الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن أداء باقي الصلوات.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن الحكمة من اختلاف أداء صلاة الجنازة عن جميع الصلوات في هيئتها، موضحة أن الشرع الشريف اسْتحبَّ الإسراع في الجنازة، وحثَّ على المبادرة في حملها والصلاة عليها ودفنها؛ ورتَّب على ذلك أحكامًا تقتضي ضرورة الالتزام بما ورد من نصوصٍ حول هذا الإسراع؛ لذا جاءت صلاة الجنازة على هيئتها المعهودة.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أن الحكمة من هيئة صلاة الجنازة هو التخفيف فيها؛ فليس فيها أذان ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود، ولا سجود سهوٍ ولا سجودَ تلاوةٍ، ولا يُقرأ فيها بعد الفاتحة من القرآن؛ كما ذهب إليه أبو حنيفة، ومالك في المشهور، والثوري.
وأوردت أقوال الفقهاء في هيئة صلاة الجنازة ومنهم العلَّامة الكاساني الحنفي الذي قال في "بدائع الصنائع" (1/ 152، ط. دار الكتب العلمية): [فلا أذان ولا إقامة في صلاة الجنازة].
وقال العلَّامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 215، ط. دار الفكر): [وقال القاضي عياض: يشترط في صحتها ما يشترط في سائر الصلوات المفروضة، إلا أنه لا قراءة فيها ولا ركوع ولا سجود ولا جلوس انتهى].
كما قال العلَّامة الجمل الشافعي في حاشيته "فتوحات الوهاب" (2/ 178، ط. دار الفكر): [ولا يجوز فيها سجود سهو ولا تلاوة، وتبطل بهما من العامد العالم].
وقال العلَّامة ابن المُلَقِن في "الإعلام بفوائد عُمدة الأحكام" (4/ 402، ط. دار العاصمة): [وقد اختلف العلماء في قراءة الفاتحة فيها: فذهب مالك في المشهور عنه، وأبو حنيفة، والثوري، إلى عدم قراءتها؛ لأنَّ مقصودها الدعاء. وذهب الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومحمد بن مسلمة، وأشهب من أصحاب مالك، وداود، إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة].
ثواب صلاة الجنازةرغَّب الشرع الشريف في شهود الجنازة وحضور الصلاة على الميت، ورتَّب على ذلك جزيل الأجر والإثابة، بل وجعله حقًّا للمسلم على أخيه المسلم؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» متفقٌ عليه.
وعنه أيضًا أنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «خَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ: رَدُّ التَّحِيَّةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ» أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، وابن ماجه في "سننه".
فضل الصلاة على الجنازةجاء في فضل صلاة الجنازة ما يحمل المسلم على أن يكون حريصًا على فعلها؛ فقد بوَّب الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا أسماه: "اتباع الجنائز من الإيمان"، وروى فيه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيَفْرُغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ».
وأخرج الإمام مسلم في "صحيحه" عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ -أَوْ بِعُسْفَانَ- فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيهِ».
وأخرج أيضًا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا مِنْ مَيِّتٍ تُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلُغُونَ مِائَةً، كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ، إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ». ومما سبق يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلاة الجنازة دار الإفتاء الإفتاء صلاة الجنازة دار الإفتاء ولا سجود رضی الله الله ع ى الله
إقرأ أيضاً:
حكم زواج الرجل من بنت مطلقته .. الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم زواج الرجل من بنت مطلقته؟ فقد سأل أحد الشيوخ وقال: تزوج رجل بامرأة وهما بالغان ودخل بها، ثم طلقت منه وتزوجت بآخر وخلفت منه بنات؛ يريد الزوج الأول أن يتزوج بإحداهن. فهل يجوز له ذلك شرعا أو لا؟
وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: إن تزوج هذه المرأة من زوجها الأول وهما بالغان ودخوله بها يحرم بناتها عليه.
وأوضحت انه إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال فلا يحل لزوجها الأول أن يتزوج بأية بنتٍ من بناتها المرزوقات لها من زوجها الثاني.
حكم زواج الرجل بدون علم أهله
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، في إجابته عن سؤال: «هل عدم موافقة والد الشاب على زواجه من فتاه فيه إثم، خاصة أنهم اختاروا لهم فتاة أخرى وقالوا له تحرم علينا لو لم تتزوجها؟، أن الزواج حق للولد ورفضه الزوجة التي اختارها له أهله ليس عقوقًا للوالدين، فالحقوق ليس فيها عقوق، وليس عليه إثم في عدم الزواج من الفتاة التي اختاروها له، ولكن لا ينبغي على الشاب أن يقاطع والديه تمامًا بسبب ذلك.
حكم زواج الرجل بدون علم أهله
وأكد أنه لا يجب على الولد طاعة والديه في الزواج من الفتاة التي لا يرغب بها، كي لا يقصر في حقها، ولا يستأنس بها، ولكن يجب عليه أن يحسن الاعتذار إليهما، والتخلص من أمرهما، ناصحًا الوالدين بأن لا يجبرا ابنهما على الزواج ممن لا يرغب فيها، كي لا يؤدي ذلك إلى مفاسد تلحق بالأسرة الجديدة.
حكم زواج الرجل بدون علم أهله
وجاء في "كشاف القناع" (5/8) من كتب الحنابلة: "ليس لأبويه إلزامه بنكاح من لا يريد نكاحها له، لعدم حصول الغرض بها، فلا يكون عاقا بمخالفتهما في ذلك، كأكل ما لا يريد أكله".