صدى البلد:
2025-08-12@03:45:15 GMT

حكم تخصيص رجب بالصدقة اعتقادا بفضله.. الإفتاء توضح

تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT

حكم تخصيص رجب بالصدقة اعتقادا بفضله.. أمر بينته دار الإفتاء حيث يتساءل الكثيرون عن فضل الصدقة وإخراجها في هذا الشهر الحرام.

حكم تخصيص رجب بالصدقة اعتقادا بفضله

تخصيص رجب بالصدقة لاعتقاد فضله، الصدقة مشروعة في كل وقت، واعتقاد فضيلتها في رجب بذاته اعتقاد خاطئ، وفقا لما جاء في (أعجب العجب في بدع شهر رجب) للشيخ علي أحمد عبد العال الطهطاوي.

كما بينت دار الإفتاء، فضل شهر رجب وتعظيمه وأنه ثابت بقطع النظر عن درجة الأحاديث الواردة في فضائله، سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة؛ وذلك لكونه أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ [التوبة: 36]، وعيَّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث "الصحيحين" في حجة الوداع بأنها ثلاثة سَرْد -أي متتالية-: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، وواحد فرد: وهو رجب مضر الذي بين جمادى الآخرة وشعبان.

وذكر الإمام الطبري في "تفسيره" عن قتادة أنه قال: "إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئةً ووِزْرًا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حالٍ عظيمًا، ولكن الله يعظِّم من أمره ما شاء"، وروى عنه أيضًا قال: "إن الله اصطفى صَفَايا من خلقه؛ اصطفى من الملائكة رسُلًا، ومن الناس رسلًا، واصطفى من الكلام ذكرَه، واصطفى من الأرض المساجد، واصطفى من الشهور رمضانَ والأشهر الحرم، واصطفى من الأيام يوم الجمعة، واصطفى من الليالي ليلةَ القدر، فعظِّموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظَّمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل".

وأكدت الإفتاء أن من تعظيم هذا الشهر: كثرة التقرب إلى الله تعالى بالعبادات الصالحة؛ من صلاة، وصيام، وصدقة، وعمرة، وذكر، وغيرها، فالعمل الصالح في شهر رجب كالأشهر الحرم له ثوابه العظيم.

وأوضحت الإفتاء، ثم إنه ليس هناك ما يمنع من إيقاع العبادة في أي وقت من السنة إلا ما نص الشرع عليه؛ كصيام يومي العيد الفطر والأضحى وأيام التشريق.

بينما قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إنه لم يثبت خبر صحيح في عبادة بعينها في شهر رجب، منوها أن شهر رجب من الأشهر الحرم وفيه تزيد الحسنات عن الأعمال الصالحة والعبادات فيه.

وأضاف أحمد كريمة، في لقائه على الفضائية المصرية، أنه لا يوجد اختصاص شهر رجب بصيام أو صلاة أو قيام أو ذبائح، وقد تكون هذه الأمور كانت في الجاهلية قبل الإسلام، فقد كان العرب يعظمون شهر رجب.

وتابع: جرى المصريون في فقههم على أن شهر رجب من المواسم الإسلامية ومواسم الطاعات والاحتفال فيه بمعجزة الإسراء والمعراج، ولكن لم يختص شهر رجب بعبادة معينة.

وأوضح، أن هناك قاعدة لابد للناس أن ينتبهوا إليها، وهي أن الزيادة في الدين مثل النقص في الدين، فكلاهما في الذنب سواء، فالنبي ترك لنا المحاجة البيضاء وعلينا أن نقف عند مورد النص.

الصيام في شهر رجب

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الصيام في شهر رجب مستحب؛ لعموم النصوص الشرعية التي تندب الصوم مطلقًا، وما ورد في صيامه حديث ضعيف، لكنه يُعمل به في فضائل الأعمال.

وقالت دار الإفتاء، إنه لا مانع شرعًا من الفرح والتهنئة بحلول شهر رجب؛ فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل رجب قال: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ».

من جانبه، قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن شهر رجب، يسمى بـ«الأصم، والفرد»؛ لأنه انفرد عن بقية الأشهر الحرم، حيث جاءت متواليات وجاء هو منفردًا، كما يسمى برجب مُضَر؛ لأن قبيلة مُضر كانت تعظمه.

وأكد أن شهر رجب من الأشهر الحُرُم التي عظمها الله سبحانه وشرّفها وفضّلها على سائر الشهور، والتي يُحسن المسلم فيها استقبال شهر رمضان المبارك.

وردًّا على ما يُثار بأنَّ صيام شهر رجب من البدع، قال مفتي الجمهورية، إن هذه من الشبهات الموسمية التي تتكرَّر في كل موسم، فالبدعة المذمومة هي ما يبطل الدين، وما كان على خلاف الشرع الشريف، والمردِّدون لهذه الشبهات يستدلون في كلِّ موضع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهديِ هديُ محمد، وشر الأمور محدَثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار".

