العضة القاتلة.. السجن المشدد عامين لموظفة قتلت زوجها بالقليوبية
تاريخ النشر: 18th, March 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة عامين لموظفة لاتهامها بقتل زوجها، وإنهاءها حياته بعضة، وذلك أثر خلافات زوجية بينهما، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.
كانت قد أحالت النيابة العامة المتهمة: "مها م م ح" 40 سنة موظفة أمن حريمي بشركة داون تاون بالتجمع الخامس - العنوان شارع الشيخة خضرة - متفرع من شارع المعهد الديني - عرب العيايدة مركز الخانكة، في القضية رقم ٣٩٤٣٩ ٢٠٢٤٧ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٤٦٤٤ لسنة ٢٠٢٤ حصر كلى شمال بنها، لأنها في يوم ٢٠٢٤/٥/٢٦ بدائرة مركز الخانكة بمحافظة الـقليوبية، ضربت المجنى عليه سليمان فوزى أحمد عبد المقصود عمداً بأنها على إثر مشاجره نشبت بينهما إثر خلافات زوجية تعدت عليه ضرباً بالأيدى وقامت بعقره بذراعيه فأحدثت ما به من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية و لم تقصد من ذلك قتلاً و لكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.
،
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية السجن المشدد محكمة جنايات بنها جنايات بنها مرکز الخانکة
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة
حدد قانون العقوبات جريمة لعقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمة.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
ويمثل هذا الإقرار خطوة حاسمة في طريق تعديل منظومة الإيجارات القديمة، التي ظلت مجمدة لعقود وأثارت جدلاً مجتمعياً واسعاً بين حقوق الملاك وواقع المستأجرين.
وخلال الاجتماع، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصرًا دقيقًا للأسر التي لا تزال تقيم في وحدات سكنية بموجب عقود الإيجار القديمة، وهو ما اعتبره تطورًا مهمًا لوضع سياسة إسكانية أكثر عدالة وشفافية.
كما كشف فوزي أن مشروع القانون ينص على إصدار رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بأحكام القانون لتحديد القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات من المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك.
ويمنح القانون أولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه العقد في حال تقديم إقرار بالإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة السكنية عند التزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، تساؤلات حول مصير الأسر التي سيُنهى امتداد عقودها، مؤكدًا ضرورة وضوح الرؤية بشأن الأماكن البديلة التي ستُخصص لهم، لضمان حماية النسيج المجتمعي وتوفير البدائل قبل تنفيذ الإخلاء.