حكم تخصيص رجب بالصدقة اعتقادا بفضله.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
حكم تخصيص رجب بالصدقة اعتقادا بفضله.. أمر بينته دار الإفتاء حيث يتساءل الكثيرون عن فضل الصدقة وإخراجها في هذا الشهر الحرام.
حكم تخصيص رجب بالصدقة اعتقادا بفضلهتخصيص رجب بالصدقة لاعتقاد فضله، الصدقة مشروعة في كل وقت، واعتقاد فضيلتها في رجب بذاته اعتقاد خاطئ، وفقا لما جاء في (أعجب العجب في بدع شهر رجب) للشيخ علي أحمد عبد العال الطهطاوي.
كما بينت دار الإفتاء، فضل شهر رجب وتعظيمه وأنه ثابت بقطع النظر عن درجة الأحاديث الواردة في فضائله، سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة؛ وذلك لكونه أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: 36]، وعيَّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث "الصحيحين" في حجة الوداع بأنها ثلاثة سَرْد -أي متتالية-: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وواحد فرد: وهو رجب مضر الذي بين جمادى الآخرة وشعبان.
وذكر الإمام الطبري في "تفسيره" عن قتادة أنه قال: "إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئةً ووِزْرًا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حالٍ عظيمًا، ولكن الله يعظِّم من أمره ما شاء"، وروى عنه أيضًا قال: "إن الله اصطفى صَفَايا من خلقه؛ اصطفى من الملائكة رسُلًا، ومن الناس رسلًا، واصطفى من الكلام ذكرَه، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضانَ والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلةَ القدر، فعظِّموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظَّمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل".
وأكدت الإفتاء أن من تعظيم هذا الشهر: كثرة التقرب إلى الله تعالى بالعبادات الصالحة؛ من صلاة، وصيام، وصدقة، وعمرة، وذكر، وغيرها، فالعمل الصالح في شهر رجب كالأشهر الحرم له ثوابه العظيم.
وأوضحت الإفتاء، ثم إنه ليس هناك ما يمنع من إيقاع العبادة في أي وقت من السنة إلا ما نص الشرع عليه؛ كصيام يومي العيد الفطر والأضحى وأيام التشريق.
بينما قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنه لم يثبت خبر صحيح في عبادة بعينها في شهر رجب، منوها أن شهر رجب من الأشهر الحرم وفيه تزيد الحسنات عن الأعمال الصالحة والعبادات فيه.
وأضاف أحمد كريمة، في لقائه على الفضائية المصرية، أنه لا يوجد اختصاص شهر رجب بصيام أو صلاة أو قيام أو ذبائح، وقد تكون هذه الأمور كانت في الجاهلية قبل الإسلام، فقد كان العرب يعظمون شهر رجب.
وتابع: جرى المصريون في فقههم على أن شهر رجب من المواسم الإسلامية ومواسم الطاعات والاحتفال فيه بمعجزة الإسراء والمعراج، ولكن لم يختص شهر رجب بعبادة معينة.
وأوضح، أن هناك قاعدة لابد للناس أن ينتبهوا إليها، وهي أن الزيادة في الدين مثل النقص في الدين، فكلاهما في الذنب سواء، فالنبي ترك لنا المحاجة البيضاء وعلينا أن نقف عند مورد النص.
الصيام في شهر رجبأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الصيام في شهر رجب مستحب؛ لعموم النصوص الشرعية التي تندب الصوم مطلقًا، وما ورد في صيامه حديث ضعيف، لكنه يُعمل به في فضائل الأعمال.
وقالت دار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من الفرح والتهنئة بحلول شهر رجب؛ فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل رجب قال: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ».
من جانبه، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن شهر رجب، يسمى بـ«الأصم، والفرد»؛ لأنه انفرد عن بقية الأشهر الحرم، حيث جاءت متواليات وجاء هو منفردًا، كما يسمى برجب مُضَر؛ لأن قبيلة مُضر كانت تعظمه.
وأكد أن شهر رجب من الأشهر الحُرُم التي عظمها الله سبحانه وشرّفها وفضّلها على سائر الشهور، والتي يُحسن المسلم فيها استقبال شهر رمضان المبارك.
وردًّا على ما يُثار بأنَّ صيام شهر رجب من البدع، قال مفتي الجمهورية، إن هذه من الشبهات الموسمية التي تتكرَّر في كل موسم، فالبدعة المذمومة هي ما يبطل الدين، وما كان على خلاف الشرع الشريف، والمردِّدون لهذه الشبهات يستدلون في كلِّ موضع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهديِ هديُ محمد، وشر الأمور محدَثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار".
وأوضح مفتي الجمهورية أن العلماء المعتبرين تحدثوا كثيرًا عن أقسام البدعة، فتحريم الأمور المبتدعة ليس على إطلاقه، وعندما نقرأ النصوص الشرعية مجموعة نخرج بأن البدعة المحرمة هي تلك البدعة التي تبطل أحكام الإسلام، أما ما تتوافق معها فتدخل في دائرة السنة الحسنة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة"؛ ولذلك ينبغي أن نقرأ النصوص قراءة متكاملة.
واختتم المفتي حواره بحسم اللغط الدائر حول الصوم في شهر رجب قائلًا: إن الصحيح -وهو قول جمهور الفقهاء- استحباب التنفل بالصيام في شهر رجب كما هو مستحب طوال العام، والصوم في رجب بخصوصه وإن لم يصح في استحبابه حديثٌ بخصوصه، إلا أنه داخلٌ في العمومات الشرعية التي تندب للصوم مطلقًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهر رجب الصيام في شهر رجب المزيد صلى الله علیه الأشهر الحرم دار الإفتاء فی شهر رجب شهر رجب من واصطفى من
إقرأ أيضاً:
حكم السير المخالف في الطرق العامة؟.. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم السير المخالف في الطرق العامة؟”.
وأجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي عن السؤال، قائلة: إنه لا يجوز السير المخالف في الطرق العامة؛ لما يترتب عليه من تلف الأنفس والأموال، ويتحمل مَن سار مخالفًا مسؤولية ما ينتج عن تصرفه من عواقب، ويجب عليه ضمان ما تولَّد عن فعله بما تقره الجهات القضائية المختصة.
وأهابت دار الإفتاء المصرية بجموع المواطنين، الالتزام بما تقره الجهات المختصة في هذا الصدد من قوانين بما يضمن السلامة للجميع.
الشروط العامة للمرور في الطريق العام
حرصت الشريعة الغراء على ضبط أحوال سير الناس في الطرق العامة؛ لضمان سلامة السير فيها، ولضمان خلوها من الموانع التي تُسبِّب الوقوع في الحوادث التي قد تؤدي إلى تلف الأموال والأنفس، والقاعدة العامة الضابطة لذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده".
وقد استنبط الفقهاء من ذلك: أنَّ المرور في الطريق العام يباح بشرط عدم الإضرار به بما يؤثر على ارتفاق الناس بالمرور فيه.
وقال العلامة شيخي زاده في "مجمع الأنهر" (2/ 659، ط. دار إحياء التراث العربي): [المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة بمنزلة المشي؛ لأن الحق في الطريق مشترك بين الناس، فهو يتصرف في حقه من وجه، وفي حق غيره من وجه] اهـ.
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج" (9/ 205، ط. المكتبة التجارية): [الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة] اهـ.
وكل ما سبق، هو ما جرى عليه قانون المرور المصري رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣م، حيث نصت المادة الأولى منه على: [يكون استعمال الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يُعَرِّض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدي إلى الإخلال بأمن الطريق أو يُعَطِّل أو يُعَوِّق استعمال الغير له] اهـ.
والسلامة إنَّما تشترط؛ لأنَّ الطرق العامة حقٌّ مشتركٌ بين جميع الناس، فالذي يسير في الطريق إنَّما يتصرَّف في حقه من وجه وحق غيره من وجه آخر، أما أنه يتصرف في حقه؛ فلأن الإنسان لا بد له من طريق يمشي فيه لترتيب مهماته، فالحجر عن ذلك حرج، والحرج مدفوع، وأمَّا أنه يتصرف في حقِّ غيره؛ فلأن غيره فيه كهو في الاحتياج، فبالنظر إلى حقِّه يستدعي الإباحة مطلقًا، وبالنظر إلى حقِّ غيره يستدعي الحجر مطلقًا، فكانت الإباحة مقيدة بشرط السلامة عملًا بالوجهين. ينظر: "العناية شرح الهداية" للبابرتي (10/ 326، ط. دار الفكر).
تجريم السير المخالف في الطرق العامة وخطورته على الفرد والمجتمع
في سبيل ضمان سلامة مرتادي الطرق العامة -في عصر تطور المركبات- وضعتِ الدول والحكومات قوانين وقواعد تنظم حركة المرور فيها بما يحفظ على الناس أنفسهم وأموالهم.؟
ومن تلك القواعد المرورية التي أقرتها أغلب الدول، أن جعلت لكلِّ اتجاه من اتجاهات السير طريقًا مخصصًا له، كسبيل من سبل تقليل الأخطار التي ينتج عنها الحوادث التي تؤدي إلى فقدان الأنفس والأموال، بل نصت على تجريم ومعاقبة من يخالف ذلك، ومن ذلك ما قررته المادة رقم 76 من قانون المرور المصري من تجريم السير عكس الاتجاه في الطريق العام.
وهذه القوانين إنَّما تعد من قبيل المصالح المرسلة، والتي تندرج تحت نصوص الشرع العامة الآمرة بحفظ الأنفس والأموال، فكانت طاعة ولي الأمر فيها واجبة باتفاق الفقهاء.