وأوضح مفتي الجمهورية أن العلماء المعتبرين تحدثوا كثيرًا عن أقسام البدعة، فتحريم الأمور المبتدعة ليس على إطلاقه، وعندما نقرأ النصوص الشرعية مجموعة نخرج بأن البدعة المحرمة هي تلك البدعة التي تبطل أحكام الإسلام، أما ما تتوافق معها فتدخل في دائرة السنة الحسنة، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة"؛ ولذلك ينبغي أن نقرأ النصوص قراءة متكاملة.

واختتم المفتي حواره بحسم اللغط الدائر حول الصوم في شهر رجب قائلًا: إن الصحيح -وهو قول جمهور الفقهاء- استحباب التنفل بالصيام في شهر رجب كما هو مستحب طوال العام، والصوم في رجب بخصوصه وإن لم يصح في استحبابه حديثٌ بخصوصه، إلا أنه داخلٌ في العمومات الشرعية التي تندب للصوم مطلقًا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: شهر رجب الصيام في شهر رجب المزيد صلى الله علیه الأشهر الحرم دار الإفتاء فی شهر رجب شهر رجب من واصطفى من

إقرأ أيضاً:

حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها؟ 

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: ما تقوم به الشركة من إنشاء وتصميم المنصات وبيعها جائز شرعًا إذا لم تعلم ابتداءً استعمال المشتري للعين المبيعة فيما هو منهيٌّ عنه شرعًا، وبالبيع تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، فإن استعمله بعد ذلك فيما هو منهي عنه فالإثم عليه وحده دون البائع، وأما إذا علمت الشركة عند البيع أن المشتري سيستعملها استعمالًا منهيًّا عنه فيحرم البيع حينئذٍ؛ لما فيه من الإعانة على المعصية.

أمين البحوث الإسلامية يلتقي السفير المصري ببكين ويؤكد دعم المبعوثين والطلاب الوافدينعلي جمعة: قصة البقرة تُرشد المسلم للامتثال لأوامر الله دون تشدد أو مغالاةبتوجيهات شيخ الأزهر.. دخول قافلة «بيت الزكاة والصدقات» الإغاثية الـ 11 إلى أهالينا في غزة |صورصلاة الضحى.. متبقى دقائق قليلة على آخر موعد لها فلا تتكاسل عنها

وتابعت: وأمَّا تقديم الدعم الفني للمنصة بعد بيعها، فإذا كان المستخدم محددًا وكان استعماله لحسابه المحدد له على المنصة في بيع المحرم فيحرم تقديم الدعم له، وإلا فيجوز تقديم الدعم له ولا حرج فيه.

وأضافت: وأما إذا كان تعين تقديم الدعم للمنصة كلها في آن واحد، بحيث لا يتميز مستخدم عن غيره، وكان عدد المستخدمين الذين يستخدمون حساباتهم فيما نُهي عنه قليلًا فتقديم الدعم في هذه الحالة جائز شرعًا ولا إثم فيه.

حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع

كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع، موضحة أن الأصل في البيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالغش والمخادعة؛ فإنَّ حكم البيع يتحول إلى الحرمة.

وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن الله سبحانه وتعالى نهى ورسوله عن الغش خاصة في البيع والشراء؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».

واستشهدت الإفتاء بما ورد عن أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».

وروى الإمام ابن حبان في "صحيحه" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ».

وأوضحت الإفتاء أنه بناء على ذلك فإن كتمان عيوب السلع والبضائع وعدم إظهارها للمشتري وقت البيع أمرٌ محرَّم شرعًا، وهو من الكبائر، ويستحقّ مَنْ يفعل ذلك اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.

وذكرت رأي عدد من الفقهاء حول تلك المسألة ومنهم:

اعتبر الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي، أن كتمان عيب السلعة عند البيع هو من الكبائر في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 393، ط. دار الفكر): [الكبيرة الموفية المائتين: الغش في البيع وغيره] اهـ.

والغش والكذب وكتمان العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؛ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".

وهو من الأمور التي يترتب عليها أيضًا محق البركة؛ فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» متفق عليه.

قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 213، ط. مكتبة الرشد): [قال ابن المنذر: فكتمان العيوب في السلع حرام، ومن فعل ذلك فهو مُتوَّعد بمحق بركة بيعه في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة] اهـ

طباعة شارك حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع الإفتاء منصة الكترونية بيع السلع الكترونيا الترويج للسلع

مقالات مشابهة

  • حكم تأخير صلاة العشاء حتى منتصف الليل.. الإفتاء توضح أفضل وقت
  • حكم إمامة الصبي لمثله في الصلاة.. رأي دار الإفتاء والأزهر
  • هل التدخين ينقض الوضوء؟.. الإفتاء تحسم الجدل
  • الإفتاء توضح ثواب السعي على طلب الرزق في اليوم شديد الحر
  • دار الإفتاء توضح حكم شراء الحلوى والتهادي بها في المولد النبوي الشريف
  • هل الاستعجال في الصلاة يبطلها؟ الإفتاء تجيب
  • حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها.. الإفتاء تجيب
  • هذا ما كان يفعله النبي في الحر الشديد.. تعرف عليه
  • كيفية صيام سيدنا داود عليه السلام.. تعرف عليه
  • ما الفرق بين سجدة وصلاة الشكر ؟ .. دار الإفتاء توضح