المشدد 3 سنوات لسائق أشعل النيران فى ورشة سروجى بالإسكندرية
تاريخ النشر: 12th, March 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الجواد يسن حسن رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار عصام محمد خليفه والمستشار ايمن محمود الحنفي ، سكرتير المحكمة ممدوح رفعت بمعاقبة المتهم "م.ف.م" بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بوضع نار عمد.
تعود احداث القضية المقيدة برقم 25857 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد ببلاغ بقيام المتهم بإشعال النيران في محل بمنطقة خورشيد دائرة القسم.
تبين من التحقيقات ، الي قيام المتهم " م.ف.م" سائق توك توك ، بإضرام النيران عمدا في محل المملوك للمجني عليه " ا.م.خ" سروجي، بأن استحضر زجاجة كانت بحوزته بداخلها مادة حارقة بنزين وسكبها أرضا ثم أشعل اللهيب النيران فيها ثم فر هاربا، وتسببت في التهام بمحتويات محل المجني عليه بسبب خلافات.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة إشعال النيران محاكمة سائق محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور حيثيات حكمها القاضي بتشديد العقوبة على المتهم صبري كامل جاب الله، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة.
المتهم استأنف الحكم السابق متمسكًا بإنكار التهمة، وطلب دفاعه استدعاء الأطباء الشرعيين والطعن في أقوال الشهود والتقارير الفنية، مدعيًا عدم وجود دليل كافٍ، إضافة إلى طلب عرضه على الطب الشرعي بحجة عدم القدرة الجسدية على ارتكاب الجريمة.
إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تقوم على أي سند قانوني أو علمي، موضحة أن التقارير الطبية جاءت قاطعة في نتائجها، وأن مسألة القدرة البدنية لا علاقة لها بما أثبته الطب الشرعي من وقائع.
وأكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها التام لأقوال الشهود والأدلة الفنية، التي كشفت أن المتهم انفرد بالطفل داخل دورة مياه المدرسة واعتدى عليه بالقوة، مستغلًا حداثة سنه وصفته الوظيفية داخل المدرسة.
وشددت المحكمة على أن ما ورد من دفاع المتهم لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من الثبوت اليقيني للجريمة.
وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف، مع تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.