تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا، مع المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، لاستعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، والهيئة العامة للتخطيط العمراني والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد أنه سبق صدور قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وفق منهجية وآلية جديدة تغاير ما كان يعمل به سابقاً من قوانين عدة، بتوحيد جميع القوانين المتعلقة بمنظومة البناء فى قانون واحد بتسلسل منطقى بحسب أبواب القانون (التخطيط العمرانى - التنسيق الحضارى - تنظيم اعمال البناء - الحفاظ على الثروة العقارية - العقوبات)، حيث حرصت وزارة الإسكان على متابعة الآثار الناتجة عن تطبيق هذا القانون منذ إصداره، وإشكالات تطبيقه، والمعوقات التي واجهت المواطنين والقائمين علي تنفيذ القانون .

وأشاد وزير الإسكان، بالجهد المبذول لإعداد مشروع تعديلات القانون والتنسيق القائم بين هيئة مستشارى مجلس الوزراء ووزارة العدل، وجميع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق أحكام قانون البناء، والذي يستهدف إعادة الانضباط للعمران المصري.

واستعرضت المهندسة نفيسة هاشم خلال الاجتماع أبرز ملامح التعديلات حيث تضمنت التعديلات بباب التخطيط العمرانى، إعادة تحديد مهام المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، وتحديد اختصاصات الهيئة العامة للتخطيط العمراني الفنية، وآليات عملها، ومنها الإشراف الفنى على الإدارات العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظات، واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على احدى أدوات التخطيط .

وتناول الاجتماع تعديلات باب تنظيم أعمال البناء وتبسيط الإجراءات، والتيسير على المواطنين، ووضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت، وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص، بينما استهدفت تعديلات باب الحفاظ على الثروة العقارية، وضع آلية سريعة وفعالة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وعلى الأخص فى التجمعات السكنية التى من شأنها حسن إدارة منظومة الصيانة حفاظاً على الثروة العقارية .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون البناء المركز القومى لبحوث الإسكان المجتمعات العمرانية الجديدة وزیر الإسکان قانون البناء

إقرأ أيضاً:

برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص

قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.

زيادة الإيجار القديم 

وأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.

وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.

الوحدات المغلقة بالإيجار القديم

وبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.

وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.

3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديمس & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء

وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.

وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الايجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة قوانين الإيجارات القديمة مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني
  • رئيس برلمانية التجمع: أرفض مشروع قانون الإيجار القديم لأنه «ينحاز للملاك»
  • برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
  • س & ج.. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون الإيجار القديم من الزيادة إلى الإخلاء
  • القومي لحقوق الإنسان يستعرض مع لجان النواب تعديلات قانون إنشاء المجلس
  • “قادربوه”: يجب تفعيل دور مصالح التخطيط العمراني وأملاك الدولة والتسجيل العقاري
  • إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
  • «الأسبوع» تكشف ألغام مشروع قانون «الإيجار القديم» وتجيب على أخطر التساؤلات
  • وزير الإسكان يستعرض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا
  • للمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديم