النائب ياسر الهضيبي: مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين خطوة مهمة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة من أجل تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق نقلة نوعية في بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن مشروع أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين يأتي كإحدى الخطوات المهمة لدعم التحول الرقمي للإدارة الضريبية، وتحسين العلاقة بين مصلحة الضرائب والمتعاملين معها، مما يعكس رؤية شاملة لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
وأضاف "الهضيبي" أن مشروع القانون المطروح ليس مجرد إجراء تنظيمي يتعلق بتسوية المنازعات الضريبية، بل يمثل تحولاً استراتيجياً في آلية التعامل بين مصلحة الضرائب والممولين، وهو يعكس حرص الحكومة على تعزيز الشفافية والمصداقية من خلال منح الممولين والمكلفين فرصة لتسوية المنازعات القائمة وتقديم إقرارات ضريبية معدلة دون التعرض للعقوبات أو الغرامات، وهو ما يعزز الثقة في النظام الضريبي ويخلق بيئة أكثر شفافية ومرونة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون يُعد جزءاً من رؤية أشمل لتحويل النظام الضريبي إلى نظام إلكتروني بالكامل، وهو ما يساهم في تقليل الأخطاء البشرية وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الموارد، فضلا عن تحفيز الاقتصاد غير الرسمي عبر حوافز لتوفيق أوضاع العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، الأمر الذي يساهم في دمج هذه الشريحة الكبيرة في الاقتصاد الرسمي، مما يوسع قاعدة الإيرادات الضريبية ويقلل من الفجوات المالية.
وشدد النائب ياسر الهضيبي ، على أن القانون الجديد سيساهم في حل المنازعات الضريبية المتراكمة، والتي تمثل عبئاً كبيراً على المستثمرين والإدارة الضريبية على حد سواء، حيث يقدم القانون آليات واضحة لتسوية هذه المنازعات عبر نسب محددة من الضرائب المستحقة، ما يقلل من الإجراءات البيروقراطية ويعزز من سرعة الفصل في النزاعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور ياسر الهضيبي الدولة المصرية مجلس الشيوخ الاستثمار تحقيق نقلة نوعية
إقرأ أيضاً:
كيف يوازن القانون بين حقوق الدولة والمتهم؟ تفاصيل
رسّخ قانون الإجراءات الجنائية، من خلال المادتين 143 و144، منظومة متكاملة لضبط التصرف في أموال المتهمين في القضايا المرتبطة بالمال العام أو الجرائم التي تستوجب الرد أو التعويض، بهدف حماية حقوق الدولة والمجني عليهم ومنع تهريب الأصول.
المنع من التصرف… تدابير تحفظية مبنية على أدلة جديةتنص المادة 143 على أنه في حال توافرت أدلة كافية على جدية الاتهام، يحق للنيابة العامة طلب إصدار قرار من المحكمة الجنائية المختصة بمنع المتهم من التصرف أو الإدارة في أمواله، بما يشمل تعيين من يتولى إدارتها خلال فترة التحفظ.
ويجوز للنائب العام في حالات الضرورة إصدار أمر وقتي بالمنع، على أن يُعرض على المحكمة خلال سبعة أيام لإقراره أو إلغائه، بما يضمن سرعة التدخل وحماية الحقوق.
15 يومًا للفصل القضائي… وسماع جميع الأطرافوفق المادة 144، يجب على المحكمة إصدار حكمها بشأن أمر المنع خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه، بعد الاستماع إلى ذوي الشأن وتوضيح الأسباب القانونية للقرار. كما يمكن للنيابة طلب توسيع نطاق التحفظ ليشمل أموال الزوج أو الأولاد القُصّر أو الورثة إذا ثبت أنها متحصلة من الجريمة، مع إخطارهم رسميًا.
جرد وإدارة تحت إشراف قضائييتعين على من يُعيّن لإدارة الأموال المتحفظ عليها إجراء جرد رسمي بحضور ذوي الشأن وممثل النيابة أو خبير المحكمة، مع المحافظة على الأموال وإدارتها بالشكل القانوني لضمان ردها بكامل غلتها لاحقًا، وفق ضوابط القانون المدني المتعلقة بالوكالة والحراسة.
حماية المال العام وتعزيز العدالة
تأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة متكاملة لتعزيز العدالة الجنائية، منع التهرب من المسؤولية، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بفاعلية، بما يحفظ حقوق الدولة والمجتمع والمجني عليهم، ويضبط التعامل مع الأموال الناتجة عن الجرائم المالية بطريقة قانونية وشفافة.