وزير العدل: القاضي أمين على المجتمع.. ويجب أن يتمتع بسلطة تقديرية
تاريخ النشر: 23rd, February 2025 GMT
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن القضاة هم الأمناء على العدالة وأعطاهم القانون سلطة تقديرية دائما لعلمه أنهم أمان الحقيقة.
لا بد أن تكون هناك سلطة تقديرية للقاضيوأضاف وزير العدل في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن القاضي أمين على المجتمع، ولا يجب أن يكون موظفا نحدد له ما يفعل وما لا يفعل، ولا بد أن تكون له سلطة تقديرية ولا يمكن أن نقول له أن يفعل كذا ولا يفعل كذا.
وجاء ذلك ردا على مقترح من نائب بتعديل على المادة 526 بعدم إعطاء القاضي صلاحيات في النظر في الحبس الاحتياطي؛ إذ أعطت المادة سلطات تقديرية للقاضي كما أعطته صلاحية إجراء المحاكمات والتحقيق مع الشهود والمتهمين عن بعد.
مجلس النواب يوافق على المادة 526ووافق المجلس على المادة كما وردت من اللجنة، وتنص على أنه «يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومدهما والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بجميع وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة خلال الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية الحبس الاحتياطي وزير العدل
إقرأ أيضاً:
الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا الأحد 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.