وداعا استمارة 6.. خبر سار من وزير العمل بشأن القانون الجديد
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
زف محمد جبران، وزير العمل، بشرة سارة إلى العمال المصريين بشأن بنود قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أن القانون في طريقه إلى المناقشة في مجلس النواب.
وقال "جبران" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الاثنين، إن قانون العمل الجديد يقضي على كل ما يتعلق بالسخرة والتحرش وينظم أحوال العمال غير المنتظمة.
وأضاف " في القريب العاجل سيكون هناك بشرى والرئيس في عيد العمال السابق أصدر توجيهاته بضرورة أن يخرج القانون للنور وكل الوزراء شاركوا في قانون العمل حتى يكون متوافق مع المعايير الدولية وحقوق العمال".
وأشار إلى أن القانون سوف يحقق العلاقة المتوازنة ويخلق بيئة للاستثمار جيدة حتى يكون هناك قانون واضح، متابعًا "استمارة 6 مش هتكون موجودة وفي في حالة الاستقالة يتم تحريرها داخل مكاتب العمل ومديرياته".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العمل اخبار التوك شو قانون العمل الجديد قانون العمل استمارة 6 المزيد قانون العمل
إقرأ أيضاً:
ساعات مرنة لرعاية الأطفال.. قانون العمل الجديد يُنصف الأمهات العاملات
ألزم قانون العمل الجديد أصحاب الأعمال بعدد من الضوابط والتيسيرات الخاصة بالنساء العاملات، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة وداعمة خاصة للأمهات، ويعزز تمكين المرأة في سوق العمل.
ونصت المادة 59 من القانون على أنه يتعين على صاحب العمل، عند تشغيله عاملة واحدة أو أكثر، أن يقوم بتعليق نسخة من نظام تشغيل النساء في أماكن العمل أو تجمعات العمال.
ويشترط أن يتضمن هذا النظام قواعد العمل المرن والعمل عن بُعد، بما يراعي أوضاع النساء اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة أو الأقزام، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والواجبات الأسرية.
حضانات في مواقع العمل
أما المادة 60، فقد ألزمت صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مكان واحد بإنشاء دار حضانة داخل المنشأة أو التعاقد مع دار حضانة لرعاية أطفال العاملات، بما يضمن توفير الرعاية الملائمة للأطفال خلال ساعات العمل.
وفي حال وجود منشآت تقع في نفس المنطقة، ويقل عدد العاملات في كل منها عن 100، فقد نص القانون على التزام جماعي بإنشاء أو التعاقد مع دار حضانة مشتركة.
كما أجاز القانون استثناءً لصاحب العمل يسمح له بتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدلاً من إنشاء حضانة، على أن يتم ذلك وفقًا للضوابط التي يصدرها الوزير المختص بالتنسيق مع وزير التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.