المشدد لعصابة الاتجار في الاستروكس بالمعصرة
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، عصابة الإتجار في مخدر الاستروكس بالسجن المشدد من 7 سنوات حتى 15 سنة، وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه.
وجاء منطوق الحكم حضوريا بمعاقبة أحمد محمود وأحمد وليد وأحمد مدحت بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه عما أسند إليهم عن تهمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر المضبوط وألزمتهم المصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط وعاقبت سامح سمير بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمه 100 ألف جنيه عن إحراز الجوهر المخدر ومعاقبته بالحبس 6 أشهر وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه عن تهمة إحراز السلاح الأبيض ومصادرته.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبدالغفار النجار رئيس المحكمة وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد وياسر قطب جاب الله وكمال الشناوي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر حسام كمال.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم ١٩١٤٤ لسنة ٢٠٢٤ جنايات المعصرة، والمقيدة برقم ۳۰۸۰ لسنة ٢٠٢٤ كلي حلوان قيام أحمد محمود، ٢٤ سنة، عامل، أحمد وليد، ٢٤ سنة، سائق، أحمد مدحت، ٢٧ سنة، سائق، سامح سمير، ٢٧ سنة، عامل بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة بتأليف عصابة وإدارتها والتداخل في إدارتها وتنظيمها وكان ذلك بقصد الاتجار في المواد المخدرة حيث يتزعمه المتهم الرابع ويقوم الآخرين ببيع تلك المواد المخدرة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهر "الأندازول كاربوكساميد" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز المتهم الرابع سلاح أبيض " مطواه " بدون ترخيص.
وأكدت شهادة المقدم شرطة مصطفي أحمد عبد العال أحمد، بإدارة مكافحة المخدرات بمباحث القاهرة أنه نفاذاً لاذن النيابة العامة ضبط المتهمين الثلاثة حال استقلالهم دراجة بخارية وعثر بحوزتهم على حقيبة تحوي جوهر الاستروكس المخدر ومبلغ مالي وهواتف محمولة ونفاذاً لقرار النيابة العامة ضبط المتهم الرابع حال استقلاله دراجة نارية وعثر بحوزته على جوهر الاستروكس المخدر وسلاح ابيض ومبلغ مالي وهاتف محمول وعزي قصدهم تأليف عصابة للاتجار في المواد المخدرة المضبوطة والمبالغ المالية حصيلة الاتجار والهواتف المحمول والدراجة البخارية والدراجة النارية لتسهيل تجارتهم والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسهم وعن تجارتهم.
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات عبارة عن : حرز بداخله عدد ٦ أكياس ، عدد ٢٣٥ كيس وزنوا ٣٨٤٢,٣١ جم ، عدد ١٥ كيس وزنوا ۱۳,۰۸۲٫۹ جم ، لفافه وزنت ٨٥٥,٠٦ جم ثبت انهم لاحد مشتقات الاندازول كاربوكساميد المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة الاستروكس محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد مخدر الاستروكس عصابة الإتجار في مخدر الاستروكس المزيد النیابة العامة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مخالفة ضوابط البحوث الطبية
وضع قانون تنظيم البحوث الطبية ، عدة ضوابط لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية التي تجرى على الإنسان ، وأقر القانون عقوبات مشددة لكل من خالف أحكام القانون .
نص القانون على أن يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون .
فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة ، تكون العقوبة السجن المشدد ، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر ، وتتعدد العقوبات بتعدد المجنى عليهم .
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، كل من الباحث الرئيس وراعى الدراسة حال عدم الالتزام بأى حكم من أحكام المادتين (18 ، 20) من هذا القانون .
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، كل من الباحث الرئيس وراعى البحث حال عدم الالتزام بتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأى من المبحوثين أثناء وبعد البحث الطبى .
فإذا ترتب على وقوع الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة آثار جانبية على المبحوث، فيضاعف الحدان الأدنى والأقصى المقرران في الفقرة السابقة .
أما إذا نشأ عن ذلك آثار جانبية خطيرة على المبحوث ، فتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين
كما نص القانون على مجموعة من العقوبات وذلك لحماية الباحثين والمبحوثين على حد سواء، حيث أكدت المادة 26 على أنه يعاقب بالحبس كل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون.
فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر، وتتعدد العقوبات بتعدد المجنى عليهم.