صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بأن "المحكمة العليا" ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية، في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم حرب ترتكبها "إسرائيل".

وحسب مشروع القانون،  الذي جرى تمريره بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.



كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية.


ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية دولة الاحتلال

وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن "هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية" عن سياسات "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، وأنها "تحول المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد دولة إسرائيل".

وقال مسؤول في إحدى الجمعيات التي ستتضرر، إن مشروع القانون هذا "يعني فعليا منع تلقي تبرعات"، ووصفه بأنه "غير مسبوق وخطير"، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض أنشطة الحكومة.  وفقا لما أورده في موقع "عرب48".

"وبإمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقي التبرعات دون عائق. وهذا كم أفواه ومحاولة لإغلاق المنظمات التي تعمل وفق القانون وتزعج السلطات".

في العام 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه، في أعقاب ضغوط ومعارضة، وبضمنها معارضة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول أوروبية، ونص مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة الدخل بنسبة 65%.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات جرائم الكنيست دولة الاحتلال الكنيست جرائم دولة الاحتلال المؤسسات الحكومية المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه

 


أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.


وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:

 

أولًا: مادة (75 مكررًا):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.

 


ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة  (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

 

 

مقالات مشابهة

  • إسرائيل.. المعارضة غاضبة لفشل حل الكنيست وتهاجم حكومة نتنياهو
  • نجاة مؤقتة لحكومة نتنياهو: المعارضة تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست
  • فشل تمرير مشروع لحل الكنيست الإسرائيلية
  • المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست
  • فشل تمرير مشروع قانون حل الكنيست
  • المعارضة الإسرائيلية تفشل بتمرير قانون حل الكنيست.. الحريديم أنقذوا نتنياهو
  • عاجل| القناة 14 الإسرائيلية: المعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون حل الكنيست
  • أحزاب الحريديم تتجه للتصويت مع المعارضة الإسرائيلية لحل الكنيست.. تفاصيل
  • تعرف على قانون حل الكنيست.. هل سبق تأخير الانتخابات بسبب الحرب؟
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه