كيف عاقبت الدولة المتحرشين في مكان العمل أو وسائل المواصلات؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب، خلال الفصل التشريعي الثاني، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظرًا لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
وجاء مشروع القانون متفقًا مع الدستور خاصة المادة الحادية عشرة منه والتي تتضمن التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف ومتسقًا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة المصرية.
كما جاء نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات نظرًا لظهور بعض السلوكيات الأخرى التي لم يتضمنها التجريم وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بشقيه العام والخاص وكان يجب إضافتها لمكافحة تلك الجرائم التي تهدد المجتمع، حيث يعد مشروع القانون نقلة نوعية للحد والقضاء على جريمة التحرش والتنمر التى باتت غريبة عن مجتمعنا، نظرًا لخطورتها الشديدة وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.
وتضمنت التعديلات تعديل فى المادة 306 مكرر أ بتشديد عقوبة التعرض للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت ا إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
كما تضمنت التعديلات تعديل المادة 306 مكررا ب بتشديد عقوبة التحرش الجنسى فى مكان العمل أو وسائل النقل إلى السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، حيث نصت على: إذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم وممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.
وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة عقوبة الحبس أربع سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتفاقيات الدولية أحكام قانون العقوبات جريمة التحرش عقوبة التحرش الجنسي عقوبة السجن وسائل النقل المجنی علیه أو إذا
إقرأ أيضاً:
لجنة من النقل والمرور بدير الزور تطلع على آلية سير العمل بكراج البولمان لتحسين جودة الخدمات
دير الزور-سانا
زارت اللجنة الفنية التابعة لمديريتي النقل والمرور اليوم كراج البولمان الرئيسي بمدينة دير الزور، للاطلاع على آلية سير خطوط سفر البولمانات من وإلى المحافظات، وعمل مكاتب السفر فيه.
وذكر رئيس فرع المرور بدير الزور عمار سليمان كبيش في تصريح لـ سانا، أنه تم خلال الجولة رصد المعوقات وإعطاء توصيات لتحسين الأداء، وتنبيه الشركات المخالفة تحت طائلة حجز البولمانات في حال المخالفة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات بما يضمن سلامة وراحة المسافرين.
وأوضح الكبيش أن اللجنة مؤلفة من مديري مديرية نقل الركاب والنقل والمواصلات، والدائرة الفنية بمديرية النقل والمواصلات، ومراقب فني من مديريه النقل، وصف ضباط من فرع المرور، وتقع على عاتقها مهمة إجراء الكشف الفني على وسائط النقل الجماعي بشكل دوري للتأكد من جهوزيتها.
ولفت إلى أنه تم الطلب من مكاتب السفريات وأصحاب وسائط النقل الجماعي بالالتزام الكامل بكل التجهيزات الخدمية والفنية، بما ينعكس إيجاباً على راحة المسافرين، كما دعا المواطنين لتقديم أي شكوى في حال وجود إهمال أو تقصير أو مخالفة، ليصار إلى معالجتها وفق القانون.
تابعوا أخبار سانا على