماثلاً تماماً في ذهن مؤسسة الضمان وفي ذهن المشرّع عندما استُحدِث هذا التأمين في قانون 2010.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون الضمان أعباء مالية صاحب العمل موسى تأمین الشیخوخة اشتراکات تأمین المترتبة علیه إجازة الأمومة تأمین الأمومة المؤم ن علیها المؤم ن علیه هذا التأمین صاحب العمل عن تأمین
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للتصدي للمنافسة غير المشروعة في تجارة السلع والخدمات
واجه قانون التجارة طبقا لتعديلاته الأخيرة، ظاهرة المنافسة غير المشروعة في السلع والمنتجات ، وذلك للتصدي للتجار الذين يتخذون من المستهلك أداة لتحقيق مكاسبهم.
في هذا الصدد، نصت المادة (66) علي أن يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص الاعتداء على علامات الغير أو على إسمه التجارى أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التى يملك حق استثمارها، وتحريض العاملين فى متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس فى المتجر أو فى منتجاته أو إضعاف الثقة فى مالكه أو فى القائمين على إدارته أو فى منتجاته.
أيضا كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها. وللمحكمة أن تقضى - فضلاً عن التعويض - بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية.
وأشارت المادة (67) إلي إنه يسأل منتج السلعة وموزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدنى أو مادى يحدثه المنتج إذا أثبت هذا الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب فى المنتج.
ويكون المنتج معيباً - وعلى وجه الخصوص - إذا لم تراع فى تصميمه أو صنعه أو تركيبه أو إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه.
يجوز للمدعى توجيه دعوى المسئولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو إليهما معًا دون تضامن بينهما، وإذا كان مركز أعمال المنتج أو الموزع موجوداً خارج مصر جازت مقاضاته أمام المحكمة المصرية التى يوجد له بدائرتها فرع أو مصنع أو وكالة أو مكتب.
كما تتقادم دعوى المسئولية بمضى ثلاث سنوات من تاريخ علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.
و يقع باطلاً كل شرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المنتج أو الموزع من المسئولية أو تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها.