أرسلت نقابة الصحفيين رؤيتها حول مشروع قانون العمل المطروح حاليًا أمام البرلمان إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، ودعا خالد البلشي نقيب الصحفيين في خطابه إلى البرلمان لأخذ ملاحظات النقابة بعين الاعتبار؛ لضمان استقرار المؤسسات، وأوضاع العاملين بها، وبما يضمن تحقيق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون.


وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن مشروع قانون العمل المطروح أمام مجلس النواب حاليًا تمهيدًا لإقراره هو الأساس لتنظيم علاقات العمل داخل المؤسسات الصحفية، وهو ما يقتضي الاستماع لرؤية كل أطراف العلاقات التعاقدية، وفي مقدمتها الأطراف الممثلة لرؤية العاملين، ومن بينها النقابات المهنية، مطالبًا بفتح حوار مجتمعي شامل حول التعديل الأخير المطروح حاليًا.
وأوضح البلشي أن رؤية النقابة تم إعدادها وتبنيها خلال المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية عبر مناقشات موسعة شملت صحفيين، ومحامين، وحقوقيين، وخبراء، كما تم تحليل مواد المشروع في ضوء التغيرات المجتمعية والأحكام القضائية ذات الصلة.

وكشف البلشي عن أن رؤية النقابة تضمنت ملاحظات تفصيلية تتراوح بين المبادئ العامة، والاشتباك مع عددٍ من مواد المشروع، التي رأت أنها تمس العمل الصحفي بصورة وثيقة ومنها: 
•    توحيد تعريف الأجر في مشروع القانون بعبارات واضحة صارمة جامعة، مانعة لأي محاولة للتلاعب، وتضمن حصول الصحفي على حقه كاملًا.

•    إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجر، الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتداد بمصطلح "الأجر الشامل" وحده في هذا الإطار، لتلافي المغايرة في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة وبعضها.

•    ضمان تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات على المستوى القومي، ومنها الصحافة والنشر، وذلك من خلال إلزام المجلس بتحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع.

•    أن ينص القانون على معايير بعينها يلتزم بها المجلس الأعلى للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل، والحفاظ على معدلات الإنتاج.

•    تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل، واستحداث دور للنقابة المهنية، أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض العلاوات.

•    حذف إمكانية طلب التخفيض، أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامة على المخالفين.

•    حظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل بما يناسب احتياجات السوق.
•    تحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاد عمل (مع النظر في تحديد نسبتها قياسًا بالحد الأدنى للأجور)، على أن تصدر القرارات التنفيذية لما سبق في موعد غايته ستة أشهر من تطبيق القانون.

•    اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات، التي تقوم بفصل الصحفيين تعسفيًا، وكذلك اتخاذ إجراءات ضد إدارات تلك الصحف دون الإخلال بحقوق باقي الصحفيين، وتدخّل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع قانون العمل بما يضمن الحفاظ على مصالح العاملين، وحقوقهم الاقتصادية.

•    غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، ووجوب أن يكون الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل، ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية.

•    ضرورة إدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة، والتشكيلات المركزية والإقليمية إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية.

•    تطبيق التوصيات، التي أقرها الصحفيون في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين.

•    اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز، والتنمر والتحرش، والمخالفات السلوكية الأخرى.

•    وتفعيل الرقابة على المنشآت لضبط المخالفات.
كما شملت ملاحظات النقابة المواد الخاصة بالإضراب عن العمل في مشروع القانون ومنها:
1- تعديل تعريف الإضراب السلمي بما يسمح باعتبار "مقاطعة العمل"، أو "عدم الذهاب إلى مقر العمل" من صور الإضراب.
2- تعديل المادة (204) بما يتيح تنظيم الإضراب من خلال النقابات المهنية أو بعد إخطارها، وليس فقط من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي، وذلك مراعاة لاتساع سوق العمل وتنوعه.
3- تقليص فترة الإخطار المشروط لصاحب العمل والجهة الإدارية من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام.
4- إلغاء شرط الإخطار بموعد نهاية الإضراب لتناقض ذلك مع الطبيعة الواقعية والقانونية له.
5- حذف حظر الدعوى للإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، نظرًا لما قد يستجد خلال تلك المدة من أحداث طارئة.
6- حذف مخالفة قواعد الإضراب من الحالات المذكورة على سبيل الحصر كسبب لطلب فصل العامل (البند 8 من المادة 125).
7- إضافة تعريف ضيق ومعقول للظروف الاستثنائية المحظور فيها الإضراب، ووضع معايير أوضح لتحديد المنشآت الإستراتيجية والحيوية والخدمية المحظور فيها الإضراب بالمادة (207) حتى لا يتحول قرار رئيس الوزراء بتحديد تلك المنشآت إلى قيد عمومي على الحق، الذي يكفله الدستور.

وشددت النقابة على ضرورة فتح حوار مجتمعي شامل حول القانون، خاصة أنه الإطار التشريعي المنظم لعمل أكثر من 30 مليون مصري، من بينهم أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، وغيرهم من المشتغلين بالصحافة، إذ إنه القانون الحاكم للعلاقة بين المؤسسات الصحفية، وجميع العاملين فيها من صحفيين، وإداريين، وعمال مما يكسب المشروع الجديد أهمية استثنائية للنقابة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل انتخابات الصحفيين قانون النقابة مجلس الصحفيين تعديلات القانون المزيد مشروع قانون العمل من خلال

إقرأ أيضاً:

كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟

يحرص قانون الاستثمار على توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال منح المستثمرين مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار والشفافية والعدالة في تعاملاتهم.

برلماني: ارتفاع مؤشرات الصناعة يعكس جهود الدولة الداعمة للقطاعبرلماني: إعادة تشغيل مستشفى دار السلام انتصار لإرادة الدولة واستجابة لـ الأهاليبعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابةنجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.

ضمن قانون الاستثمار حقوق المستمر بشكل كامل ضمانا لتوفير بيئة آمنة ومناسبة وجاذبة لرؤوس الأموال

ووفقا للمادة(١٥) يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:

١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.

٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.

٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.

٤-التدريب والبحث العلمى.

ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.

وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين.

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.

شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة 

ووفقا للمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:

أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.

أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.

ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وتنص المادة 11 على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:

نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.

المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.

مشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

الصناعات الخشبية والأثاث وال  والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.

وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى. 

طباعة شارك قانون الاستثما رؤوس الأموال المستثمرين الاستثمار المحلي

مقالات مشابهة

  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • لجنة الطاقة النيابية تزور نقابة المهندسين لبحث تحديات العمل في قطاع الطاقة
  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
  • الصحفيين تُعلن دعمها لطارق الشناوي.. وتؤكد: تصريحاته عن نقابة الموسيقيين نقد مشروع
  • نقده مشروع | حريات الصحفيين تدعم طارق الشناوي بعد بيان الموسيقيين
  • نقابة الصحفيين الأردنيين ترد ببيان على المشككين بمواقف الاردن
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • نقابة الصحفيين تكلف اللجنة بدراسة عروض التأمين وتعقد جلسة لتقييم خطة عملها لدورتها 2025–2028
  • كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
  • تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص