أرسلت نقابة الصحفيين رؤيتها حول مشروع قانون العمل المطروح حاليًا أمام البرلمان إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، ودعا خالد البلشي نقيب الصحفيين في خطابه إلى البرلمان لأخذ ملاحظات النقابة بعين الاعتبار؛ لضمان استقرار المؤسسات، وأوضاع العاملين بها، وبما يضمن تحقيق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون.


وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن مشروع قانون العمل المطروح أمام مجلس النواب حاليًا تمهيدًا لإقراره هو الأساس لتنظيم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، وهو ما يقتضي الاستماع لرؤية كل أطراف العلاقات التعاقدية، وفي مقدمتها الأطراف الممثلة لرؤية العاملين، ومن بينها النقابات المهنية، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي شامل حول التعديل الأخير المطروح حاليًا.
وأوضح البلشي أن رؤية النقابة تم إعدادها وتبنيها خلال المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية عبر مناقشات موسعة شملت صحفيين، ومحامين، وحقوقيين، وخبراء، كما تم تحليل مواد المشروع في ضوء التغيرات المجتمعية والأحكام القضائية ذات الصلة.

وكشف البلشي عن أن رؤية النقابة تضمنت ملاحظات تفصيلية تتراوح بين المبادئ العامة، والاشتباك مع عددٍ من مواد المشروع، التي رأت أنها تمس العمل الصحفي بصورة وثيقة ومنها: 
•    توحيد تعريف الأجر في مشروع القانون بعبارات واضحة صارمة جامعة، مانعة لأي محاولة للتلاعب، وتضمن حصول الصحفي على حقه كاملًا.

•    إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجر، الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتداد بمصطلح "الأجر الشامل" وحده في هذا الإطار، لتلافي المغايرة في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة وبعضها.

•    ضمان تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات على المستوى القومي، ومنها الصحافة والنشر، وذلك من خلال إلزام المجلس بتحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع.

•    أن ينص القانون على معايير بعينها يلتزم بها المجلس الأعلى للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، والحفاظ على معدلات الإنتاج.

•    تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل، واستحداث دور للنقابة المهنية، أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوات.

•    حذف إمكانية طلب التخفيض، أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامة على المخالفين.

•    حظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل بما يناسب احتياجات السوق.
•    تحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاد عمل (مع النظر في تحديد نسبتها قياسًا بالحد الأدنى للأجور)، على أن تصدر القرارات التنفيذية لما سبق في موعد غايته ستة أشهر من تطبيق القانون.

•    اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات، التي تقوم بفصل الصحفيين تعسفيًا، وكذلك اتخاذ إجراءات ضد إدارات تلك الصحف دون الإخلال بحقوق باقي الصحفيين، وتدخّل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على مصالح العاملين، وحقوقهم الاقتصادية.

•    غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ووجوب أن يكون الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل، ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية.

•    ضرورة إدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة، والتشكيلات المركزية والإقليمية إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية.

•    تطبيق التوصيات، التي أقرها الصحفيون في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين.

•    اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز، والتنمر والتحرش، والمخالفات السلوكية الأخرى.

•    وتفعيل الرقابة على المنشآت لضبط المخالفات.
كما شملت ملاحظات النقابة المواد الخاصة بالإضراب عن العمل في مشروع القانون ومنها:
1- تعديل تعريف الإضراب السلمي بما يسمح باعتبار "مقاطعة العمل"، أو "عدم الذهاب إلى مقر العمل" من صور الإضراب.
2- تعديل المادة (204) بما يتيح تنظيم الإضراب من خلال النقابات المهنية أو بعد إخطارها، وليس فقط من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي، وذلك مراعاة لاتساع سوق العمل وتنوعه.
3- تقليص فترة الإخطار المشروط لصاحب العمل والجهة الإدارية من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام.
4- إلغاء شرط الإخطار بموعد نهاية الإضراب لتناقض ذلك مع الطبيعة الواقعية والقانونية له.
5- حذف حظر الدعوى للإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، نظرًا لما قد يستجد خلال تلك المدة من أحداث طارئة.
6- حذف مخالفة قواعد الإضراب من الحالات المذكورة على سبيل الحصر كسبب لطلب فصل العامل (البند 8 من المادة 125).
7- إضافة تعريف ضيق ومعقول للظروف الاستثنائية المحظور فيها الإضراب، ووضع معايير أوضح لتحديد المنشآت الإستراتيجية والحيوية والخدمية المحظور فيها الإضراب بالمادة (207) حتى لا يتحول قرار رئيس الوزراء بتحديد تلك المنشآت إلى قيد عمومي على الحق، الذي يكفله الدستور.

