برلماني: مشروع قانون المسئولية الطبية يتوافق مع النصوص الدستورية
تاريخ النشر: 23rd, March 2025 GMT
أعلن النائب ضياء الدين داود الموافقة على مشروع قانون المسئولية الطبية، واصفا إياه بالإنجاز الحقيقي، مشيرا إلى أن هذا القانون تمت إثارة الرأي حول جودته، مؤكدا أنه يتوافق مع النصوص الدستورية ويعد ضمانة دستورية".
وقال داود، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد: نحن أمام نصوص تكاد تليق بالخدمة الصحية للمصريين، وتنقله من فكرة أنه مواطن مقيم في هذا الوطن إلى مواطن له حقوق وعليه كامل الواجبات، ويتلقى الخدمة الصحية دون الحاجة إلى وظيفة.
وأشار إلى أنه قد جرى على مشروع القانون تعديلات تصدت للنسخة الأولى، موضحا أن فكرة تدخل الطبيب في جسم الإنسان يجب أن تكون بضوابط، ولم تكن هذه الضوابط لها مفاهيم، وخاصة عندما يقع خطأ طبي".
وتابع: "نحن أمام استحقاق سوف تيسر على المواطنين في تلقي الخدمة الصحية"، منبها أنه يجب على الدولة الالتزام بالنص الدستوري ورفع النسب المخصصة للصحة في كل موازنة العامة، حتى يمكن الوصول إلي النسب العالمية المتعارف عليها".
وعدّد مجموعة من المزايا الخاصة بمشروع قانون المسئولية الطبية، والتي منها اللجنة العليا التي تحدد نوعية الخطأ الطبي، مشيرا إلى أن هناك اختلافا في بعض المدارس الطبية، مؤكدا أن قانون المسئولية الطبية سوف يحسم هذا الأمر بشكل تخصصي بحت.
وأوضح أن هناك التزاما من الدولة برفع البنية الخاصة بالمنظومة الصحية وسوف تبدأ بـ5 محافظات، معلنا الموافقة علي مشروع قانون المسئولية الطبية من حيث المبدأ واصفا إياه بـ الإنجاز الحقيقي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون المسئولية الطبية النصوص الدستورية النائب ضياء الدين داود الجلسة العامة لمجلس النواب الخدمة الصحية المزيد مشروع قانون المسئولیة الطبیة
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.