أغرب قضايا محكمة الأسرة.. زوجة تزور قائمة المنقولات وتسجل مبلغ 800 ألف جنيه
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
حياتي الزوجية انتهت قبل أن تبدأ فلم أتصور أن الفتاة البريئة التي أحببتها ستتحول إلى وحش بسبب الطمع وتتخيل أنها ستستطيع خداعي والنصب علي، بعد أن اكتشفت بالصدفة تزويرها قائمة المنقولات وإضافة مبلغ 800 ألف جنيه و 200 جرام مصوغات ذهبية إلي القائمة التي قيمتها 500 ألف جنيه.
تلك واحدة من آلاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة).
وأكد الزوج بدعوى بطلان عقد زواج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: "بعد عقد القران ظهر وجه زوجتي الحقيقي، لتحاول أن تفرض سيطرتها علي، وتدفعني لتجاهل ما ارتكبته من جريمة في حقي وعلمته بالصدفة، وتشهر بي، وتستولى على المصوغات، وترفض حل الخلافات وتصحيح قائمة المنقولات كما كانت، وعندما طلبت منها الانفصال وديا طالبتني بتعويض 1.2 مليون جنيه".
وتابع الزوج: "شكوتها بدعوى قضائية لبطلان الزواج، وأثبت ارتكبها جريمة الغش والتدليس والتحايل لإتمام الزواج بي، لأعيش فى عذاب وأنا أبحث عن حل ينتشلني من الدوامة التى وقعت فيها بسبب طمع زوجتي، بخلاف ملاحقتها لي بقضايا -رغم أن الإساءة وقعت من جانبها- ".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: خلافات أسرية العنف الأسري محكمة الأسرة دعوي نفقة حبس الزوج أخبار الحوادث قائمة المنقولات محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 9 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة