أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه:"ما حكم وصية من لا وارث له بجميع ماله لجهة خيرية؟ فليس لي ورثة وأريد أن أُوصي بجميع تركتي لجهة خيرية، فهل هذا التصرف جائز شرعًا أو ماذا أفعل؟". 

لترد دار الإفتاء موضحة: أنه يجوز للإنسان المكلف الذي ليس له وارثٌ أن يوصِي بجميع تركته حال حياته، ويكون تصرفه هذا صحيحًا شرعًا، ووصيته نافذة للجهة التي أوصى لها.

حكم وصية من لا وارث له بجميع ماله لجهة خيرية

الوصية في الشرع هي تصرفٌ أو تبرعٌ مضاف إلى ما بعد الموت، ومعنى كونه مضافًا إلى ما بعد الموت: أنَّ نفاذ هذا التبرع لا يكون إلَّا بعد موت المُوصِي.

ومن المقرر شرعًا أن الوصية إذا زادت على ثلث التركة فلا تنفذ إلا بإذن الورثة، أما إذا لم يكن للمُوصِي ورثة، وقد أوصى بكل تركته -كما في الصورة المسؤول عنها- فقد اختلف الفقهاء في صحة الوصية:

فذهب الحنفية والحنابلة في معتمدهم إلى صحة الوصية بالمال كله لمن لا وارث له.

قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (8/ 82، ط. دار المعرفة): [من أوصى بجميع ماله فيمن لا وارث له عندنا يكون لِلْمُوصَى له جميع المال] اهـ.

وقال الإمام البهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (2/ 455، ط. عالم الكتب): [(وتصح) الوصية (ممن لا وارث له) مطلقًا (بجميع ماله) روي عن ابن مسعود؛ لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الوارث، وهو معدوم] اهـ.

ودليل ذلك: ما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال: «يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ». قُلت يا رسول الله: أُوصِي بمالي كله؟ قال: «لَا». قلت: فالشَّطر؟ قال: «لَا». قلت: الثُّلُث؟ قال: «فَالثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ...» أخرجه الشيخان، واللفظ للبخاري، فأفاد ذلك أنَّ عِلَّةَ المنع من الزيادة على الثُّلُث تعلُّقُ حق الورثة بماله، وهنا لا وارث له فلا يتعلق حق بماله فزالت علة المنع.

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين إلى أن هذا التصرف لا يصح، وأن الوصية غير نافذة إلا في ثلث التركة، والباقي يرد إلى بيت مال المسلمين [الخزانة العامَّة].

قال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (4/ 427، ط. دار الفكر): [تبطل الوصية لغير الوارث بزائد الثلث، فإذا أوصى لأجنبي بنصف ماله أو بقدر معين يبلغ نصف ماله نفذت الوصية بالثلث ورد ما زاد عليه لو لم يكن له وارث لحق بيت المال وهذا هو مذهب مالك والجمهور، وذهب أبو حنيفة وأحمد في أحد قوليه إلى صحتها بجميع ماله إذا كان الموصَى له أجنبيًّا ولا وارث للموصِي] اهـ.

وقال الإمام الروياني الشافعي في "بحر المذهب" (8/ 12، ط. دار الكتب العلمية): [فصل: وإن لم يكن للميت وارث، فأوصي بجميع ماله: ردت الوصية إلى الثلث والباقي لبيت المال] اهـ.

وقال الإمام الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (4/ 77-78، ط. دار الكتب العلمية): [(ينبغي) أي يُطلب منه على سبيل الندب (أن لا يوصي بأكثر من ثلث ماله)... (فإن زاد) في الوصية على الثلث (وَرَدَّ الوارثُ) الخاصُّ المطلقُ التصرُّفِ (بَطَلَتْ في الزائد) على الثلث بالإجماع؛ لأنه حقه. أما إذا لم يكن له وارثٌ خاصٌّ فالوصية بالزائد لغوٌ؛ لأنه حق المسلمين فلا مجيز] اهـ.

وقال الإمام موفق الدين بن قُدامة الحنبلي في "المقنع" (ص: 249، ط. مكتبة السوادي بجدة): [فأما من لاَ وَارِثَ له فتجوز وصيته بجميع ماله، وعنه لا يجوز إِلا الثلث] اهـ.

