قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الجواد يسن حسن رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار عصام محمد خليفه والمستشار ايمن محمود الحنفي ، سكرتير المحكمة ممدوح رفعت بمعاقبة المتهم "م.ف.م" بالسجن المشدد 3 سنوات عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بوضع نار عمد.

تعود احداث القضية المقيدة برقم 25857 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد ببلاغ بقيام المتهم بإشعال النيران في محل بمنطقة خورشيد دائرة القسم.

تبين من التحقيقات ، الي قيام المتهم " م.ف.م" سائق توك توك ، بإضرام النيران عمدا في محل المملوك للمجني عليه " ا.م.خ" سروجي، بأن استحضر زجاجة كانت بحوزته بداخلها مادة حارقة بنزين وسكبها أرضا ثم أشعل اللهيب النيران فيها ثم فر هاربا، وتسببت في التهام بمحتويات محل المجني عليه بسبب خلافات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

 

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة إشعال النيران محاكمة سائق محكمة جنايات الإسكندرية أخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة

أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور حيثيات حكمها القاضي بتشديد العقوبة على المتهم صبري كامل جاب الله، ومعاقبته بالسجن 10 سنوات بعد إدانته بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة الكرمة.

المتهم استأنف الحكم السابق متمسكًا بإنكار التهمة، وطلب دفاعه استدعاء الأطباء الشرعيين والطعن في أقوال الشهود والتقارير الفنية، مدعيًا عدم وجود دليل كافٍ، إضافة إلى طلب عرضه على الطب الشرعي بحجة عدم القدرة الجسدية على ارتكاب الجريمة.

إلا أن المحكمة رفضت دفوعه، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تقوم على أي سند قانوني أو علمي، موضحة أن التقارير الطبية جاءت قاطعة في نتائجها، وأن مسألة القدرة البدنية لا علاقة لها بما أثبته الطب الشرعي من وقائع.

وأكدت المحكمة في حيثياتها اطمئنانها التام لأقوال الشهود والأدلة الفنية، التي كشفت أن المتهم انفرد بالطفل داخل دورة مياه المدرسة واعتدى عليه بالقوة، مستغلًا حداثة سنه وصفته الوظيفية داخل المدرسة.

وشددت المحكمة على أن ما ورد من دفاع المتهم لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا لا ينال من الثبوت اليقيني للجريمة.

وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف، مع تعديل العقوبة لتصبح السجن المشدد 10 سنوات، وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

 




مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 5 سنوات لمالك مدرسة خاصة بتهمة الاستيلاء على أرض الدولة بالورديان وإلغاء تراخيص البناء
  • المشدد 5 سنوات للمتهم بالاستيلاء على أرض عمارة الميناء بالورديان
  • في باب العمارة.. والدة طفلة الشيبسي: رجع يقول محصلش وضربناه علقة موت
  • إحالة المتهم بهتـ.ـك عرض فتاة الشـ.ـيبسي للجنايات -خاص
  • جوزها ضربني بالبوكس .. اعترافات مثيرة لسائق سوزوكي تحرش بسيدة بالموقف
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج
  • المشدد 7 سنوات لعاطل قتل عامل خردة بسبب سيجارة إلكترونية بالإسكندرية
  • المحكمة في قضية الطفل ياسين: إنكار المتهم لا ينال من ثبوت الجريمة
  • علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
  • تعلن محكمة ونيابة خمر أن على المتهم عبدالسلام شاوش الحضور إلى المحكمة