من التحرش إلى الخطف والترهيب.. عقوبات قاسية تنتظر المتهمين فى واقعة فتيات طريق الواحات
تاريخ النشر: 14th, August 2025 GMT
تتجه قضية مطاردة ومعاكسة فتاتين على طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر إلى مسار قانوني شديد الصرامة، بعد اعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة، حيث لم تعد الجريمة مجرد تحرش على الطريق، بل قد تشمل اتهامات إضافية تصل عقوباتها إلى السجن المشدد.
وفقًا للقانون رقم 141 لسنة 2021 المعدل لقانون العقوبات، يواجه المتهمون عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي، إذ تنص المادة 306 مكرر (أ) على الحبس من سنتين إلى أربع سنوات، وغرامة من 100 إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من تعرض للغير بإيحاءات أو أفعال جنسية بأي وسيلة.
كما أن الواقعة، بحسب المادة 306 مكرر (ب)، يمكن تصنيفها كتحرش جنسي إذا ارتكبت بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، وهو ما يرفع العقوبة إلى السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وتصل إلى سبع سنوات إذا ارتكبت الجريمة من أكثر من شخص أو كان أحدهم يحمل سلاحًا.
إلى جانب ذلك، تشير وقائع القضية إلى أن المتهمين قد يواجهون اتهامات بالتهديد والترهيب، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بالحبس أو السجن إذا تضمنت ترويع المجني عليها أو تعريض حياتها للخطر، خاصة مع أسلوب المطاردة ومحاولة إيقاف السيارة بالقوة.
كما يمكن أن تندرج الواقعة تحت جريمة الشروع في الخطف، إذا ثبت أن الملاحقة كانت بهدف السيطرة على الضحايا أو إجبارهن على التوقف، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى السجن المشدد طبقًا للمادة 290 من قانون العقوبات، خاصة إذا كان المجني عليها أنثى، حيث تتضاعف العقوبة لخطورتها.
وبذلك، فإن المتهمين في قضية فتيات طريق الواحات لا يواجهون فقط شبهة التحرش، بل حزمة من التهم المشددة التي قد تضعهم أمام أحكام بالسجن لسنوات طويلة، في ظل تصاعد الغضب المجتمعي ومتابعة الرأي العام لهذه القضية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تحرش مطاردة فتيات طريق الواحات الضحايا خطف تهديد طريق الواحات
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على طالبين متورطين في مطاردة فتاة على طريق الواحات..المتهمون يواجهون هذه العقوبة
عقب ساعات قليلة من تداول الفيديو نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في ضبط طالبين متورطين في واقعة مطاردة فتاة على طريق الواحات، والتي أسفرت عن حادث اصطدام سيارتها وإصابتها وصديقتها.
وكشفت التحريات عن هوية المتهمين من خلا كل تتبع أرقام لوحات السيارات حيث تم ضبط ٢ منهم أحدهما طالب بكلية الطب والثاني طالب بكلية السياسة والعلوم الاقتصادية.
وتناقش مباحث الجيزة المتهمان للوقوف على ملابسات الواقعة.
كما كشف التقرير الطبي للفتاتين المصابتين عن إصابة الفتاة الأولى وتدعى رنا إبراهيم تبلغ 26 سنة طالبة بمعهد الألسن، بإصابتها بسحجات وكدمات بالقدمين والفخذ، وكذلك إصابة الفتاة الثانية وتدعى نزال يوسف تبلغ 21 سنة، طالبة بمعهد نظم ومعلومات، بجرح قطعي بالجبهة، وتم نقلهما إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج والتدخل الجراحي.
ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.