موقف القانون من ذلك
بصحة ونفاذ الوصية بالمال كله لمن لا وارث له أخذ القانون المصري رقم: 71، لسنة: 1946م فنص في المادة (37) منه على أنَّه: [تنفذ وصية من لا دين عليه ولا وارث له بكل ماله أو بعضه من غير توقف على إجازة الخزانة العامة] اهـ.

كما نصَّ في المادة السابعة على صحة الوصية لجهات البر والمؤسسات العلمية الخيرية.

بيان المختار للفتوى في هذه المسألة
المختار للفتوى هو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة في معتمد مذهبهم من صحة ونفاذ الوصية بالمال كله لمن لا وارث له، لما تَقرَّر شرعًا أنَّ "حكم الحاكم يرفع الخلاف"، وأنَّ له أنْ يتخير في الأمور الاجتهادية ما يراه محققًا للمصلحة، والعمل بذلك حينئذٍ واجبٌ.

قال الإمام القرافي في "الفروق" (2/ 103، ط. عالم الكتب): [اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف، ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم وتتغير فتياه بعد الحكم عما كانت عليه، على القول الصحيح من مذاهب العلماء] اهـ.

الخلاصة
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه يجوز للإنسان المكلف الذي ليس له وارثٌ أن يوصِي بجميع تركته حال حياته، ويكون تصرفه هذا صحيحًا شرعًا، ووصيته نافذة للجهة التي أوصى لها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الميراث الورث المزيد اهـ وقال الإمام قال الإمام على الث ی بجمیع لم یکن

إقرأ أيضاً:

حكم معاشرة الزوجة المتوفاة.. الإفتاء: فعل مقزز تأباه العقول.. ومن الكبائر

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: هل صحيح ما يتردد في هذه الأيام عن جواز معاشرة الزوجة بعد وفاتها؟ وهل في كتب التراث ما يبيح ذلك؟

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن جماع الرجل زوجتَه بعد موتها هو فعلٌ تأباه العقولُ السليمةُ والفِطَرُ المستقيمةُ، وتَنفِرُ منه الطِّبَاعُ السوية، وقد نص الفقهاء على حرمته شرعًا، وأنه من كبائر الذنوب، يستحق مرتكبُهُ العقاب والتأديب.


وأشارت الى أنه ورود هذه المسألة في كتب التراث إنما هو على جهة فرض حصولها لبيان الآثار المترتبة عليها؛ من العقوبة ونحوها، والفقهاء إذ تحدثوا فيها من هذه الوجهة استبعدوا حدوثها من إنسانٍ عاقلٍ صاحب فطرةٍ سوية؛ تمامًا كما تكلّموا -مثلًا- عن حكم طلاق السكران؛ فلا يدِّعي عاقلٌ أن في كلامهم هذا إشارةً إلى جواز شرب المسكِر، أو نحو ذلك مما لا يرتضيه إلا جاهلٌ بالشريعة وعلومها.

حكم خطأ الطبيب إذا تسبب في ضرر للمريض.. الإفتاء تجيبهل يطبق على متعاطي الحشيش حد شارب الخمر؟.. الإفتاء توضححكم قراءة القرآن بالعين فقط دون تحريك الفم.. الإفتاء تجيبهل يجوز أن أصلي على النبي إذا سمعت اسمه فى صلاتي؟ الإفتاء تجيب


معاشرة الزوجة المتوفاة وكلام الفقهاء في ذلك
وأوضحت أن الإسلام راعى الغرائز الفطرية في الإنسان؛ فلم يكبتها، ولم يُقِم أمر الدين على الرهبانيَّة، وفي ذات الوقت شرع الزواج ورفع شأنه؛ لينأى بالبشر عن استغلال الغريزة واللُّهاث خلف الشهوة، وليقرر كرامة الأنثى ويُعلِيَ شأنها، فأقام العلاقة الزوجية على المودة والرحمة، وأباح أمر الاستمتاع بالمعاشرة بين الزوجين، وجعله حقًّا للزوجين ما دامت العلاقة الزوجية قائمة، ويزول هذا الحق بأي فُرقةٍ من فُرَق النكاح.

ومن فُرَق النكاح: الموتُ فهو سببٌ طَبْعي قاطعٌ لتلك العلاقة، وبحصوله تظهر حقوقٌ جديدة، أو تتعجل حقوقٌ مؤجلة؛ كمؤخر الصداق، والإرث، وجواز الزواج بخامسة إذا كانت الزوجة المتوفاة رابعة أربعة، وحلِّ الزواج بأختها، بعد أن كان ذلك محظورًا في حياتها، بشرط انتهاء مدة التربص للزوج في الحالتين؛ وذلك لما تقرر من حرمة الجمع بين خمس زوجات أو أختين.

وأشارت الى انه متى توفيت الزوجة لم يعد من حقِّ زوجها الاستمتاع بجسدها أو حبسه ولو لوقتٍ وجيزٍ من أجل أن يقضي منها وطره وشهوته، ويحرم عليه شرعًا وَطْؤُها، ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك؛ لانقطاع الزوجية، وكون المرأة لم تَبْق محلًا للجماع بعد الموت؛ قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار على الدر المختار" (3/ 484، ط. دار الفكر): [الميتة لم تَبْقَ زوجةً] اهـ.


وفي "الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة" للعلامة سراج الدين الغزنوي الحنفي (ص: 46، ط. مؤسسة الكتب الثقافية) قال: [المرأة لم تبق محلًّا للنكاح بعد موتها؛ فلم تبق الزوجية.. والدليل على أن النكاح ارتفع بموتها: صحةُ التزويج بأختها وأربعٍ سواها] اهـ.

ونصَّ المالكية على حرمة هذا الفعل، وإن لم يُقَمْ على الزوج الحدُّ، وأن على الحاكم أن يؤدبه ويزجره؛ قال العلامة الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (9/ 246، ط. دار الفكر): [فلا يُحَدُّ إن وطئ زوجته بعد موتها وإن حَرُم، نعم يُؤَدَّب] اهـ ملخصًا.

وهو ما يدلُّ عليه كلامُ الشافعية؛ حيث يعدون الإنسان بعد وفاته ذكرًا كان أو أنثى مَحْرَمًا مُحَرَّمًا على الحي، وإن بقيت بعض آثار الزوجية؛ قال الشيخ الجمل الشافعي في "حاشيته على شرح المنهج" (4/ 180، ط. دار الفكر) في "باب ما يحرم من النكاح" -ناقلًا عن شيخ الإسلام أبي حامد الغزالي-: [الزوجة تُنزل بعد موتها منزلة المَحْرَم] اهـ.

فعُلِمَ من ذلك أن منزلة الزوج من زوجته المتوفاة عنه بمنزلة الأخ من أخته من جهة حرمة الوطء.

ونصَّ على حرمة ذلك أيضًا الحنابلة؛ فقال العلامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (8/ 308، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال القاضي في جواب مسألة: ووطء الميتة مُحَرَّمٌ] اهـ، بل عدّ شيخ الإسلام ابنُ حجرٍ الهيتميُّ الشافعي هذا الفعلَ من كبائر الذنوب؛ فقال في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/ 236، ط. دار الفكر): [الكبيرة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة: وطء الزوج لزوجته الميتة] اهـ مختصرًا.

بيان خطورة هذا الفعل وتعارضه مع مقاصد الشرع
بالإضافة إلى أن هذا الفعل الشنيع والجريمة النكراء تأباه العقول السليمة والفطر المستقيمة، وتنفر منه الطباع السوية، وتمجه الأسماع النقية، حتى إن البهائم تَسْتَنْكِفُهُ، فكيف بالإنسان المكرم في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70].


كما أن هذا الفعل المقزز يتعارض مع مقاصد التشريع الإسلامي في مقتضيات مصيبة الموت وما يترتب عليه من إجراءات تكريم الميت وسرعة تجهيزه بالتغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفنه والحزن على مفارقته وما حلَّ به من مصيبة الموت، وأخذ العظة والاعتبار، والحذر من الاغترار بالدنيا والانغماس في شهواتها؛ فعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا، وَكَفَى بِالْيَقِينِ غِنًى، وَكَفَى بِالْعِبَادَةِ شُغْلًا» أخرجه الإمام البيهقي في "شعب الإيمان".


