يدعي الفقر بمرتب 10 آلاف جنيه.. صرخة زوجة في دعوى فرش وغطا
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
تقدمت زوجة بدعوى فرش وغطاء، ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، تتهمه بالتحايل لإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي بها، بعد ادعائه أنه عاطل عن العمل.
قالت الزوجة في دعواها إن دخل زوجها الشهري يتجاوز الـ 10 آلاف جنيه وبالرغم من ذلك يدعي الفقر، وحرم ابنه من نفقة المأكل والملبس، وحرمها من نفقتها الشرعية والقانونية.
وأضافت الزوجة أن زوجها رفض الصلح والإنفاق على ابنه، وتركها تستدين لتسدد مصروفات الدراسة الخاصة به، ورفض تمكينها من مسكن الزوجية.
وأكد الزوجة أنها لم تجد أمامها سوى محكمة الأسرة للحصول على الطلاق للضرر بعد أن تركها زوجها معلقة، وحرمها من حقوقها الشرعية.
على جانب آخر ، تقدمت زوجة بدعوى طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالجيزة تتهمه فيها بعدم الانفاق عليها ومطالبته لها بالنزول للعمل للإنفاق عليها وعلى طفلها.
قالت الزوجة في دعواها إنها تزوجت منذ 3 أعوام وأنجبت طفل ووالده رفض الانفاق عليهما وطالبها للنزول للبحث عن عمل للإنفاق عليها وطفلها، ولكنها رفضت فترك لها المنزل وهددها بعدم العودة في حالة عدم تنفيذ أوامره.
وأضافت الزوجة أن زوجها ليس لديه مانع في تطليقها مقابل التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ودون أن يدفع شيئا مقابل الطلاق وإما أن تنزل للعمل أو يطلقها أو تستدين من أسرتها.
وأكدت الزوجة نشوب مشاجرات بينهما واتهمها بأنها كثيرة الطلبات ومصاريفها وطفلها عالية جدا وهو لا يستطيع أن يتحمل كل هذه التكلفة فقرر التخلي عن واجبه تجاههما، ولم تجد سوى محكمة الأسرة لتحصل على حقها بعدما فشلت كل المحاولات الودية لحل النزاع بينهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة زوجة زوج نفقة زوجية محكمة الأسرة دعوى فرش وغطا المزيد محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
لموظفي خدمة العملاء .. الحبس و غرامة 5 آلاف جنيه حال القيام بهذا الفعل
ضمن قانون تنظيم الاتصالات ، حماية بيانات المستخدمين واحترام خصوصياتهم، وأقر عقوبات رادعة على كل موظف انتهك حرمة بيانات المستخدمين تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة .
في هذا الصدد، نصت المادة (73) من القانون علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:
١ -إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.
٢ -إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
٣ -الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.
٤ -إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق
كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى مجال الاتصالات متى كان من شأن ذلك أن يؤدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال، وفقا للمادة (75).