السومرية نيوز – محليات

أنصفت المحكمة الاتحادية العليا شرائح واسعة من آباء وأمهات الشهداء، عبر حكمها بعدم دستورية أحد قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الذي حجب إرث الشهيد عن والديه، إذ أعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن حسم عدد من الدعاوى والطلبات الدستورية خلال شهر تموز الماضي، إذ بلغ عدد الدعاوى المحسومة اربع عشرة دعوى دستورية.

وقال عضو المحكمة الاتحادية القاضي حيدر علي نوري، في حديث لصحيفة القضاء وتابعته السومرية، إن "المحكمة نظرت الدعوى بالعدد (95 / اتحادية / 2023 ) وأصدرت حكما فيها بتاريخ 16 / 7 / 2023، بمناسبة الطعن بدستورية (الفقرة 2/أ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1750) لسنة 1980 المعدل، التي نصت على أن (تُملّك الدار أو الشقة السكنية التي يمتلكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته وأولاده، ويطفأ عنها القرض العقاري سواء كان قد أستلم قبل استشهاد الشهيد أو بعد استشهاده)، المفسر بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (914) لسنة 1986 الذي نص على ((1. تسجل الدار أو الشقة السكنية التي يمتلكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته وأولاده سواء كان الشهيد قد تملكها عن طريق الدولة أو الجمعيات التعاونية أو أي مصدر آخر، 2. يعتبر هذا القرار مفسراً للفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (1750) في 29/11/1980)".

وأضاف القاضي أن "الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا انف الذكر تضمن وضمن مسببات صدوره إيجازا شاملا وكامل لأحكام الإرث من حيث أركانه (الوارث والمورث والميراث) وسببه (القرابة والنكاح الصحيح) وموجباته (سببا ونسبا وإقراراً) وشروطه (موت المورث حقيقة أو حكما وتحقق حياة الوارث والعلم بجهة الإرث) واستحقاق الورثة وأنصبتهم وحصصهم، كل حسب صفته ودرجة قرابته، واحكام الحجب وموانع الإرث في ضوء الآراء الفقهية للمذاهب الخمسة وما أخذ به قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، مجسداً بذلك صورة متكاملة لكل ما يتعلق بالمواريث من أحكام فقهية".
وأكمل نوري أن "المحكمة توصلت في ختام تسبيبها لإصدار الحكم، إلى أن جميع المذاهب الفقهية الإسلامية الخمسة، متفقة على ان الأب والأم للمتوفى لا يحجبهم الفرع الوارث ولا يحرمون من الإرث لوجوده، وكذا الأمر بالنسبة لوجود الزوجة، كونهم أصحاب فروض وحصتهم محددة وفقا لما هو ثابت في أحكام الميراث الواردة في كتاب الله عز وجل، ولذا فأن حرمانهم من الإرث مع وجود الزوجة والأولاد للمتوفى يعد مخالفا لأحكام ثوابت الاسلام مما يعني مخالفة أحكام المادة (2/ اولا / أ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 التي نصت على ان (الإسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساسي للتشريع : أ- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام)".

وأشار نوري إلى أنه وعلى أساس ما تقدم "قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية عبارة (تُملك الدار أو الشقة السكنية التي يمتلكها الشهيد قبل استشهاده باسم زوجته وأولاده) من البند (2 / أ) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل بالعدد (1750) لسنة 1980 والتصدي لقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (914) لسنة 1980 والحكم بعدم دستوريته، على أن ينفذ قرار الحكم اعتباراً من تاريخ صدوره في 16 / 7 / 2023".

وتابع أن "مثل هذا الحكم من شأنه تعميق إفادة المتخصصين في مجال الأحوال الشخصية من القضاة وأعضاء الادعاء العام والدارسين والباحثين في مجال الدراسات العليا وطلاب العلم منها بشكل ميسر من خلال سهولة الرجوع إليه لنشره على الموقع الإلكتروني للمحكمة الاتحادية العليا وفي جريدة الوقائع العراقية".

وخلص نوري إلى أن "القضاء الدستوري في العراق ممثلا بالمحكمة الاتحادية العليا يثبت بمثل هذه الأحكام أنه المؤسسة الدستورية القادرة على حماية الدستور ومنع انتهاك أحكامه، بما تضمنته من أسس ومبادئ جوهرية، منها احكام الاسلام وثوابته والحقوق والحريات ومبادئ الديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص ودورية الانتخابات والتداول السلمي للسلطة وغيرها، نتيجة لصفتي البتات والإلزام التي تتمتع بها قراراتها، بالنسبة للسلطات والكافة، استنادا الى احكام المادة (94) من الدستور والمادة ( 5/ ثانيا ) من قانون تأسيسها المعدل والمادة (36 ) من نظامها الداخلي".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة العلیا

إقرأ أيضاً:

غدا.. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

ء بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم الدستورية عدم دستورية

مقالات مشابهة

  • حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • رئيس الجمهورية يترحم على أرواح الشهداء بمقام الشهيد
  • المحكمة العليا الأمريكية تنحاز لترامب كرة أخرى 
  • العليا البريطانية ترفض إلغاء قرار الحكومة حظر حركة فلسطين أكشن
  • المحكمة العليا في لندن تنظر بقرار حظر جمعية مؤيدة لفلسطين
  • غدا.. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • المحكمة العليا تنحاز لترامب بمعركة ترحيل المهاجرين
  • المحكمة العليا في كوستاريكا تدعو إلى محاكمة الرئيس بتهم فساد
  • رئيس المحكمة الاتحادية: حريص على ضمان الاستقلالبة والنأي بها عن أي تدخل
  • رئيس المحكمة الاتحادية الجديد يتعهد برفض أي تدخل في شؤون