وشددت النقابة على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول القانون، خاصة أنه الإطار التشريعي المنظم لعمل أكثر من 30 مليون مصري، من بينهم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وغيرهم من المشتغلين بالصحافة، إذ إنه القانون الحاكم للعلاقة بين المؤسسات الصحفية، وجميع العاملين فيها من صحفيين، وإداريين، وعمال مما يكسب المشروع الجديد أهمية استثنائية للنقابة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل انتخابات الصحفيين قانون النقابة مجلس الصحفيين تعديلات القانون المزيد مشروع قانون العمل من خلال

إقرأ أيضاً:

نقيب الصحفيين: منزعجون من صدور حكم حبس ضد «محمد الباز» في قضية نشر

عبر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن انزعاجه من صدور حكم بالحبس اليوم، ضد الكاتب الصحفي محمد الباز في قضية تتعلق بالنشر.

وأكد «البلشي» على موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لتوقيع عقوبات سالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص المادة 71 من الدستور، والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، والتي جاءت أحكامها مطابقةً لنصوص الدستور.

وأشار «البلشي» إلى أن حكم الحبس الصادر بحق رئيس مجلس إدارة «الدستور» يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين، والتي دعمتها مخرجات المؤتمر العام السادس للنقابة، بضرورة الإسراع في إصدار قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، باعتباره قانونًا مكملًا للدستور، موضحاً أن النقابة أعدت مشروع قانون في هذا الصدد داعيا جميع الأطراف للعمل على إقراره.

وشدد نقيب الصحفيين على تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، مؤكدا على ضرورة الفصل بين نقد الشخصيات العامة وتوجيه الإساءة لها، داعيًا الزملاء الصحفيين إلى الالتزام بالقواعد المهنية وميثاق الشرف الصحفي عند تناولهم للحياة الشخصية للمواطنين أو الشخصيات العامة.

وأكد «البلشي» أن رفض النقابة للحبس في قضايا النشر ليس حكرًا على آراء بعينها، ولا تمييزًا للصحفيين، بل يمتد ليشمل جميع المواطنين، انسجامًا مع موقفها الثابت واحترامًا لنصوص الدستور، داعيا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر عبر ممارسة تؤكد هذا الحق.

وشدد نقيب الصحفيين على أن رفض الحبس في قضايا النشر لا يُقصد به تحصين المتهمين في قضايا النشر «صحفيين أو مواطنين» من المحاسبة، لكنه حماية للحق في التعبير وصونا للدستور، مشيرًا إلى وجود سبل قانونية ونقابية تكفل حماية حقوق المواطنين والمجتمع من أي انتهاكات عبر النشر، دون اللجوء إلى الحبس.

اقرأ أيضاًغدًا.. جلسة نقاشية لـ «البلشى» والنواب الصحفيين حول تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام

وزير البترول: «حريصون على التعاون البنّاء مع الصحفيين وتوضيح أي أمور تثار في وسائل الإعلام»

رسميا.. إعلان تشكيل هيئة المكتب ولجان مجلس نقابة الصحفيين

مقالات مشابهة

  • نقيب الصحفيين: منزعجون من صدور حكم حبس ضد «محمد الباز» في قضية نشر
  • عماد حسين: تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام مُلِح على جدول الدولة كلها وليس الصحفيين فقط
  • محمد سعد عبدالحفيظ: نحتاج إعادة فتح الحوار حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • إيمان عوف: يجب أن يكون كارنيه نقابة الصحفيين هو تصريح التصوير في الشارع
  • "الصحفيين" تخرج بتوصيات لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
  • إقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 - 27 مايو
  • برلمانى: الحفاظ على الاستقرار السياسي سبب عدم إصدار قانون انتخابات جديد
  • الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي