خلى بالك.. خطوات عليك اتباعها حال ملاحقتك على يد زوجك بإنذار طاعة
تاريخ النشر: 16th, March 2025 GMT
للزوج حقوقًا ولكن فى مقابلها ألزمه القانون بواجبات ومن أبرزها النفقة، وتوفير المسكن المناسب والمستوي الاجتماعي المناسب فى مقابل طاعة الزوجة، وإن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، وهو ما تنص عليه المادة رقم 6 من قانون الأحوال الشخصية.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للأخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- القانون أعطى للزوجة حق الاعتراض على الطاعة والتطليق سواء كان خلعًا أو للضرر.
- شملت شروط بيت الطاعة أن يكون ملائمًا -وغالبا يكون مسكن الزوجية.
- الزوج يرسل لزوجته خطابًا مسجلًا عن طريق المحكمة علي يد محضر وتعلن به في المكان المتواجدة فيه ويدعوها لبيت الزوجية، وإذا لم تستجب خلال 30 يومًا -وتقدم سبب للرفض-فإن من حق القاضى أن يعتبرها ناشزًا.
- تحتوي بيانات الإنذار على تفاصيل مسكن الزوجية وأنه خالي من سكن الغير وسكن الأهل، وبيانات الزوجة، وبيانات الزوج.
- الاعتراض علي إنذار الطاعة يكون لأسباب عدم صلاحية منزل الزوجية، أو أنه في مكان نائيا أو بين جيران سيئين السمعة، ومن الممكن أن يكون لأسباب ترجع إلى الزوج نفسه كأن يكون غير أمين عليها نفسا، يتعدى عليها بالضرب والسب أو غير أمين علي مالها، أو قام بتبديد منقولاتها.
- الزوج يقوم باستخراج شهادة من جدول المحكمة بأن زوجته لم تعترض علي إنذار الطاعة خلال الميعاد القانوني، ويقدم طلب تسويه وبعد 15 يوما يقوم بإقامة عوى إثبات نشوز وإسقاط نفقه زوجية.
- دعوى الاعتراض علي الانذار أما تأخذ قبول أو رفض.
- حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة.
- اعتراض الزوجة على إنذار الطاعة يتم استخدامه كدليل حال مطالبتها التطليق لاستحكام الشقاق.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر منع من السفر العنف الأسري التهرب من النفقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
زوج يطالب بإسقاط حضانة زوجته ويلاحقها فى دعوى سب وقذف
طالب زوج بإسقاط حضانة زوجته عن أولاده الثلاثة وإثبات نشوزها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمها بالاهمال في رعاية أطفاله بخلاف ملاحقتها له بالسب والقذف والتشهير بسمعته، ليؤكد:" 8 سنوات زواج انتهوا بسبب تصرفات زوجتي، وتعنتها، وإصرارها على إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بي، وتحايلها للسطو علي أموالي".
وتابع الزوج:" لاحقت زوجتي بجنحة بعد تعديها علي بالضرب المبرح، كما أقمت ضدها دعوي سب وقذف وتشهير بسمعتي، وطالبت بتعويض مالي 200 ألف جنيه، بعد أن فضحتني علي مواقع التواصل الاجتماعي وتدميرها حياتي، وأثبت ابتزازها لى لمحاولة الحصول على مبالغ مالية بعد أن فشل زواجنا".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" واصلت زوجتي الإساءة لى عقابا لى على التصدي لعنفها، بعد رفضي سطوها على أموالى، وعندما طالبت بتسوية الخلاف والطلاق وديا حرمتني من رؤية أطفالي، وبالرغم من إساءتها لي ذهبت لمحكمة الأسرة وطالبت بالطلاق للضرر وبدأت التهديدات بقائمة المنقولات ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ووضع القانون عدة شروط لتنفيذ حكم الرؤية ومنها، إلا ينفذ حكم الرؤية قهرا، وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، كما أنه إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا.
مشاركة