أصدرت حكومة دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، بهدف دعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.
كما يهدف المرسوم بقانون إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها الدولة، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل يتم تنظيمها لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أحكام القانون الجديد بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية.

مرونة لتسهيل وتسريع الإجراءات
أعطى المرسوم بقانون المرونة لقاضي الأحوال الشخصية في أن يحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، دون تقييده بمذاهب معينة، حسبما تقتضيه المصلحة، كما يمنح القاضي المشرف، انطلاقاً من مبدأ اختصار الإجراءات، صلاحية تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من عدمه قبل عرضها على المحكمة المختصة، بخلاف القانون السابق الذي يشترط العرض على لجان التوجيه الأسري لقبول الدعوى أمام المحكمة.
ويستثني المرسوم بقانون مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق، من العرض على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري لتسريع البت في هذه المنازعات المستعجلة.
ويحدد المرسوم بقانون مهلة الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المرسوم بقانون لتكون (30) ثلاثين يوماً.
ويعيد القانون الجديد تنظيم الأحكام المتعلقة باسترداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة، حيث تم تحديد الهدايا التي يجوز ردها بالهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) درهم إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.

سن الزواج وولاية التزويج
وينص المرسوم بقانون على أن سن الزواج في تطبيق أحكامه هو بلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم حالات الزواج دون هذه السن، كما يستحدث المرسوم بقانون حكماً يُمكّن الأزواج الذين لم يبلغوا سن الرشد، من تولي أمور القضايا المتعلقة بالزواج دون الحاجة إلى اللجوء للولي الشرعي أو الوصي لتسهيل أمورهم.
ويستحدث المرسوم بالقانون الجديد أحكاماً لتسهيل انتقال ولاية التزويج إلى المحكمة، بحيث يكفل حق المرأة في الزواج بكفئها الذي رضيت به، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة في حال امتناع وليها عن تزويجها، إضافة إلى عدم اشتراط موافقة الولي لانعقاد عقد الزواج للزوجة المسلمة غير المواطنة التي لا يوجب قانون جنسيتها أن يكون لها ولي في الزواج.
وتنظم أحكام المرسوم بقانون حق الزوجة في مسكن الزوجية في حال كان بيت الزوجية ملكاً لها أو استأجرته أو وفرته أو في حال اشتركت مع زوجها في ملكيته أو استئجاره، كما تحدد الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية والشروط المنظمة لها.
ويلزم المرسوم بقانون الزوج بتوثيق الطلاق أو المراجعة أمام المحكمة المختصة، مع تحديد مدة إلزامية لتوثيق الطلاق أو المراجعة أقصاها (15) يوماً من تاريخ وقوعه، ويعطي المرأة الحق في تعويض يعادل النفقة في حال لم يتم توثيق الطلاق خلال المدة المحددة، وذلك حفاظاً على حق الزوجة ومنعاً لما قد يكون فيه تفويت لمصلحتها.
كما يجيز المرسوم بقانون لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، مما يحفظ حق الزوجين بعدم إجبار أي منهما على العيش مع شخص مدمن وغير مؤتمن على نفسه وأسرته.
وفي إطار تبسيط إجراءات نظر دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر وتقصير أمدها، يختصر المرسوم مدة التحكيم إلى (60) يوماً بدلاً من (90) يوماً في القانون السابق، يتم بعدها إصدار الحكم.

تعديل أحكام الحضانة
ويتضمن المرسوم بقانون الجديد تعديلاً للأحكام المتعلقة بالحضانة بالتأكيد على أهمية مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول في كل الأحكام ومنع المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق.
وتم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (18) سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر (11) عاماً والأنثى (13) عاماً.
كما تم استحداث حكم يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه سن (15) عاماً من عمره، وتم إعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُما على غير دين المحضون بحيث يرجع الحكم لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون (5) سنوات.
الوصية
واستحدث المرسوم بقانون نصوصاً إضافية لتنظيم أحكام الوصية، بحيث تصح الوصية ولو اختلف الموصي والموصى له في الدين سواء كانت الوصية بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير، كما تم استحداث نص يسمح بأن يرجع الموصى به ميراثاً عند استحالة تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب، واستحداث نص إذا لم يوجد وارث للمتوفى، فتأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بذلك بعد موافقة المحكمة المختصة.
كما نص المرسوم بقانون على أنه إذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تُقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله.

العقوبات
واستحدث المرسوم بقانون عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن (5,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون بدون إذن، وتبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة.
ولا يجوز، وفق أحكام المرسوم بقانون، رفع الدعوى الجزائية بشأن تلك الأفعال، إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا تم التنازل بعد أن يصبح الحكم باتاً يوقف تنفيذه.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟

أقر مجلس النواب ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث نصت المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".

 


كما وافق مجلس النواب على مواد الفصل السابع بمشروع قانون العمل والمتعلقة بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

 

وجاءت مواد القانون كما وافق عليها المجلس كالتالى:          

مادة (154)
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد “86، 87، 94” من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.

مادة (155)
إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.

فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.


مادة (156)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون، إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر
 

مادة (157)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.

مادة (158)
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.

ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه

مادة (159)
لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة،

وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

مادة (160)
يظل عقد العمل قائما طوال مهلة الإخطار، ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.

مادة (161)
لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإخطار أو تخفيض مدته، ويجوز الاتفاق على زيادة هذه المدة.
ويجوز لصاحب العمل، إعفاء العامل من مراعاة مهلة الإخطار كلها، أو بعضها في حالة إنهاء العقد من جانب العامل.

مادة (162)
إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب.


ويكون للعامل تحديد يوم الغياب، أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.
 

مادة (163)
لصاحب العمل أن يعني العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار، مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة.

مادة (164)
إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة دون إخطار، أو قبل انقضاء مهلة الاخطار، يلتزم بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها.
وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة، أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمل الأعباء، والالتزامات المترتبة على ذلك، أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل.

مادة (165)

إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

مادة (166)

يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

مادة (167)
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة  أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.


مادة (168)
للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة.

مقالات مشابهة

  • قانون التأمينات الجديد 2025.. ما مصير استحقاق الابن لمعاش والده المتوفى؟
  • الشرع يصدر مرسوما لانتخابات مجلس الشعب.. هذه حصة المحافظات
  • لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عمل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحجر البيطري
  • لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عملها لمشروع قانون اتحادي لتنظيم الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض
  • بالقانون.. تخصيص نسبة من أراضي المناطق الصناعية لصالح هذه المشروعات
  • أرقام صادمة: 35% من الزيجات في العراق تُبرم خارج القانون
  • تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس القومى للأجور بقانون العمل الجديد
  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • العروسة تبكي والقانون يتحرك .. حبس وغرامات في زواج قاصر بالشرقية
  • بعد فوضى فتاوى السوشيال ميديا.. تشديد الرقابة بقانون رسمي