الإدارية العليا: مكافأت الموظف جوازية وليست حق مكتسب لمجرد شغل الوظيفة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، إن المكافأة الآي يحصل عليها الموظف بعمله ، جوازية للجهة الإدارية ، أي ليست فرض ، ومرهونة بتوافر شروط منحها وأن تكون بناءً على تكليف مسبق من الجهة الإدارية.
. الداخلية: مد مبادرة كلنا واحد لبيع السلع بأسعار مخفضة
وأضافت، باعتبار أن الحوافز والمكافآت تمثل نوعًا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل ، وليست حقًا مكتسبًا بمجرد شغل الوظيفة، وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في منحها.
وبالتالي فإن المكافأة المقررة بالقرار رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012 هي مكافأة فردية يرتبط الحق في صرفها بتوافر الشروط المقررة بالمادة الثانية من القرار رقم 93 لسنة 2007 وليست حقًا مكتسبًا لمن يشغل أي من الوظائف المحددة لاستحقاقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات للدورة البرلمانية السادسة
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 1:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقدت المحكمة جلستها غير العلنية في وقت سابق من اليوم الاحد ، بحضور رئيسها القاضي منذر ابراهيم حسين وبكامل أعضائها لتدقيق النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي للعام 2025 (الدورة السادسة) المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموجب كتابها بالعدد (خ/ 25 ر.م/ 79) في تاريخ الثامن من شهر كانون الأول ديسمبر الجاري.وذكر بيان صادر عن المحكمة، أنه لدى التدقيق والمداولة اتضح لها أن عملية الاقتراع العام لانتخابات أعضاء مجلس النواب العراقي (الدورة الانتخابية السادسة) قد استوفت متطلباتها الدستورية والقانونية، ولعدم وجود ما يخل بصحتها، واستناداً الى أحكام الفقرة (سابعاً) من المادة (93) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قررت المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 / الدورة الانتخابية السادسة للفائزين المذكورة اسماؤهم في القائمة المرفقة لكتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.وأشار إلى أن “المحكمة قررت ايضاً اشعار السلطات الثلاث بقرار المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي لعام 2025 المتخذ في هذه الجلسة”.وأكد البيان أن القرار صدر بالعدد ( 235 / اتحادية / 2025 ) في 14 / 12 / 2025 بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً لأحكام المادتين (93) سابعاً و (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والمادتين (4) سابعاً و 5 (ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021.