ووصفت هيئة الدفاع عن المتهمين الحكم بالفضيحة القضائية المدوية. في وقت تؤكد المعارضة أن القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة لمسار الرئيس قيس سعَيّد.

تقرير: ميساء الفطناسي

20/4/2025.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"

وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

تعديلات أحكام قانون مجلس النواب

تضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
 

ثلاثة مترشحين من المسيحيينمترشحان اثنان من العمال والفلاحينمترشحان اثنان من الشبابمترشح من الأشخاص ذوي الإعاقةمترشح من المصريين المقيمين في الخارجعلى أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين

ستة مترشحين من العمال والفلاحينستة مترشحين من الشبابثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقةثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

مقالات مشابهة

  • قبيل جولة محادثات جديدة مع أمريكا في مسقط:ايران تندد بقرار الوكالة الدولية وتعلن عن زيادة “كبيرة” في إنتاج اليورانيوم المخصب
  • إسرائيل تعلن اعتقال عناصر من حماس في سوريا.. ودمشق تندد بـعمليات اختطاف
  • أحكام بين البراءة و3 سنوات حبسا للمتهمين بالتلاعب بسكنات “السوسيال”
  • هل أغاني أم كلثوم حرام؟.. أزهري يكشف 3 أحكام
  • أحكام بين البراءة و5 سنوات حبساً لـ9 أشخاص عن تُهم الانخراط في عصابة أحياء بالشراڨة
  • أحكام بين البراءة و5 سنوات حبسا لـ9 أشخاص عن تهم الإنخراط في عصابة أحياء بالشراڨة
  • رؤساء بعثات الحج: موسم  ناجح بامتياز بفضل جودة الخدمات وحُسن التنظيم
  • الجراح: المنتخب الوطني وتأهله إلى نهائيات كأس العالم… إنجاز أردني بامتياز بفضل القيادة الهاشمية
  • عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
  • السوكني: اللواء 222 بقيادة شواط ملتزم بمبادىء الدولة وجهوده وطنية بامتياز