مصطفى بكري: سأتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة للتحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أعلن الإعلامي مصطفى بكري، أنه سيتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة للتحرش وهتك العرض "أعلن كنائب في البرلمان القادم أنه سأكون مع زملائي للتقدم بمشروع قانون لتغليظ العقوبة للتحرش وهتك العرض المتعلقة بالأطفال خاصة أن العقوبات الحالية غير رادعة وكل من تسول له نفسه والتحرش بطفل لا بد أن يتم معاقبته بشكال رادع".
وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن المدارس الخاصة والدولية تحصل على مصاريف من أولياء الأمور وتعمل على اختيارهم بعناية وفقا لطبيعة أولياء الأمور، ولكن كان الأولى أن تهتم بمن يعمل في تلك المدرسة.
أشادت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالقرارات الحاسمة التي اتخذها محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعة مدرسة "سيدز الدولية" بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، والتي عكست التزامًا جادًا بحماية أبنائنا وضمان بيئة تعليمية آمنة تصون حقوق الطفل وكرامته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصطفى بكري البرلمان الأطفال التحرش أولياء الأمور مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
استولى على 40 ألف دولار من شاب صيني.. المتهم يواجه هذه العقوبة
قام شاب صيني بنشر تفاصيل واقعة النصب عليه عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحرك الأجهزة الأمنية على الفور وتتمكن من ضبط المتهم.
وأضاف مصطفى الصيني أن المتهم استولى منه على مبلغ 40 ألف دولار بطريقة احتيالية، مشيدًا بسرعة استجابة الداخلية، وتعاملها المُحترف مع البلاغ عقب نشره على الصفحة.
ووجه المواطن الصيني شكره العميق للمواطنين المصريين الذين دعموا موقفه ووقفوا بجانبه منذ بداية الواقعة، معبرًا عن سعادته وتقديره لهذا الدعم الإنساني.
واختتم حديثه موجهًا الشكر للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية وكل المواطنين الذين ساندوه.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب فى قانون العقوبات.
عقوبة النصبتضمن قانون العقوبات فى المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
وتنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".