بنيس: نمطية السياسة مهد لظهور جيل "رقمي" يريد ممارسة الرقابة وتعميق الشعور بالمواطنة
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
قال سعيد بنيس، أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة محمد الخامس، إن تراجع المعارضة المؤسساتية وخفوت حركية المجتمع المدني، بالإضافة إلى نمطية الخطاب السياسي، فتح الباب أمام ظهور جيل رقمي جديد يمارس المعارضة الرقمية بنفس الرقابة وتعميق الشعور بالمواطنة.
وأوضح بنيس، أثناء مداخلته، بندوة من تنظيم مؤسسة « الفقيه التطواني »، مساء أمس السبت، أن هذه المعارضة، باتت تتكون من فاعلين جدد في الفضاء العام الافتراضي، مثل صناع المحتوى والمؤثرين، بالإضافة إلى تنسيقيات، إلترات، مجموعات نسائية أو رجالي، المدافعين عن المدينة أو البيئة، هؤلاء بحسب، بنيس، ينحتون نوعا جديدا من النضال، كما أنهم يتفاعلون مع متابعيهم بشكل مباشر وحميمي.
وأضاف أستاذ العلوم الاجتماعية، أن هؤلاء الفاعلين الجدد، يتميزون بأنهم جيل متصل رقميًا، نشأ خارج البنيات التقليدية، ويسعى لتعميق الشعور بالمواطنة وممارسة الرقابة ونهج خطاب سياسي وصدامي.
وأشار إلى أن التعبئة افتراضية تجد شرعيتها عبر الجسر الافتراضي، قائلا إنه « بدون افتراضي ليس هناك احتجاج ».
وأشار الباحث بنيس، إلى أن هذه المعارضة الجديدة، باتت تختلف عن المعارضة التقليدية، حيث تستخدم أدوات رقمية وتستغل المنطق الافتراضي للتعبئة والتشارك.
بنيس الذي تحدث باسهاب عن ظهور نوع جديد من المعارضة يطلق عليه « المعارضة الديجيتالية »، والتي تعتمد على الفضاءات الافتراضية وتقنيات رقمية للتعبير عن الاحتجاجات والمطالب، شدد على أنه انتقلنا من الإيديولوجيا إلى الإيميجولوجيا، التي باتت تتحكم في الاحتجاجات والنضالات الواقعية، والتي أصبحت، بحسبه، دون جدوى دون دعائم افتراضية.
وأوضح أن هناك ثلاثة مصطلحات في العالم الرقمي، وهي: الافتراضي والرقمي والديجيتالي، مبيناً أن الافتراضي يشير عادةً إلى البيئة العامة، أما الرقمي فيشير إلى ما هو رقمي، بينما الديجيتالي فيشير إلى ما هو إنساني.
ولهذا استعمل بنيس مصطلح « المعارضة الديجيتالية » بدلاً من « المعارضة الرقمية »، قائلا: « إنها معارضة افتراضية بتقنيات وأدوات رقمية يتم تفعيلها ديجيتاليا، وطبيعتها احتجاج عبر الفضاء الافتراضي ».
كلمات دلالية المعارضة الرقمية سعيد بنيس مؤسسة الفقيه التطواني
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المعارضة الرقمية سعيد بنيس مؤسسة الفقيه التطواني
إقرأ أيضاً:
يريد الاغتسال من الجنابة ومنعه الطبيب من استعمال الماء.. فماذا يصنع؟
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، سؤالا يقول "أصبت في رأسي وأخضع للعلاج، ومنعني الطبيب من استعمال الماء ولكني جامعت زوجتي، فكيف أصنع في الغسل؟.
وأجابت لجنة الفتوى، بأن الغسل من الجنابة واجب بتعميم جميع الجسد بالماء، ومتى أصيب الإنسان برأسه أو بأي موضع من جسده، وأشار عليه الأطباء بالمنع من استعمال الماء؛ فعليه الأخذ بما أشاروا به، فيغسل بالماء ما يستطيع من جسده، ويتيمم للجزء الذي يمتنع استعمال الماء فيه.
وأوضحت ان الغسل من الجنابة واجب وهذا ثابت بالنص اتفاقًا؛ لقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ ۚ﴾ (النساء: 43)
ولحديثه ﷺ الذي رواه مسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»، فهذه النصوص وغيرها تدل على أن الغسل من الجنابة واجب، ومن أركانه وجوب تعميم الرأس وجميع الجسد بالماء، الظاهر منه والباطن، ولو كانت غائرة كعمق السرة ونحوها، والتداوي من الأمراض واجب، لِمَا رَوَى أَبُو الدَّرْدَاءِ -رضي الله عنه- قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام».
وتابعت : فمتى أصيب الإنسان في رأسه، وأصابته الجنابة، ومنعه أهل الخبرة (الأطباء) من استعمال الماء على رأسه أو أي موضع من جسده لما يسببه ذلك من زيادة الضرر عليه، فإنه يغسل ما يستطيع من جسده، ويتيمم للجزء الذي يمتنع استعمال الماء فيه؛ لخشية الضرر؛ قال اللَّه تَعَالَى:﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) (النساء:29)
ولما روي من حديث جابر -رضي الله عنه- خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ – أَوْ (يَعْصِبَ) شَكَّ مُوسَى - َعلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ».
هل يجوز غسل الجنابة بسرعة وحكم تأخيره؟قالت الإفتاء إن غسل الجنابة يجب على التراخي لا على الفور، وإنما استحب بعض الفقهاء عدم تأخيره؛ لما يخشى من أثر تأخيره على النفس بكثرة الوساوس ونحوها؛ قال العلامة ابن ميارة المالكي في "الدُّر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" (166، ط. دار الحديث، القاهرة): [وتأخير غسل الجنابة يثير الوسواس ويمكن الخوف من النفس ويقلل البركة من الحركات، ويقال: إن الأكل على الجنابة يورث الفقر] اهـ.
فلا يجب غسل الجنابة على الفور، إلا لإدراك وقت الصلاة؛ قال العلامة الشبراملسي الأقهري في "حاشيته على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (1/ 209، 210، ط. دار الفكر): [قوله: (ولا يجب فورًا أصالة) خرج به ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض، فيجب فيه الفور؛ لا لذاته، بل لإيقاع الصلاة في وقتها] اهـ.
فلا يأثم الجنب بتأخيره الغسل في غير وقت الصلاة، وإنما يأثم بتأخيره للصلاة عن وقتها؛ قال العلامة ابن قدامة المقدسي في "المغني" (1/ 152، ط. مكتبة القاهرة): [وليس معنى وجوب الغسل في الصغير التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة، والطواف، وإباحة قراءة القرآن، واللبث في المسجد، وإنما يأثم البالغ بتأخيره في موضع يتأخر الواجب بتركه، ولذلك لو أخره في غير وقت الصلاة، لم يأثم] اهـ.