بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
تاريخ النشر: 14th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية حول مشروع قانون العمل الجديد، عبر سبيس على منصة “أكس” بعنوان: " "قانون العمل المصري بين الحقوق والواجبات تحديات وفرص".
وجه عبدالمنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر للتنسيقية، على موقفها الجيد في المواد التي اعترض عليها اتحاد عمال مصر، مؤكدا أنهم دائماً يبحثون عن علاقات عمل متوازنة بها التزام واحترام للحقوق، مشيرا إلى أن هذا القانون على مدار ١٤ عاماً عمل عليه، تم التوافق عليه من خلال مناقشات وحوارات شارك فيها كل أصحاب المصلحة، معربا عن تمنياته أن ينفذ القانون فور صدوره بدون تعطيل.
وأضاف رئيس اتحاد عمال مصر: "تمت المناقشات بين جميع أصحاب المصلحة و الأعمال بكامل الشفافية، والكل يدفع في اتجاه واحد لتوفير بيئة جيدة للعامل و للمستثمر صاحب العمل، والمهم هو المراقبة والمتابعة لتهيئة مناخ صحي لتطبيق القانون".
وأشار إلى أن دور النقابات محوري في حفاظ حقوق العمال وضمان تطبيق القانون نشارك في وضع السياسات والتشريعات التي تتعلق بالعمل، فمن خلال تحسين ظروف العمل يتم تحسين الإنتاج، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه قال أحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إنهم لا يزايدون على قوانين سابقة للعمل لكن هناك تطورات تحدث حولنا، لافتا إلى أن التطورات المتلاحقة كان يجب أن يحدث تطوير تشريعي بشكل معين وقانون العمل يمس المجتمع بشكل عام، موضحا أن أول بند كان سيئاً في القانون القديم هو الخاص باستمارة 6، مشيراً إلى أن القانون القديم لم يكن به أي شكل من أشكال حماية العمالة غير المنتظمة، كما أن هناك جديد في سوق العمل يفرض تشريعات جديدة
وقال وائل فرغلي، إن قانون العمل الجديد من القوانين الجيدة التي حاولت تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، موضحا أن ما ينقص القانون هو ثلاث نقاط تشمل إنشاء جهة معينة نستطيع من خلالها كقطاع خاص الاستفسار عن أي من الأمور، مطالبا أن يشمل تطبيق أنظمة إلكترونية جديدة لسهولة التطبيق، مشيرا إلى أن القانون الجديد أغفل بند الحصول على بيانات من جهات أخرى.
وقالت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون العمل الجديد هو دستور العامل المصري، مشيرة إلى أن سوق العمل المصري أصبح الأغلبية به من القطاع الخاص، ولم تكن هناك رقابة كبيرة أو محددات للعلاقة داخل القطاع الخاص.
وأكدت “الشريف” أن قانون العمل الجديد يحتوى على العديد من مكتسبات ومزايا للعامل المصري، مشيرة إلى أن القطاع الخاص كان لديه إشكالية كبرى في عدد ساعات العمل وقانون العمل الجديد حددها بـ ٨ ساعات في اليوم، لافتة إلى أن شكل من أشكال تأمين العامل كان في وجود ٤ عقود ونسخ من تعاقد العامل مع صاحب العامل، على أن تكون نسخة مع صاحب العمل ونسخة مع العامل ونسخة مع التأمينات ونسخة مع الجهة الإدارية.
وأشارت إلى أن المرأة حصلت على حقوق كبيره جداً ومكتسبات كبيرة في القانون الجديد، لاسيما وأن العمل في القطاع الخاص كان به فوضى كبيرة وكان يحتاج إلى القانون الجديد، مؤكدة أن القانون لا يقف في صف العامل ضد صاحب العمل بل يضمن حقوق الطرفين، مضيفة: "نحن دائماً نتعاطف مع العامل المصري لأنه الحلقة الأضعف".
أدار الجلسة، كل من النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد الصوفي عضو التنسيقية، وشارك فيها كل من عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد عمال مصر، و النائبة نشوي الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدبيكي نقيب العلوم الصحية وعضو مجلس ادارة اتحاد العمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قانون العمل قانون العمل الجديد تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین قانون العمل الجدید اتحاد عمال مصر القطاع الخاص عضو مجلس إلى أن
إقرأ أيضاً:
متى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم ليس نافذا حتى الآن، لافتا إلى أن الرئيس لديه 30 يوما للتوقيع على القانون من تاريخ إرساله إليه وليس من تاريخ جلسة مجلس النواب.
وقال «الفيومي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، عبر قناة «الحدث اليوم»، إن مجلس النواب وافق على مشروع القانون يوم 2 يوليو الماضي وأرسله إلى رئيس الجمهورية يوم 12 يوليو، معقبًا: «يعني لسه قدامه 9 أيام».
وأكد أن من حق رئيس الجمهورية إصدار مشروع القانون في أي وقت منذ إرساله إليه من مجلس النواب، خلال مدة الـ30 يومًا.
وأوضح «الفيومي» أنه وفقا لنص المادة 123 من الدستور يعد مشروع القانون قانونًا رسميًا صادرًا ونافذًا بعد مرور 30 يومًا من يوم إبلاغ الرئيس به، والتي تنتهي يوم 12 أغسطس الجاري.
وتنص المادة 123 من الدستور على: «لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر».
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يترأس إحدى جلسات المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات
رئيس محكمة النقض يستقبل وكيل مجلس النواب والأمين العام لتقديم التهنئة
أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني