7 رحلات عمرة لأهالي «بيلا».. هدية من «فاعل خير»
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
7 رحلات عمرة مجانية مهداة من «فاعل خير» لم يعلن عن اسمه إطلاقاً، قرّر إهدائها إلى أهالي مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وذلك وفقاً للشروط التي تم الإعلان عنها ضمن سلسلة مبادرات «بيلا الخير» التي يتبناها عدد من مُحبي الخير، طالباً الأجر والثواب من الله عز وجل، والدعاء من الفائزين.
اختيار الفائزين عن طريق القرعة العلنيةرحلات العمرة المجانية تم الإعلان عنها في شهر ديسمبر 2024، وتم وضع عدة شروط للمتقدمين، وتم اختيار الفائزين عن طريق القرعة العلنية في 11 يناير الجاري، بحسب الدكتور محمود عثمان، أحد القائمين على مبادرات «بيلا الخير»: «فاعل خير رفض الإعلان عن اسمه، وتكفل بـ7 رحلات عمرة لأهالي بندر بيلا، والسنة اللي فاتت تكفل بـ4 رحلات عمرة، وهو طالب الأجر والثواب من الله».
تم اختيار 7 فائزين برحلات العمرة المجانية، 4 سيدات و3 رجال، من بين 50 متقدماً كانوا قد قدموا أوراقاً تثبت أحقيتهم بهذه الرحلة التي تُعد رحلة العمرة وفقاً لـ«عثمان»: «جميع الفائزين تنطبق عليهم الشروط، وسيزورون بيت الله الحرام خلال أيام قليلة».
إحدى الفائزات: الحمد لله إن ربنا نولني اللي في بالي وهزور بيته قريبفرحة عارمة انتابت الفائزين برحلات العمرة المجانية، ومن بينهم عزة محمد، 54 عاماً، التي كانت تحلم بزيارة بيت الله الحرام منذ أعوام عديدة، وعبرت عن مشاعرها بكلمات مقتضبة لـ«الوطن»: «فرحانة أوي من قلبي إني فُزت برحلة العمرة دي، كنت في احتياج ليها أوي، أنا ابني محمد توفي من 6 سنين وهو رايح شغله، ومن يومها وأنا نفسي أطلع عمرة عشان قلبي يهدا وأدعيله من بيت الله الحرام، والحمد لله إن ربنا نولني اللي في بالي وهزور بيته قريب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ رحلة عمرة فاعل خير محافظة كفر الشيخ العمرة عمرة رحلات العمرة رحلات عمرة قرعة علنية القرعة العلنية رحلات عمرة
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".