الإجراءات الجنائية.. النواب يقر ضوابط الإذن بمراقبة حسابات السوشيال |ما الشروط
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بمراقبة وسائل الاتصال المختلفة.
يأتي ذلك وفقا لشروط بمنح النيابة العامة هذه السلطة بعد الحصول علي إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع علي وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات علي السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحمولة، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
ونصت المادة 79 من مشروع القانون على أنه يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر.
وأوجبت المادة في فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه علي الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النيابة العامة الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لإعادة الرسوب .. تفاصيل هامة عن تعديلات قانون التعليم
في خطوة تشريعية تُمهّد لتحول جذري في هيكل التعليم قبل الجامعي في مصر، أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتضمن تعديلات موسّعة على عدد من مواد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في محاولة لإعادة صياغة ملامح التعليم الأساسي والثانوي، وربط المنظومة التعليمية بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
أبرز ما تضمنته التعديلات هو:
تنويع مسارات التعليم الثانوي عبر إقرار التعليم التكنولوجي المتقدم والتعليم المهني كخيارات رسمية إلى جانب التعليم العام.
دمج منظومة الجدارات والمهارات العملية في تقييم الطلاب خاصة بالتعليم الفني والتقني.
إتاحة إنشاء مدارس تجريبية وبرامج مهنية وخاصة بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال.
وضع سقف واضح للمصروفات الدراسية والامتحانات مع إمكانية زيادتها تدريجيًا بقرارات تنظيمية.
اعتبار اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في كل المراحل، مع اشتراط النجاح في التربية الدينية بنسبة لا تقل عن 70% دون احتسابها في المجموع الكلي.
استحداث برامج دراسية مهنية قصيرة موجهة للعاملين وأرباب المهن لتأهيلهم أو رفع مستواهم المهني بالشراكة مع القطاع الخاص.
تعديل آليات الرسوب والإعادة برسوم محددة وإجراءات منظمة لفرص الإعادة، تصل إلى ألفي جنيه كحد أقصى.
إدخال نظم تقييم حديثة (ورقية وإلكترونية) وتطبيق المجموع التراكمي على الامتحانات النهائية.
كما شملت التعديلات إنشاء نوعيات جديدة من المدارس والبرامج التكنولوجية، وتفعيل المشروعات الإنتاجية داخل المدارس الفنية وربطها بالاقتصاد المحلي، بجانب إضافة فصل جديد للتعليم المهني الثانوي، واستحداث مادة تُلزم بتحصيل الرسوم الدراسية من خلال وسائل الدفع غير النقدي، في إطار التحول الرقمي.
وتنص المادة الأخيرة على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.