النهار أونلاين:
2025-06-03@18:19:44 GMT

جيجل: توقيف شخص بحوزته مسدس وذخيرة

تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT

جيجل: توقيف شخص بحوزته مسدس وذخيرة

تمكن عناصر الشرطة القضائية بامن ولاية جيجل من توقيف شخص خطير  بحوزته سلاح ناري “مسدس” و كمية من الذخيرة الحية.

العملية التي جاءت على اثر الاستغلال المحكم للعنصر الاستعلاماتي من طرف افراد  فرقة مكافحة الجريمة الكبرى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية حول  حيازة أحد الأشخاص لسلاح ناري (مسدس) مقيم بشقة استأجرها وسط مدينة جيجل اين شرع عناصر الامن في عملية البحث و التحري التي اسفرت عن تحديد هويته و مكان تواجد المشتبه فيه حيث ثم وضع مخطط امني محكم مكن عناصر الشرطة من توقيف المعني و يتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر 36 سنة، ينحدر من إحدى الولايات المجاورة، مسبوق قضائي ومبحوث عنه من طرف الجهات القضائية لتورطه في قضية جناية السرقة تحت طائلة التهديد بالعنف و الاختطاف، المشتبه كان بحوزته سلاح ناري (مسدس) ومخزن للسلاح يحتوي على 08 خراطيش من عيار 7.

56 مم، 40 خرطوشة من نفس العيار  24 قرص وكبسولة من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع، مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر بـ600 أورو و مبلغ مالي آخر من العملة الوطنية  ، العملية مكنت من استرجاع مركبة مسروقة كان يستعملها في تنقلاته بوثائق مزورة المعني تم تقديمه امام الجهات  القضائية التي امرت  بإيداعه الحبس الى غاية محاكمته.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى بانقطاع الخصومة في الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم في هذا الموعد«الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس

طالبت الدعوى التي حملت رقم 52 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية المادة 9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009.

مادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009.

- لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه

- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه

- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه

- ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه

- وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به

جدير بالذكر أنه تنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا الرسوم القضائية قانون الرسوم القضائية انقطاع الخصومة

مقالات مشابهة

  • الشركة التي تدير مؤسسة غزة الإنسانية تنهي تعاقدها وتنسحب من العملية
  • العراق: الإطاحة بمحتال بحوزته ورقة نقدية فئة مليون دولار ومنيفست
  • ضبط عاطل بحوزته 16 طربة من مخدر الحشيش بكفر الشيخ
  • ضبط تاجر مخدرات ببنغازي بحوزته 2.5 كيلوغرام من الحشيش
  • قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن الرسوم القضائية
  • إدارة مكافحة المخدرات ولاية سنار تضع حدا لنشاط أحد مروجي حبوب التسمين وتضبط بحوزته عدد7100 حبة
  • العميد العايش لـ سانا: تم التوافق أيضاً على السعي لحل المشاكل العالقة في ملف الامتحانات والمراكز الامتحانية، بما يضمن حقوق الطلبة وسلامة العملية التربوية، كما تم بحث آليات تسهيل عودة المهجّرين إلى مناطقهم، والعمل على إزالة المعوقات التي تعيق هذه العودة
  • اليمن: مسام تنزع أكثر من 7 آلاف لغم وذخيرة وعبوة ناسفة خلال شهر مايو
  • مديرية اجدابيا: ضبط ليبي بحوزته 14 قطعة حشيش في كمين محكم
  • سلطان بن أحمد القاسمي: قانون السلطة القضائية في الشارقة يبدأ تطبيقه اليوم