بالفيديو.. أستاذ زراعة: الدولة صارت في طريق منظم لتحديث وتنظيم العمليات الزراعية
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن هناك نقلة نوعية في كمية الصادرات الزراعية المصرية، وهذه النقلة النوعية لم تأتي عن طريق الصدفة ولكن عن طريق عمل منظم وجاد ودراسات محددة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عملت على تشجيع المزارعين بأن يكونوا نافذة لتصدير المنتجات الزراعية المصرية وهذا من خلال اتباع الاسترشادات الجيدة للإنتاج.
وأضاف «أبو اليزيد»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين لمياء حمدين ويارا مجدي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة صارت في طريق منظم لتحديث وتنظيم العمليات الزراعية، لافتًا إلى أن مصر أصبح بها المجلس السلعي الخاص بتصدير الحاصلات الزراعية، وهذا بالتعاون مع اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات الموسمية.
وتابع: « الاستثمارات الموجودة الآن في مصر الشركات العالمية الكبيرة ساهم في نمو البيئة الزراعية ومصر استطاعت خلال الفترة الأخيرة إنشاء منشآت جديدة للتصدير».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تشجيع المزارعين تصدير المنتجات الزراعية أحمد أبو اليزيد
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.