إغلاق المنشأة الصناعية المخالفة في هذه الحالة طبقا للقانون
تاريخ النشر: 21st, February 2025 GMT
وضع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر عام 2017، عددا من العقوبات الخاصة بإنشاء مصنع بدون ترخيص.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيص.
عقوبة إنشاء مصنع بدون ترخيصتنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.
وكان قد استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وفداً من الدارسين الأجانب بكليات القانون بالجامعات المصرية والدولية بحضور المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب وبمرافقة أعضاء من النيابة العامة المصرية.
في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بوفد الدارسين في رحاب مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يقف شاهداً على دخول مصر عهد الجمهورية الجديدة، المُرتكزة على دعائم توكيد سيادة الشعب والقانون والعدالة، مُشيراً إلى أن البرلمان المصري يحظى بتاريخ عريق يزيد عن مائة وخمسين عاماً قام خلالها بأدوار مشهودة عبر تاريخ مصر المعاصر بتجسيده قيم ومبادئ كفاح الشعب المصري على مدار تاريخ طويل وممتد للأمة المصرية.
وخلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي دور مجلس النواب المصري وتشكيله مُشيراً إلى أن المجلس الحالي يحفل بتشكيل مميز وثري يعكس كافة أطياف الشعب المصري وفي مقدمتها المرأة والشباب وذوي الهمم وممثلي المصريين بالخارج، وهو ما يُجسد تمثيلاً حقيقياً للشعب المصري وإرادته السامية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر الحديث.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنشآت الصناعية قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية إنشاء مصنع بدون ترخيص المستشار الدكتور حنفي جبالي المزيد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تعرف على حزمة المهل والتيسيرات الجديدة المقدمة من وزارة الصناعة للمشروعات الصناعية المتعثرة
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
1- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
2- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
3- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
4- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وقد نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.