أصدرت حكومة دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي لقانون الأحوال الشخصية الجديد، بما يوفر إطاراً قانونياً شاملاً ومتكاملاً لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، لدعم التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري وحماية كينونة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع ومشاركتها الفاعلة في التنمية المجتمعية.

كما يهدف المرسوم بقانون إلى مواكبة المستجدات التي تشهدها دولة الإمارات، حيث تميز باستحداث أحكام لمسائل تنظم لأول مرة، وتوسع في معالجة بعض القضايا المهمة، وتناول قضايا مستجدة تلامس أحوال المجتمع بشكل مباشر، وتميزت أحكام القانون الجديد بالمرونة وتسهيل الإجراءات وتوحيد المفاهيم والمدد القانونية.



تسهيل الإجراءات وتسريعها

أعطى المرسوم بقانون المرونة لقاضي الأحوال الشخصية ليحكم بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا لم يجد نصاً في القانون، دون تقييده بمذاهب معينة، حسبما تقتضيه المصلحة، كما يمنح القاضي المشرف، انطلاقاً من مبدأ اختصار الإجراءات، صلاحية تقدير إحالة الدعوى على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري من عدمه قبل عرضها على المحكمة المختصة، بخلاف القانون السابق الذي يشترط العرض على لجان التوجيه الأسري لقبول الدعوى أمام المحكمة.
ويستثني المرسوم بقانون مسائل الوصية والإرث وما في حكمها، والدعاوى المستعجلة والوقتية، والأوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج وإثبات الطلاق، من العرض على مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري لتسريع البت في هذه المنازعات المستعجلة.
ويحدد المرسوم بقانون مهلة الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية المنصوص عليها في المرسوم بقانون لتكون (30) يوماً.
ويعيد القانون الجديد تنظيم الأحكام المتعلقة باسترداد الهدايا والمهر في حال العدول عن الخطبة، حيث تم تحديد الهدايا التي يجوز ردها بالهدايا المشروطة بإتمام الزواج، والهدايا الثمينة التي تزيد قيمة كل منها عن (25,000) درهم إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.

سن الزواج وولاية التزويج وينص المرسوم بقانون على أن سن الزواج في تطبيق أحكامه هو بلوغ الشخص 18 سنة ميلادية، ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتنظيم حالات الزواج دون هذه السن، كما يستحدث المرسوم بقانون حكماً يُمكّن الأزواج الذين لم يبلغوا سن الرشد، من تولي أمور القضايا المتعلقة بالزواج دون الحاجة إلى اللجوء للولي الشرعي أو الوصي لتسهيل أمورهم.
ويستحدث المرسوم بالقانون الجديد أحكاماً لتسهيل انتقال ولاية التزويج إلى المحكمة، بحيث يكفل حق المرأة في الزواج بكفئها الذي رضيت به، وانتقال ولاية التزويج إلى المحكمة في حال امتناع وليها عن تزويجها، إضافة إلى عدم اشتراط موافقة الولي لانعقاد عقد الزواج للزوجة المسلمة غير المواطنة التي لا يوجب قانون جنسيتها أن يكون لها ولي في الزواج.
وتنظم أحكام المرسوم بقانون حق الزوجة في مسكن الزوجية في حال كان بيت الزوجية ملكاً لها أو استأجرته أو وفرته أو في حال اشتركت مع زوجها في ملكيته أو استئجاره، كما تحدد الفئات التي يجوز أن تسكن في مسكن الزوجية والشروط المنظمة لها.
ويلزم المرسوم بقانون الزوج بتوثيق الطلاق أو المراجعة أمام المحكمة المختصة، مع تحديد مدة إلزامية لتوثيق الطلاق أو المراجعة أقصاها (15) يوماً من تاريخ وقوعه، ويعطي المرأة الحق في تعويض يعادل النفقة في حال لم يتم توثيق الطلاق خلال المدة المحددة، وذلك حفاظاً على حق الزوجة ومنعاً لما قد يكون فيه تفويت لمصلحتها.
كما يجيز المرسوم بقانون لأي من الزوجين طلب التطليق للضرر في حال إدمان الزوج تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المسكرات، مما يحفظ حق الزوجين بعدم إجبار أي منهما على العيش مع شخص مدمن وغير مؤتمن على نفسه وأسرته.
وفي إطار تبسيط إجراءات نظر دعاوى فسخ عقد الزواج للضرر وتقصير أمدها، يختصر المرسوم مدة التحكيم إلى (60) يوماً بدلاً من (90) يوماً في القانون السابق، يتم بعدها إصدار الحكم. تعديل أحكام الحضانة ويتضمن المرسوم بقانون الجديد تعديلاً للأحكام المتعلقة بالحضانة بالتأكيد على أهمية مراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول في كل الأحكام ومنع المساومة بحقوق المحضون بين الزوجين بعد الطلاق.
وتم رفع سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون (18) سنة ميلادية، وتوحيده للذكر والأنثى بخلاف القانون السابق الذي يحدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر (11) عاماً والأنثى (13) عاماً.
كما تم استحداث حكم يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه سن (15) عاماً من عمره، وتم إعادة النظر في حال كانت الحاضنة أُما على غير دين المحضون بحيث يرجع الحكم لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، بخلاف القانون السابق الذي ينص على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون (5) سنوات. الوصية واستحدث المرسوم بقانون نصوصاً إضافية لتنظيم أحكام الوصية، بحيث تصح الوصية ولو اختلف الموصي والموصى له في الدين، سواء كانت الوصية بين الأزواج أو ذوي القربى أو الغير، كما تم استحداث نص يسمح بأن يرجع الموصى به ميراثاً عند استحالة تنفيذ الوصية لأي سبب من الأسباب، واستحداث نص إذا لم يوجد وارث للمتوفى، فتأخذ التركة حكم الأوقاف الخيرية تحت إشراف الجهات المعنية بذلك بعد موافقة المحكمة المختصة.
كما نص المرسوم بقانون على أنه إذا كان الموصى به مما لا يجوز تملكه من قبل الموصى له وفقاً للتشريعات السارية، يجوز للمحكمة أن تُقرر انتقال حق الموصى له إلى الثمن المقابل في حدود الوصية أو ما يعادله. العقوبات واستحدث المرسوم بقانون عقوبات تصل إلى الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن (5,000) درهم ولا تزيد على (100,000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الأفعال المتعلقة بالاعتداء على أموال القصر، والسفر بالمحضون بدون إذن، وتبديد أموال التركات والاستيلاء عليها، والإساءة أو التعدي أو الإهمال للوالدين أو تركهما دون رعاية أو الامتناع عن الإنفاق عليهما متى كانت نفقتهما واجبة.
ولا يجوز، وفق أحكام المرسوم بقانون، رفع الدعوى الجزائية بشأن تلك الأفعال، إلا بناءً على شكوى من صاحب الشأن، وتنقضي الدعوى الجزائية إذا تم التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات، وإذا تم التنازل بعد أن يصبح الحكم باتاً، يوقف تنفيذه.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات الأحوال الشخصیة المرسوم بقانون القانون السابق فی حال

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية أمام مجلس الشيوخ: القانون يدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، السبت الموافق 24مايو 2025، وذلك لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة 2020، ووافق المجلس على مشروع القانون نهائيًا.

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القانون يراعي مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة التي يترشحون عنها، موضحًا أنه ليس من شروط الترشح أن يكون المترشح مقيمًا في دائرة بعينها لفترة زمنية محددة، بل يظل له كامل الحرية في خوض الانتخابات في الدائرة التي يختارها، سواء بنظام الانتخاب الفردي أو نظام الانتخاب بالقوائم.

وأوضح الوزير، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي انعقدت اليوم، أن العملية الانتخابية تقوم على حرية الترشح وتعدد الخيارات، مؤكدًا أنه من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب تشكيل قوائم والمشاركة في الانتخابات، سواء على مقاعد القوائم الأساسية أو الاحتياطية.

بخصوص ما أثير حول التفاوت بين قيمة التأمين المطلوب للترشح بنظام الفردي مقارنة بنظام القائمة، حيث يبلغ التأمين 30 ألف جنيه للفردي، و 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعدا، أوضح الوزير فوزي أن نظام القوائم يضم سبع فئات أوجب الدستور تمثيلها، وأن الدعاية في هذا النظام تكون جماعية لجميع أعضاء القائمة، وليست فردية، وهو ما يبرر التفاوت في المبالغ.

موضحًا أن زيادة تلك القيم تمت مراجعتها في ضوء تغيرات العملة، وأنها لا تُعد رسمًا غير قابل للاسترداد، بل تأمين يمكن رد مبلغه للمترشح كليا أو جزئيا بعد انتهاء العملية الانتخابية وأكد أن النص التشريعي المقترح متوازن، وأن الزيادة في قيمة التأمين عادلة، ولا تمثل عقبة أمام الترشح، حيث يمكن للمترشح أو داعميه تغطية هذا المبلغ بسهولة، كما أن الحق في استرداده مكفول بنص القانون فور انتهاء الانتخابات.

اقرأ أيضاًمدبولي: «أول ما بتحصل أي مشكلة بنطلع نقولها.. ومفيش دولة مفيهاش مشاكل»

«مدبولي»: أنشأنا أكثر من مليون و 300 ألف وحدة إسكان اجتماعي

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية أمام مجلس الشيوخ: القانون يدعم مبدأ الحرية الشخصية للمرشحين في اختيار الدائرة
  • قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. تعرف إلى شروط صحة عقد الزواج
  • بالقانون.. حظر تقديم خدمات الاتصالات للغير دون ترخيص
  • ما هي ضوابط إنهاء عقد العمل محدد المدة بالقانون الجديد؟
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون انتخاب أعضائه
  • ضوابط النزول عن الأجر المستحق للعامل بالقانون الجديد
  • «الوطني الاتحادي» يشارك في مؤتمر نيفسكي للبيئة في سانت بطرسبرغ
  • الحبس مع الشغل 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه عقوبة القذف بالقانون
  • تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية أمام النواب الأحد المقبل
  • القصبي يشيد بـ قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