وأخرج الإمام أبو نعيم في "الحِلية" عن أبي الدرداء رضي الله عنه: أنه كَانَ إِذَا رَأَى جَنَازَةً قَالَ: "اغْدُوا فَإِنَّا رَائِحُونَ، أَوْ رُوحُوا فَإِنَّا غَادُونَ، مَوْعِظَةٌ بَلِيغَةٌ، وَغَفْلَةٌ سَرِيعَةٌ، كَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِظًا، يَذْهَبُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، وَيَبْقَى الْآخِرُ لَا حِلْمَ لَهُ".
هذا من جهةِ الشَّرع والطَّبع.
ومن جهةٍ أخرى نجد علماء النفس يعُدُّون الانجذاب الجنسي إلى الجثث نوعًا من الشذوذ الجنسي الناتج عن مرضٍ نفسيٍّ يسمى بــــ "النيكروفيليا- Necrophilia"، وأن فاعله ممن يتمتعون بشخصية سايكوباتيَّة غير سويَّة، وأهم دوافع هذا السلوك: - إرادة الحصول على شريكٍ غير قادرٍ على المقاومة.
- أو تقوية الثقة بالنفس بأشخاص لا يملكون القدرة على المقاومة.
- أو الاتحاد والتواصل مع شريكٍ جنسيٍّ سابق.
- أو الانجذاب الجنسي نحو الجثث.
- أو التغلب على الانطواء والعزلة، انظر: "تشريح نزوع الإنسان إلى التَّدمير" لعالم النفس والفيلسوف الإنساني إريك فروم.

الفهم الصحيح لما ورد في كتب التراث في ذلك
أما ورود هذه المسألة في كتب التراث: فإنها لم تأتِ في مَعْرِضِ الحديث عن حِلِّ الاستمتاع، ولكن جاءت في مباحث أخرى كثيرة لعلاج تشعبات هذا الفعل على فرض حصوله والآثار المترتبة عليه برؤيةٍ شاملةٍ حكيمةٍ من فقهاء المسلمين الأجلّاء؛ لذا نجد أنهم إذ يتكلمون عن أمثال هذه المسائل، يستبعدون حدوثها من إنسانٍ عاقلٍ صاحب فطرةٍ سوية؛ تمامًا كما تكلّموا -مثلًا- عن حكم طلاق السكران؛ فلا يدِّعي عاقلٌ أن في كلامهم هذا إشارةً إلى جواز شرب المسكِر، أو نحو ذلك مما لا يرتضيه إلا جاهلٌ بالشريعة وعلومها.
فمن ذلك وُرُودُ هذه المسألة في "مبحث العقوبات" في سياق الكلام عن العقوبة فيها؛ هل هي الحدُّ كالزنا، أم التعزير الذي يخضع لتقدير القاضي.
وَوُرُودُها في "مبحث الطهارة" في سياق الكلام عن الغسل على فرض حصول هذه الفعلة الشنيعة النَّكراء؛ هل يجب على الفاعل الغسل؟ وهل يجب إعادة غسل المتوفى؟ وهَلُمَّ جَرّا.


وأكدت بناء على ما سبق أن جماع الرجل زوجتَه بعد موتها أمرٌ محرمٌ شرعًا، بل هو من كبائر الذنوب، يستحق مرتكبُهُ العقاب والتأديب، علاوةً على أنه فعلٌ تأباه العقولُ السليمةُ والفِطَرُ المستقيمةُ، وتَنفِرُ منه الطِّبَاعُ السوية.

طباعة شارك حكم معاشرة الزوجة المتوفاة معاشرة الزوجة المتوفاة الزوجة وفاة الزوجة الإفتاء جماع الزوجة المتوفاة

مقالات مشابهة

  • البخاري زار دار الإفتاء في حلبا
  • الإفتاء توضح حكم سنة صلاة العصر وعدد ركعاتها
  • هل يجوز الاستخارة بالدعاء فقط دون صلاة؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز قطع الصلاة لإنقاذ طفلي من خطر؟ ..الإفتاء تجيب
  • دوريات حرس الحدود بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 255 كلجم من نبات القات المخدر و73500 قرص محظور تداوله
  • ما حكم أخذ المرتب بدون عمل؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم إجبار الزوجة على الإجهاض؟.. الإفتاء توضح
  • حكم معاشرة الزوجة المتوفاة.. الإفتاء: فعل مقزز تأباه العقول.. ومن الكبائر
  • أخنوش: إطلاق المجموعة الصحية لجهة طنجة يعكس الإرادة القوية لجعل الحق في الصحة واقعا ملموسا لجميع المواطنين 
  • الوطنية للانتخابات: نشر الوعي الانتخابي يبدأ من المدارس بجميع المحافظات