الحكم بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط طرد المستأجر 12 إبريل
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 12 إبريل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم فيما يتعلق بالطعن على المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 46 لسنة 1962 والمادة "9" من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمواد "7 و18 و22 و25" من القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 4 لسنة 1996 والقانون رقم 24 لسنة 1965، وصرحت المحكمة بتصحيح شكل الدعوى.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، بعدم دستورية قانون الإيجار القديم.
وتضمن القانون رقم 46 لسنة 1962 للأماكن المنشأة بعد نوفمبر 1961 وطبقًا لأحكامه تم تحديد القيمة الإيجارية على أساس أن يعطى الإيجار عائدًا سنويًا قدره "5%" من قيمة الأرض والمبانى، "3%" من قيمة المبنى مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والإدارة، وتشكيل لجـان خاصة للتظلم من القيمة الإيجارية المحددة.
المادة "9" من القانون رقم 49 لسنة 1977
يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاءات والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض الإيجار والقانون رقم 52 لسنة 1969 من شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها وذلك بالنسبة إلى نطاق سريان كل منها.
مادة "7" من القانون رقم 136 لسنة 1981
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد فى أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساس الحساب الضريبة على العقارات المبنية فى ذات وقت الإنشاء حتى أو أدخلت عليها تعديلات جوهرية.
ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده، ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية:
( أ ) 30% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.
(ب) 20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944، وقبل 5 من نوفمبر سنة 1961
(ج) 10% عن الأماكن المنشأة عنده من نوفمبر سنة 1961، وحتى 6 من أكتوبر سنة 1973
( د) 5% عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 1973، وحتى 9 سبتمبر سنة 1977
لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
( ج ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك لا تأجر الأصلى، أو ترك الغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون الاستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.
( د ) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة، وتلغى المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة "22" من القانون رقم 136 لسنة 1981
تعطى أولوية فى تأجير الواحدات السكنية التى تقيمها الدولة أو المحافظات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام لتلبية احتياجات العاملين الذين انتهت خدمتهم من شاغلى المساكن التابعة للحكومة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكذلك ملاك العقارات وأقاربهم حتى الدرجة الثانية فى المحافظة التى يؤجرون بها وحدات العقار الملوك لهم للغير، وتوزع هذه الوحدات بينهم وفقا للأولويات التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص.
وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذى يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذى أقامه بما لا يجاوز مثلى الأجرة المستحقة له عن الوحدة التى يستأجرها منه.
مادة "25" من القانون رقم 136 لسنة 1981
يقع باطلا بطلانا مطلقا كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المسالك والمستأجر.
وفضلا عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها فى هذه القوانين تقضى المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كان لم يكن، ويرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع الزام المخالف بالتعويض أن كان له مقتض.
وفى جميع الأحوال يلزم كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام تلك القوانين بأن يردها إلى من أداها، كما يلزم فضلا عن ذلك بدفع مثلى هذه المبالغ الصندوق تمويل الإسكان الاقتصادى بالمحافظة ويثبت أداء هذه المبالغ بجميع طرق الإثبات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون الايجار القديم المحكمة الدستورية العليا الايجار القديم طرد المستأجر الشقة المفروشة إیجار الأماکن لسنة 1977
إقرأ أيضاً:
«الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات
تعديلات جديدة تتقدم بها الحكومة وتوافق عليها لجنة الإسكان
هل يتعارض مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم مع حكم المحكمة الدستورية 2002؟
ماذا عن الأسعار الجديدة وملاءمتها لأحوال السكان؟
كيف يستطيع المستأجر الطعن أمام المحكمة الدستورية؟
ينظر مجلس النواب فى جلسته العامة والمنعقدة يوم الأحد القادم 29 من شهر يونيو، مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد أن وافقت عليه لجنة الإسكان وهيئتا اللجنة التشريعية ولجنة الإدارة المحلية.
وفي هذا التقرير ترصد «الأسبوع» أهم التساؤلات المطروحة حول مشروع القانون المقدم وحقيقة تعارضه مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.
قانون الإيجار القديم
س: ماذا عن التعديل الجديد فى قانون الإيجار القديم؟
جـ: الحكومة سحبت المشروع الأولي والذي أسمته بـ «المسودة الأولى» وبعد ردود الأفعال الرافضة وتدخل الرئيس السيسى الذى أشار إلى ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي، تم إجراء تعديل جديد وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي، ومن ثم، فإن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة سيناقش في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد 29 من يونيو الحالي، وإذا ما تمت الموافقة يرفع مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ويطبق القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
س: ما هي أهم المواد التي تضمنها المشروع الجديد؟
جـ: تضمن المشروع 8 مواد ومادة النشر، ومن أهم المواد:
- المادة (2)، وهى تنص على:
1- انتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، أي بعد 7 سنوات تسلم الشقق المؤجرة إلى ملاكها.
2- تنتهي عقود إيجار الأماكن المخصصة لغير غرض السكن بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
هناك أيضًا المادة (4).
- حدد فيها الأجرة على الوجه التالي:
- المساكن الكائنة فى المناطق المتميزة تكون بحد أدنى 2000 جنيه وبزيادة 20 مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية "أى أن الأجرة فى هذه الأماكن لا يجب أن تقل عن 2000 جنيه، فمثلًا إذا كانت هناك شقة مؤجرة فى الزمالك بـ 200 جنيه حاليًا - إذن العشرين مثل يعنى 4 آلاف جنيه وهكذا، وإذا كان الإيجار 5 جنيها مثلًا والعشرين مثل تساوي 100 جنيه، لكن وفقًا للقانون يجب أن يكون الحد الأدنى 2000 جنيه.
- أما بالنسبة للمساكن بالأماكن المتوسطة يتوقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمناطق المتوسطة وبحد أدنى مقداره 400 جنيه.
- أما بالنسبة للمساكن الكائنة بالمناطق الاقتصادية، فيحدد الإيجار بمائتين وخمسين جنيهًا وبزيادة «اثنا عشر ونصف» مثلًا.
- أما عن الفروق المستحقة بمقتضى الزيادات التى حددها هذا القانون، فيتم على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
- أما عن المادة (6) فهى نصت على زيادة القيمة الإيجارية من هذا القانون بنسبة 15% سنويًا، وبصفة دورية طيلة السنوات السبع، ولحين تسليم الشقة لمالكها، كما ينص القانون.
- مادة (7) يُلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في نهاية السبع سنوات أو في حال ثبت أن المستأجر ترك عقد الإيجار للمكان المؤجر لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- أو إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام (قابلة للسكن).
س: وماذا إذا رفض المستأجر إخلاء السكن بعد المدة أو لأي سبب آخر.. هنا يكون من حق المالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، ويحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية.
ألغام تعديلات قانون الإيجار القديمهذه هى أهم المواد التي تضمنها قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والذي تم الموافقة عليه من لجنة الإسكان.
- وهنا يمكن التوقف أمام عدد من الألغام والنقاط الشائكة في هذا القانون
- أولًا: هناك حكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا فى نوفمبر 2002، حمل رقم 105 لسنة 2019 قضائية دستورية هذا الحكم أكد على:
- دستورية المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 الخاصة بالامتداد القانونى للأماكن المؤجرة بغرض السكنى لضرورة اجتماعية شديدة الإلحاح وللحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
- المحكمة أكدت فى حيثياتها على ضرورة الوفاء بالعقود، وأن هذه العقود غير مؤبدة ومرهونة بأجل مسمى، وهو محدد عند الله بموت الدرجة الأولى للمستأجر، حيث قصرت الامتداد على جيل واحد فقط، وألغت توريث عقود الإيجار لابد الآبدين لأقارب المستأجر، والامتداد لجيل واحد يقتصر فقط على (الأبناء والزوجات والوالدين)، وينتهى بوفاتهم بشرط الإقامة الهادئة المستقرة لمدة سنة على الأقل قبل وفاة المستأجر الأصلي.
ولكن هناك من رفع دعوى حملت رقم 105 لسنة 1981 طالب فيها بإلغاء الامتداد وتم الحكم فيها عام 2011، فماذا عن الحكم؟.
- المحكمة الدستورية أكدت فى حكمها الصادر عام 2011 بامتداد عقد الإيجار لغرض السكنى لجيل واحد، ورفضت الدعوى المقامة بعدم دستورية الامتداد، وأكدت المحكمة أنه وبمقتضى المادتين 49، 48 من قانون محكمة مصر العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن للمحكمة حجة مطلقة فى مواجهة لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أي جهة كانت، وهى حجة تحول بذاتها ودون المجادلة فيه، أو تسعى على نقصه من خلال إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة التى تطالب بإلغاء الامتداد تكون غير مقبولة والمحكمة رفضت بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى بالمصروفات.
وهل تناول حكم الدستورية الصادر فى نوفمبر 2024 قضية الامتداد؟على مدى 23 عامًا، ومنذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا فى 2002 بالامتداد لم يتم التراجع عن الحكم أو نقضه، فقط الحكم حكم بعدم دستورية ثبات الأجرة، ولكنه أكد فى حيثياته على امتداد عقود الإيجار لجيل واحد وعدم المساس بها.
س: وماذا عن الأجرة وشروطها؟
جـ: لقد أقرت المحكمة بالتدخل التشريعي في تحديد هذه الأجرة بشرط أن تستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرف العلاقة الإيجارية.
يقال أن مجلس النواب له وحدة سلطة التشريع، وأن صدور قانون جديد يجعل حكم الدستورية كعدمه.. فما هو الرأي؟.
و لكي نفهم سلطة المحكمة الدستورية علينا أن نقرأ المادة (195) من الدستور والتى تقول:
«ينشر فى الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهى ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
إذا حتى لو صدر قانون من مجلس النواب فهو يتعارض مع حكم الدستورية الصادر في عام 2002، وأيضًا 2011، والذي ينص على الامتداد لجيل واحد بعد الجيل الحالي.
