النواب يوافق على مقترح وزير العدل بالحكم غيابيا على المتهم بجناية في هذه الحالة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب تقدم المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بطلب اقتراح على نص المادة 365 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 361 من هذا القانون، يكون الحكم حضوريًا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة".
واقترح الوزير إضافة عبارة "وبورقة التكليف بالحضور"، بعد كلمة إعلانه قانونًا بأمر الإحالة، ووافق المجلس على طلب اقتراح وزير العدل.
ووافق المجلس على طلب الاقتراح من وزير العدل، وأصبح نص المادة بعد التعديل: “إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة جنايات أول درجة ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة (وبورقة التكليف) بالحضور، يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور.
ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة 361 من هذا القانون، يكون الحكم حضوريًا إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل الجلسة العامة لمجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية المستشار عدنان الفنجري طلب اقتراح المزيد وزیر العدل قانون ا
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ علي مشروع تعديل قانون الانتخابات
وافق مجلس الشيوخ، من حيث المبدأ على مشروع قانون لتعديل يعض أحكام قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020 جاءت موافق المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس والتي تناقش مشروع القانون.
واستعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والذي تمت إحالته للمجلس يوم الأربعاء الماضي.
وقال «شوقي»، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، يأتي في إطار الالتزام الصارم بأحكام الدستور، وعلى الأخص المادة (251)، التي خولت المشرع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وتقسيم دوائره الانتخابية، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
ونوه بأنه قد راعي مشروع القانون عند وضع أحكامه - ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأي التمثيل العادل للسكان" و"التمثيل العادل للمحافظات"، والتي أكدت أن التمثيل العادل للسكان يقوم على أن يُمثل النائب في أية دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يُمثله باقي النواب في الدوائر الأخرى، وذلك مراعاة للتمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية كما شددت المحكمة على أن تقسيم الدوائر يجب أن يتناسب مع السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم إليها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون هدف إلى تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي في ظل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، وكانت هناك فلسفة زاملت تلك التعديلات التي جاء بها مشروع القانون منذ البداية، مفاد هذه الفلسفة أن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًا مطلقا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أما عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصرف النظر عن عدد سكانها.
واختتم: وإعمالا لاختصاص لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ في دراسة مشروعات القوانين، وحرصا على أن تُجسد المنظومة الانتخابية المبادئ الدستورية ذات الصلة فقد أولت اللجنة مشروع القانون المعروض عناية فائقة، وانطلقت اللجنة في دراستها لأحكامه من مرجعيات دستورية مستقرة، يأتي في مقدمتها أحكام الدستور ومن بعدها ما قررته المحكمة الدستورية العليا من مبادئ في شأن معايير التمثيل النيابي، وضوابط تقسيم الدوائر الانتخابية.