مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون حق الإضراب
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده.
وحاز مشروع القانون على تأييد 41 مستشارًا برلمانيًا، مقابل معارضة 7 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وشهدت الجلسة انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل احتجاجًا على الصيغة الحالية للقانون.
وخلال الجلسة التشريعية، قُدِّم تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، الذي أشار إلى أن الفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين تقدموا بـ 218 تعديلًا، إلى جانب 29 تعديلًا من الحكومة، ليصل مجموع التعديلات إلى 247.
وأكدت فرق الأغلبية أن مشروع القانون يمثل خطوة محورية في تاريخ التشريع الاجتماعي والاقتصادي للمملكة، مشددة على أنه يحقق توازنًا بين حقوق الشغيلة وضمان استقرار المقاولة، ويعزز الثقة في مناخ الاستثمار.
كما اعتبرت المصادقة عليه مكسبًا ديمقراطيًا يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والتزامات المغرب تجاه المنظمات المهنية والعمالية.
وفي سياق مناقشة مضامين المشروع، سجلت الفرق البرلمانية أن النص الجديد وسّع نطاق الجهات المخوّل لها الدعوة إلى الإضراب، ليشمل كافة النقابات الفاعلة في القطاعات المعنية، سواء في القطاع العام أو الخاص، مع تخفيض نسبة الداعين للإضراب في بعض الحالات.
ويعد هذا القانون التنظيمي آخر القوانين التي نص عليها دستور 2011، ليكمل بذلك الإطار التشريعي المنظم لممارسة حق الإضراب في المملكة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاستثمار التشريع الاجتماعي التعديلات التوازن الاجتماعي الحقوق النقابية الشغيلة المشهد السياسي المصادقة
إقرأ أيضاً:
3مستويات.. هل يراعي مشروع قانون الإيجار غير القادرين في زيادة الأجرة؟
شغلت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، تساؤلات ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين عن مراعاة قانون الايجار القديم الجديد والذي قدمته الحكومة لمجلس النواب الاسبوع الماضي غير القادرين في زيادة أجرة الوحدات السكنية.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي ضوابط زيادة أجرة الوحدات السكنية بمشروع قانون الإيجار القديم .
نصت المادة (٤): من مشروع القانون على أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه
وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة(۳) من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
و طبقا لمشروع القانون، تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة ١٥ % .
تجدر الاشارة إلى أن التعديلات الجديدة لمشروع قانون الايجار القديم جاءت لتضع ضوابط موضوعية واضحة توازن بين مصالح كافة الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تتيح للمستأجرين فرصة كافية لإخلاء الوحدات السكنية بشكل مدروس ومنظم .