ومن لا يريد أن يعرف أحكام الدستورية نافذة فور صدورها، وعلى جميع جهات الدولة العمل بموجبها، وبالتالي عندما ينص القانون على 7سنوات أو 10 سنوات أو حتى 100 عام لإنهاء العلاقة الإيجارية فهو والعدم سواء، لأن حكم المحكمة الدستورية واضح ومحدد ولا يقبل الجدل.
س: ولكن هناك من يقول أن السلطة التشريعية لها حقها في إصدار قانونها؟
جـ: المحكمة الدستورية هي رقيب على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وهى المحكمة الأعلى والأسمى إذا كانت هذه المحكمة تبحث دستورية أو عدم دستورية القوانين، فهل تكون القوانين التي يصدرها مجلس النواب أعلى من أحكام المحكمة الدستورية؟. المحكمة الدستورية هي التي تقول هذا القانون دستوري أو غير دستوري، ومن ثم لا يصلح صدور أي قانون مخالف لأحكام المحكمة الدستورية.
س: هل هناك أمثلة على ذلك؟جـ: الأمثلة عديدة ومتعددة، لقد أصدر مجلس الشعب في 2012 قانون العزل السياسي، والذى بمقتضاه تم منع عدد من رموز نظام الرئيس مبارك من الترشح، ومن بينهم الفريق أحمد شفيق، فماذا حدث؟، مجلس الشعب أصدر القانون وأحمد شفيق قدم طعنًا أمام اللجنة الانتخابية الرئاسية وهى لجنة قضائية. رفعت الأمر للمحكمة الدستورية العليا، نظرت القضية وتم إصدار الحكم فى 14 من يونيه 2014، حيث قضى الحكم بعدم دستورية القانون باعتباره غير دستوري وينتقص من الحقوق السياسية المكفولة، وبالفعل تم إلغاء القانون الصادر من مجلس الشعب، وعاد أحمد شفيق إلى السباق الانتخابي، من هنا نعود ونؤكد أن المحكمة الدستورية هي الرقيب على إصدار القوانين، فما بالك عندما يصدر مجلس النواب قانون مخالف لحكم أصدرته المحكمة الدستورية عام 2002، هل مجلس النواب أعلى من المحكمة الدستورية؟، بالتأكيد لا..
س: ماذا إذا أصرت الحكومة على التمسك بهذا القانون، ووافق مجلس النواب مثلًا على إصداره؟
جـ: هنا يكون من حق أيًا من المستأجرين أن يلجأ إلى القضاء الطبيعي أولًا، فهو المعني بتفسير الحكم وعندما يرد من المحاكم ما يدفع بعدم دستورية القانون، هنا يحق للمحكمة أن تصرح بإقامة الدعوى الدستورية.
ولكن قد يقال، إن هذه القوانين وأقصد قوانين الإيجار لها طبيعة استثنائية؟
ونقول ردا على ذلك، أن الطبيعة الاستثنائية للقوانين لا تعصمها من الخضوع للدستور، ولا تخرجها من مجال الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية فى شأن دستورية النصوص القانونية جميعًا، أحكام المحكمة الدستورية وفقًا للمادة 195 من الدستور والمادتين 49، 48 من قانون المحكمة الدستورية رقم 48 لسنة 1979، فإن أحكام المحكمة ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة إليهم.
لقد أكدت المحكمة أن الرقابة على دستورية القوانين تستهدف صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، مما يقتضى إهدار ما يخالفها من تشريعات، باعتبار قواعده أسمى القواعد الآمرة.
بقى سؤال أخير: لماذا تصر الحكومة على هذا القانون؟، وهى تعلم أن هذا القانون غير دستوري، ألا تعرف أن هذا القانون يهدد السلام الاجتماعي ويؤلب الفئات الاجتماعية على بعضها البعض؟.
بقيت كلمة أنا ليس لي، أنا أو أيًا من أشقائى شقق إيجار، ولست ضد الملاك أو مع المستأجرين.. أنا فقط مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أقر بالامتداد لجيل واحد، وأنا حريض كمواطن ونائب وصحفى على الأمن الاجتماعى لهذا البلد، وعلى استقرار هذا البلد، هذا البلد الذى يشهد أكبر نهضة فى المشروعات القومية الكبرى، وفى إضافة 4.5 مليون فدان إلى المساحة الزراعية بما يشبه المعجزة.
هذا البلد الذى يقف صامدًا قويًا بقائده وجيشه فى مواجهة كل مهددات الأمن القومي والتمسك بمواقفه الثابتة والمبدئية ورفض التبعية والحرص على استقلالية القرار الوطني.
هذا الوطن الذى دفع فيه رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة آلاف الشهداء والمصابين حفاظًا على أمنه واستقراره.
هذا الشعب العظيم الذى خرج فى الثلاثين من يونيو ليهتف انزل يا سيشى مرسى مش رئيسي».
هذا الشعب يستحق الكثير، شعب صبور، عظيم، وطني، عروبي، طموحاته محدودة.
الستر والستر هو السكن، هو البيت، نتحمل شظف العيش، نتحمل الجوع، ونقص الدواء.. لكن لن يستطيع أحد تحمل التشرد والعراء، خصوصًا وأن حكم المحكمة الدستورية واضح للجميع.