أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

برلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يسهل عمليات البيع والتسويقبرلماني: تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري يخلق سوقا تجذب الاستثمارات47 عضوا برلمانيا من الجمعية الأرثوذكسية يزورون أرض التجلي ويشكرون السيسيبرلمانية: 400 ألف وحدة سكنية دفعة قوية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة

وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

ضوابط  إنهاء عقد العامل

ووضعت مادة (154) ضوابط  إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.

ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.

فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل النواب المزيد مشروع قانون هذا القانون محدد المدة صاحب العمل

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون للإيجار القديم يمنح غير القادرين حماية 10 سنوات ودعمًا شهريًا

تقدَّم حزب الاتحاد إلى الأمانة الفنية للحوار الوطني برئاسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بمشروع قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم (السكنية وغير السكنية)، ، وذلك حرصًا على تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين المالك والمستأجر.

حمل المشروع توقيع المستشار رضا صقر، رئيس الحزب، ومحمد ناجح الشورى النائب الأول لرئيس الحزب، ومحمد مصطفى أبو شامة، الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم الحزب.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يستهدف معالجة الاختلالات التي خلفتها قوانين الإيجارات القديمة، التي صدرت في ظروف استثنائية تاريخية، لكن استمرارها حتى اليوم أضرّ بالسوق العقاري وحقوق الملكية، ما يستدعي إصدار تشريع حديث يراعي الواقع الحالي ويصون حقوق الطرفين.

وتضمن مشروع القانون تسعة أبواب وملحقًا تنفيذيًا، جاءت على النحو التالي:

الباب الأول – التعاريف والأهداف:

المادة (1): تُعرف الوحدات المؤجرة بأنها تشمل كل ما تم تأجيره قبل عام 1996، وتشمل السكنية وغير السكنية. كما تُعرف المستأجر غير القادر وصندوق التسويات.

المادة (2): توضح أهداف القانون، وفي مقدمتها إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، وتعويض الملاك، وحماية غير القادرين، وتحرير السوق تدريجيًا دون الإضرار بالأمن الاجتماعي.

الباب الثاني – تصنيف الحالات الإيجارية:

المادة (3): تصنف المستأجرين إلى ثلاث فئات:

غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.

متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.

القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، تُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.

أحمد موسى: قانون الإيجار القديم خطير .. ويجب مراعاة غير القادرينالوفد يقدم رؤية كاملة لقانون الإيجارات القديمة .. الأحدقانون الإيجار القديم.. النائب عطية الفيومي: لن يتم طرد أي مواطن من مسكنهبرلماني: يجب صياغة قانون جديد للإيجار القديم

الباب الثالث – صندوق التسويات والتعويضات:

المادة (4): ينص على إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن.

المادة (5): يحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات).

المادة (6): يحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.

الباب الرابع – آلية التنفيذ والرقابة:

المادة (7): تنص على إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر.

المادة (8): تحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.

الباب الخامس – الحوافز والإعفاءات:

المادة (9): تمنح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص.

المادة (10): تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.

الباب السادس – المراحل الزمنية للتطبيق:

المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان.

المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة.

المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.

الباب السابع (مكرر) – الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين:

المواد (11 إلى 19): تنظم إنهاء عقود الإيجار الممتدة قبل 27 مارس 1996، على مدى 5 سنوات بزيادات تدريجية، مع تصنيف المستأجرين إلى غير القادرين، ومتوسطي الدخل، والقادرين، وتحديد التزامات المستأجر، وحقوق المالك، وشروط الإخلاء، وآليات الطعن، والتعويض لغير القادرين.

الباب الثامن – حكم المحكمة الدستورية وأثره:

المواد (20 إلى 22): تلزم الدولة بتنفيذ حكم المحكمة الذي قضى بعدم دستورية الامتداد غير السكني، وتُجيز للمالك المطالبة بالإخلاء فورًا، مع تأكيد أن الحكم واجب النفاذ ولا ينتظر تشريعًا.

الباب التاسع – الأحكام الختامية:

المواد (23 إلى 28): تمنع الإخلاء القسري قبل قرار لجنة التسوية، وتلزم الدولة بتوفير بدائل للفئات المستحقة، وتحدد تاريخ سريان القانون، والعقوبات على تقديم بيانات مزورة، وتُحيل إلى القواعد العامة في القانون المدني، وتلغي أي قوانين مخالفة له.

متطلبات تطبيق القانون: اختُتم المشروع بمجموعة من المتطلبات تشمل دراسة جدوى مالية، ونموذج عقد إيجاري موحد، وخطة زمنية مفصلة، ونموذج قرار لجنة التسوية، وبروتوكولات تعاون بين الوزارات، وخرائط استرشادية للمحافظات.

طباعة شارك حزب الاتحاد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي العلاقة الإيجارية المالك المستأجر

مقالات مشابهة

  • بعد رفض بعض البنود.. ننشر التعديلات المتوقعة على مشروع قانون الإيجار القديم
  • محدش هيطلع من شقته وحماية 10 سنوات.. مفاجآت سارة في مشروع الإيجار القديم
  • عقود العمل والتدريب.. إجراءات جديدة لحماية حقوق العامل في قانون العمل الجديد
  • الإمارات.. 9 حالات لانتهاء عقد العمل
  • الإيجار القديم.. المستأجرون يستغيثون بالبرلمان ويقدمون رؤيتهم
  • حظر تشغيلهم قبل الـ 15.. كيف حدد القانون ضوابط عمل الأطفال؟
  • دعم إيجاري وإنهاء العلاقة بعد سنوات.. الاتحاد يعلن عن مشروع قانون للإيجار القديم
  • مشروع قانون للإيجار القديم يمنح غير القادرين حماية 10 سنوات ودعمًا شهريًا
  • 5 اختصاصات للمجلس القومي للأجور بقانون العمل الجديد.. اعرفها
  • التفاوض العادل أولى من الطرد والتشريد.. رفض جديد لإنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات