رفعت سيد أحمد لـ«الشاهد»: الله لم يمنح الإخوان نعمة الذكاء السياسي
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ الله سبحانه وتعالى لم يمنح جماعة الإخوان نعمة الذكاء السياسي، ولم يكن عليها أن تسفه كل المصريين الذين نزلوا في الشوارع في ثورة 30 يونيو، ولم تستجب للأحداث بطريقة صحيحة.
انتهاء الجماعة على يد خيرت الشاطروأضاف «أحمد»، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «كان من الطبيعي أن تنتهي الجماعة على يد خيرت الشاطر لأنه شخص عنيف بطبعه وشكله ولم يمنحه الله بسطة في العقل».
وتابع الباحث: «لم يتمتع بنعمة الحوار والنقاش لأنه كان صداميا ويعاني من الأنانية السياسية، وإمبراطورية البيزنس التي بناها جعلها ذا بُعد نفعي في طريقة تشكيل التنظيم، وكل هذه العوامل شكلت شخصية لا يمكن أن تقود حزبا أو تنظيما إلا للهلاك، فقد تقدم بالجماعة ولكن على طريق مغلق».
وصول مسار مغلق ضد المجتمعوواصل: «جزء كبير من القضايا التي اتهم فيها خيرت الشاطر وحُبس في شأنها كان من الممكن أن يتجاوزها أو يلتف عليها بأساليب كثيرة، فقد منحه نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ومنح غيره مساحة حرية حتى إن الجماعة كان لها 88 عضوا في مجلس الشعب وكان من الممكن أن يتمتع بالمرونة السياسية والعمل على تقوية التنظيم والحزب، لكن هذا لم يتم، وأخذتهم العزة بالإثم في عام 2011، وكان يريد ترشيح نفسه للرئاسة، وفي النهاية وصل إلى مسار مغلق ضد المجتمع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإخوان خيرت الشاطر القضايا التنظيم
إقرأ أيضاً:
تصل للإعدام.. احذر إفشاء بيانات الشهود والمبلغين والمتهمين
حماية لخصوصية المتهمين والمبلغين والشهود ، أقر قانون الاجراءات الجنائية عقوبات مشددة تصل للإعدام حال إفشاء بياناتهم.
ووفقًا للمادة 518 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز للشاهد أن يحدد مقر الشرطة التابع له أو مقر عمله عنوانًا له بدلاً من محل إقامته عند الإدلاء بشهادته، وذلك بعد الحصول على إذن من النيابة العامة أو قاضي التحقيق المختص، مما يوفر له مزيدًا من الأمان.
وفي حال كان الإدلاء بشهادة شخص معين قد يعرض حياته أو سلامته أو أحد أفراد أسرته للخطر، يحق لمحكمة الموضوع أو المحامي العام أو قاضي التحقيق، بناءً على طلبه أو طلب أحد مأموري الضبط القضائي، أن تأمر بإخفاء بياناته، مع إنشاء ملف فرعي يتضمن هويته الحقيقية.
وللمتهم أو وكيله حق الطعن على قرار إخفاء بيانات الشاهد، وذلك أمام محكمة جنايات أول درجة منعقدة في غرفة مشورة، خلال عشرة أيام من مواجهته بفحوى الشهادة. وتفصل المحكمة في الطعن بقرار نهائي مسبب، مع إمكانية محكمة الموضوع إلغاء قرار الإخفاء أو استدعاء الشاهد لسماع أقواله.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون آخر، يعاقب كل من أدلى بأي بيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، وفي كل الأحوال تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل موت شخص.