بغداد اليوم - بغداد

حدد عضو لجنة النفط والغاز النيابية، صباح صبحي، اليوم الثلاثاء (22 آب 2023)، 3 متطلبات لحسم ولادة مشروع قانون النفط والغاز المعطل منذ سنوات، فيما اشار الى ان هذا القانون هو المحور الأهم في المنهاج الوزاري للحكومة وأكثر أهمية من قانون الموازنة.

وقال صبحي لـ"بغداد اليوم"، إن "المضي بتشريع قانون النفط والغاز من اهم نقاط المنهاج الوزاري لحكومة محمد شياع السوداني"، لافتا الى انه "لا يمكن المضي به دون اتفاق شامل بين كل الاطراف السياسية وهذا الأمر يتطلب مرونة وتنسيق من أجل معالجة أية خلافات وصولا الى حلول تسهم في انصاف كل المطالبات سواء للمحافظات المنتجة للنفط والغاز او إقليم كردستان".

وأضاف، أن "ثلاث نقاط هي من تحسم ولادة قانون النفط والغاز، وهي الاتفاق على رؤية شاملة عادلة ومنصفة وان يخرج وفق مسارات تسهم في تخفيف المشاكل وليس لتأجيج الخلافات" مؤكدا بان "كل الاطراف السياسية تدرك اهمية القانون الذي هو اهم من قانون الموازنة لانه ليس محدداً بسنة بل هو واقع حال لمرحلة قادمة تمتد لسنوات طويلة".

وأشار صبحي الى ان "هناك جولات ومباحثات تجري حاليا من أجل اعداد القانون وفق توافق سياسي يسهم في تسريع وتيرة التفاهمات التي تخدم كل العراقيين".

يشار الى ان قانون النفط والغاز في العراق، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، ينص على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.

ويقول القانون إن للحكومة العراقية حق "المشاركة في إدارة" الحقول المكتشفة قبل عام 2005، لكن الحقول التي اكتشفت بعدها تابعة لحكومة الإقليم.

وفي الثاني من آب الجاري عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً خُصّص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي، بحضور عدد من؛ قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين.

وشهد الاجتماع استعراض آخر مسوّدات مشروع القانون، وتفاصيله وبنوده، وما عملت عليه اللجان الفنية والقانونية، والعمل على إنضاج المسوّدة النهائية للقانون؛ تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه، حسب السياقات القانونية والدستورية.

وبيّن السوداني خلال الاجتماع أنّ "القانون جزء من الالتزام بالمنهاج الوزاري، الذي صوّت عليه مجلس النواب، وسيراعي المبادئ الدستورية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة النفطية وينهض بواقع الاقتصاد بمختلف مفاصله، ويُسهم في الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة في أولوياتها".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: قانون النفط والغاز

إقرأ أيضاً:

لتخفيف الأعباء .. مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية، وذلك وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدي تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، وهو ما يأتي في ضوء جهود التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة مختلف الإجراءات، هذا إلى جانب التعامل مع ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية من سلبيات.

إصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي

وتضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط، منها ما يتعلق بتبسيط الإقرار الضريبي، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الاعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف في الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، واسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، والحجية لإيصالات السداد الالكتروني للضريبة، وأيضا وضع حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة.  

ونصت التعديلات على استبدال عدد من فقرات ومواد القانون، حيث أكدت التعديلات ضرورة العمل بالتقدير التالي للقيمة الايجارية السنوية للعقارات المبينة فور إنتهاء فترة التقدير السابق مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كاف.

كما نصت التعديلات على أنه تيسيراً على المكلف فلا يكون ملزماً بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، وإنما يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات، والسماح بالتحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقى إلى النظام الالكتروني تدريجياً وفقاً للنظام الذي تضعه مصلحة الضرائب العقارية.

تحديد البيانات الجوهرية

كما تضمن التعديل تحديد البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الإقرار الذى يتعين على المكلف تقديمه مع استحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسي، والحصر السنوى للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكنى، وبياناتهم على النحو الوارد بالنص بما ييسر أعمال الحصر والتقدير، وتضمن التعديل أيضا الزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بموافاة المصلحة بالبيانات التى ترى لزومها لأعمال الحصر، وتقدير القيمة الإيجارية التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية بما يدعم المصلحة لدى قيامها بتطبيق أحكام القانون.

وأجازت التعديلات للمكلف الطعن على نتيجة الحصر الذي تضعه اللجان المعنية، إلى جانب حقه في الطعن على التقدير الذى يتيحه النص الحالي، وإضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي الكترونيا للتسهيل على المكلفين حال رغبتهم في الطعن على قرار الحصر والتقدير، فيما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية، وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.

ونصت التعديلات على أن تكون الضريبة على العقارات المبنية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، تخفيفا للعبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، أسوة بالمتبع في كل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع التأكيد على أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة لا يحول دون تحصيل الضريبة بكافة الوسائل.

زيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية

وجاء أحد التعديلات لزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.

وأضافت التعديلات حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع، واستحداث بند يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني، أو استغلاله.

تخفيف الأعباء

وأجاز مشروع القانون لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع، كما في حالة تهدم العقار المبنى أو تخربه، تخفيفاً عن كاهل المكلفين وكذا تخفيف الأعباء التي كان يفرضها النص القائم على كاهل المكلفين حتى يتسنى لهم طلب رفع الضريبة.

واستحدثت التعديلات مادة جديدة تجيز اسقاط دين الضريبة العقارية على العقارات المبنية ومقابل التأخير في حالة إذا توفي عن غير تركة ظاهرة، إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه، إذا قضي نهائيا بافلاس وأقفلت التفليسة، وإذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها.

وأضافت التعديلات فقرة تقضي بوضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يجاوز أصل دين الضريبة، كما تضمنت حكما مؤقتا يجيز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق على كل منهم في تاريخ العمل به، كما أجازت لوزير المالية مد هذه المدة لمدة مماثلة واحدة.

طباعة شارك التسهيلات الضريبية مدبولي القانون قانون الضريبة العقارات المبنية الطعن الضريبي

مقالات مشابهة

  • لتخفيف الأعباء .. مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
  • تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • محمود فوزي: قانون العلاوة يراعي البعد الاجتماعي ويعكس توجيهات القيادة السياسية
  • وزير الشئون النيابية: قانون العلاوة يراعي البعد الإجتماعي ويعكس توجيهات القيادة السياسية
  • "القومي للطفولة": صدور قانون إعادة تنظيم المجلس يؤكد دعم القيادة السياسية لقضايا الطفل
  • نائب يسأل السوداني:هل الإقليم دولة مستقلة؟ وإذا كان غير ذلك لماذا الصمت على مخالفته للدستور؟
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • بعد إقرار القانون .. تعرف على المستندات المطلوبة من مرشحى الانتخابات البرلمانية
  • دولة عربية تستهدف توقيع 32 اتفاقية التزام بترولية وغازية جديدة خلال 2025
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تركت القوى السياسية والأحزاب تقرر النظام الانتخابي الأنسب