أوضاع مزرية داخل الجيش الجزائري تدفع عشرات الضباط والجنود إلى الفرار
تاريخ النشر: 6th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
يواجه الجيش الجزائري أوضاعا صعبة وقاسية في ظل انتهاكات مستمرة لحقوق أفراده، حيث يفتقر إلى أبسط الشروط الإنسانية التي تتمتع بها جيوش العالم.
ويعيش الجنود الجزائريون في ظروف قاسية، حيث يُجبرون على النوم في العراء أو داخل أماكن مزدحمة تفتقر إلى أدنى مقومات الراحة، رغم الميزانيات الضخمة المخصصة للجيش، والتي يتم نهبها من قبل كبار الضباط.
وعلى الرغم من سوء أحوال الجنود في جيش “القوة الضاربة” يواصل كابرانات الغسكر بالجزائر ، الترويج لصورة زائفة عن قوة جيش متهالك، في محاولة للتغطية على الواقع المرير داخل المؤسسة العسكرية.
ويأتي هذا الوضع المزري في وقت لم يخض فيه الجيش الجزائري، أي حرب فعلية عبر تاريخه، كما لم يسجل أي إنتصار عسكري يُذكر.
ويذكر أنه أمام هذه الأوضاع، قد اكد جزائريون فرار العشرات من الضباط والجنود خلال السنوات الأخيرة عبر البر والبحر نحو أوروبا، خوفا من التعرض للتصفية، بعدما تبين لهم أنهم مجرد أدوات في النظام العسكري، الذي يستغلهم لحماية مصالحه بدلا من خدمة الوطن.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة إخفاء ومساعدة متهم هارب في القانون
يتورط بعض الأشخاص في مساعدة متهمين صادر ضدهم أحكام على الهرب بعد القبض عليهم، وهي جريمة يعاقب عليها القانون، إذا كان الشخص الذي يقم المساعدة للمتهم، على علم بجريمته.
قانون العقوبات الجنائية، حدد عقوبة لأي شخص يقدم مساعدة بإخفاء متهم هارب بعد القبض عليه، حيث نصت المادة 144 من القانون على أنه، كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو متهماً بجناية أو جنحة أو صادراً في حقه أمر بالقبض عليه وكذا كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كان من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
وإذا كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهماً بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة الحبس.
وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، ولا تسري هذه الأحكام على زوج أو زوجة من أخفى أو سوعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء ولا على أبويه أو أجداده أو أولاده أو أحفاده.
ونصت المادة 145 على أنه كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقاً للأحكام الآتية:
إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وإذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور. وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها.
ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني.
مشاركة