محاكمة هدير عبد الرازق.. المحكمة الاقتصادية تحدد مصير البلوجر 4 مارس
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، تحديد جلسة 4 مارس المقبل، لنظر استئناف البلوجر هدير عبد الرازق على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.
كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قضت بمعاقبة البلوجر هدير عبد الرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.
ووجهت النيابة للبلوجر هدير عبد الرازق اتهامات عدة وهي:
- نشرت بقصد العرض صور خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك صوراً ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها علي نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.
- ارتكبت علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيجاءتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المار ذكرها، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
- أعلنت من خلال حساباتها الشخصية المشار إليها بالاتهام الأول دعوه تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور بأن نشرت صور ومقاطع مرئية مخلة بالآداب علي النحو المبين بالتحقيقات.
- اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك مقاطع مرئية وصور شخصية تتضمن تعديا علي تلك المبادئ والقيم مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
- أنشأت واستخدمت الحسابات الإلكترونية محل الاتهامات السابقة علي مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك ، انستجرام ، يوتيوب و تيك توك في تسهيل ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
وكانت النيابة العامة أحالت البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو التي بثتها البلوجر هدير عبدالرازق تتضمن محتوى عن الملابس النسائية الداخلية وتظهر بها مفاتن جسدها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هدير عبد الرازق الحكم على هدير عبد الرازق استئناف هدير عبد الرازق اخبار الحوادث البلوجر هدير عبد الرازق النحو المبین بالتحقیقات التواصل الاجتماعی البلوجر هدیر عبد هدیر عبد الرازق مواقع التواصل من خلال
إقرأ أيضاً:
29 يوليو.. أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر أكرم سلام بتهمة ترويع سيدة أردنية
حددت محكمة الجنح بالقاهرة، جلسة محاكمة البلوجر أكرم سلام، في اتهامه باستعراض القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع سيدة أردنية وذلك يوم 29 يوليو .
وجاء أمر إحالة المتهم أكرم سلام في القضية التي حملت رقم 9597 لسنة 2025 جنح المقطم، أنه في يوم دائرة قسم المقطم استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليها ا. ا. ع وذلك بقصد تكدير الأمن والسكينة العامة وفرض السيطرة وروع المواطنين وبث الرعب في نفوسهم وذلك حال كونه محرزا سلاح أبيض سكين، وذلك على النحو المبين بالأوراق.
كانت محكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، برئاسة المستشار خالد ناجي شحاتة، أصدرت حيثيات حُكمها في القضية رقم 7165 لسنة 2024 جنح المقطم بمعاقبة المتهمين، إبراهيم محمد وأكرم سلام سنتين لكل منهم عن التهمة الأولى، و6 أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا للمتهم الأول عن تهمة التعدى بالضرب على المجني عليها وعن التهمة الثالثة إحراز سلاح أبيض حبس 6 أشهر وغرامة خمسمائة جنيه.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق، حيث تخلص الواقعة فى أن النيابة العامة قدمت المتهمين أكرم سلام وإبراهيم محمد للمحاكمة بوصف أنهم وبتاريخ 28 / 1 / 2024 بدائرة قسم المقطم:
المتهم الأول تعدى عمدا على المجنى عليها نجلاء عطا محمدى محمد فأحدث إصابتها الثابتة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق التي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما، وكان ذلك باستخدام أداة "سكين" على النحو المبين وأحرز سلاحا أبيض "سكين'، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.
المتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريقى التحريض والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب الاتهام آنف البيان.
المتهمون من الأول للثالث استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها قبل المجني عليها نجلاء عطا محمدى محمد باستخدام أسلحة بيضاء، وكان من شأن ذلك ترويعها وتخويفها وتكدير أمنها وسكينتها على النحو المبين بالأوراق.
وطالبت بعقابهم بمقتضى مواد التأثيم والعقاب المؤثمة بالمواد 40 / أولا وثالثا 375/241220 مكرر من قانون العقوبات وبالمواد 11 / 2501 مكرر 30 /1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019 والبند رقم 6 من الجدول رقم (الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007).